الموضوع: حكم وديعة مال اليتيم إذا حوّلت إلى ذهب وتغيّرت قيمتها بمرور الزمن

النتائج 1 إلى 10 من 15
  1. افتراضي حكم وديعة مال اليتيم إذا حوّلت إلى ذهب وتغيّرت قيمتها بمرور الزمن

    إمامي الكريم، إخوتي الأنصار،
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه

    وبينما نتابع أسئلة الإخوة الأنصار وردود الإمام عليه السلام في اليومين الماضيين بخصوص وديعة مال اليتيم وما يتعلق بها من أحكام، صادف أن حضر إلينا اليوم في المجلس بعض الضيوف، فطرح أحدهم سؤالًا يختلف قليلًا عمّا سأله الإخوة الأنصار، ووجدتها فرصة لأسألكم ما سأله الضيف، ونص سؤاله كالتالي:

    رجلٌ قبل وفاته سلَّم أخاه مبلغًا قدره أربعةُ ملايين ريال، وأوصاه أن يحتفظ به أمانةً حتى يُسلِّمه لابنه اليتيم عندما يكبر.

    وبعد وفاة الأب، قام العمّ بتحويل المبلغ المؤتمن إلى جنيهاتٍ ذهبية، فبلغت قيمته حينها ستةً وخمسين جنيهًا من الذهب، ثم احتفظ بها وخبَّأها.

    وقد تكفَّل العمّ بتربية ابن أخيه اليتيم والإنفاق عليه وتعليمه حتى بلغ سنَّ الرشد. وعندما كبر اليتيم وطالب بحقّه، قام العمّ ببيع جزءٍ من الذهب بما يعادل أربعةَ ملايين ريال بالقيمة الحالية، فكانت تعادل عشرة جنيهاتٍ ذهبية فقط، وسلَّمها لابن أخيه، واحتفظ ببقية الذهب لنفسه.

    ويقول العمّ في تبريره:
    “أنا استلمت أربعة ملايين ريال، وسلَّمت أربعة ملايين ريال، ولم أزد ولم أنقص”.

    فما الحكم في هذه المسألة؟
    وهل يُعدّ العمّ قد أدّى الأمانة كاملة، أم يجب عليه تسليم كامل الذهب (ستة وخمسين جنيهًا)، أم يُنظر إلى القيمة الشرائية للمال وقت الاستلام، أم يُحتسب الأمر بطريقةٍ أخرى تحفظ حق اليتيم كاملًا غير منقوص؟
    وهل نقيس هذه المسألة على ما حكم فيه الإمام في سؤال العشرين جنيهًا، أم أن بينهما فرقًا في العلة والحكم؟

    ونرجو منكم توسيع صدوركم لهذا السؤال، فما قصدنا إلا الاستفادة وطلب بيان الحق في هذه المسألة، بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا

  2. افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

    لا حرج عليك في السؤال حبيبي في الله ( نايف ) ونحن أولى الناس بإمامنا عليه السلام والغرف من علمه وحلمه ، فالله يزيدنا جميعاً من علمه وحلمه ،

    وبالنسبة لسؤالك ، هو حسب الإتفاق بين الوصي والموصي ، وحسب مافهمته من البيانات الأخيرة ، وحسب ماذكرت أنت بأن الأب أتفق مع أخيه على أمانة وقدرها كذا …؟
    فعلى الوصي أن يؤديها كما هي وبمقدارها المتفق عليه،
    ولا تلزمه زيادة أو نقصان بالقيمة وكله مرهون بما أتفق عليه … وبما أن العم وهو الوصي لم يأخذ حق رعايته بالايتام فقد كفى ووفى وبيّض الله وجهه ، ومثله مثل الذي أثنى عليه الإمام بكفالة اليتيم بالموضوع الأخر ….

    وأختم بقوله تعالى في الأمانات النقدية :
    وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
    صدق الله العظيم

  3. افتراضي

    وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته و نعيم رضوانه


    اقتباس المشاركة : نايف عبدالله المريسي
    إمامي الكريم، إخوتي الأنصار،
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه

    وبينما نتابع أسئلة الإخوة الأنصار وردود الإمام عليه السلام في اليومين الماضيين بخصوص وديعة مال اليتيم وما يتعلق بها من أحكام، صادف أن حضر إلينا اليوم في المجلس بعض الضيوف، فطرح أحدهم سؤالًا يختلف قليلًا عمّا سأله الإخوة الأنص... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496438
    انتهى الاقتباس من نايف عبدالله المريسي
    اخي الكريم نايف قال الله تعالى

    ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾
    [ص: 22]

    سورة ص
    هده الاية تحكي من قصة الخصمين الذي تفاجأ بهما داوود عليه الصلاة و السلام واقفين بين يديه في المحراب , الملكين الدين تنزلا بأمرالله بقدر مقدور , ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾
    صدق الله العظيم
    وقد علمنا الخصمين , لكن في المسألة التي طرحها ضيفكم , لا يوجد خصمين بغى بعضهم على بعض , فأي حكم يريد ضيفك من إمامي و إمامك و إمام العالمين الامام المهدي خليفة الله على العالمين بره و بحره ,و لا نجد بين يديه في مسألته خصوم,؟

    فاليتيم هنا بريئ من مسألة الضيف ,


    سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله والله اكبر ولا إله إلا الله وأستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

  4. افتراضي

    اعمل للضيف حساب هنا في المنتدى منها يسئل ومنها عسا ان يصادف بيان ويقرا والله يهديه.
    ومرحبا به بمنتدى البشرى الاسلامية.
    رضوان نفسك نعيمي

  5. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    ويقول العمّ في تبريره:
    “أنا استلمت أربعة ملايين ريال، وسلَّمت أربعة ملايين ريال، ولم أزد ولم أنقص”.
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496438

    إذن أدى الأمانة إلى أهلها هذه مثل قصة اليتيم الذي أخبرت به اختنا صقر الوكري

    لكن الفرق هذا استثمر بالذهب والذهب ممكن يرتفع سعره بطريقة جنونية مثل هذه الأيام وممكن ينزل فلا دخل لليتيم إذا نزل سعر الذهب الأمانة يجب أن ترد له كما هي والعم الآخر بفتح مدارس وجزى الله العمين خير الجزاء على دفع تكلفت كل شيء احتاجه اليتيمين والاستعفاف نعم العمين الصالحين الذين أدوا الأمانة لي أصحابها تصديق لقوله تعالى ⬅️۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)صدق الله العظيم

  6. افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. اخي الكريم في بيان الإمام السابق استفدنا عدت نقاط منها :

    ١- قاعدة الربح والخسارة في الإرث التجاري تكون ​إذا ترك المتوفى محلات تجارية أو بضائع فهي معرضة للربح والخسارة بطبيعتها (حسب العرض والطلب).

    و​يتحمل الورثة (بمن فيهم اليتامى) الخسارة مثلما يغنمون الربح ولكن بقدر نصيبهم الشرعي .
    و لا يجوز تحميل الذكر والأنثى نفس قدر الخسارة بل تخسر الأنثى نصف ما يخسره الذكر لأن نصيبها في الأصل نصف نصيبه (للذكر مثل حظ الأنثيين).

    ​٢ - ​يجوز للأب ( الإصلاح وذلك بتقسيم التركة في حياته ) إذا خشي من طمع الوصي أو وقوع خلافات بين أبنائه بعد موته أن يقسم تركته وهو حي صحيح معافى
    و​يعتبر هذا العمل ( إصلاحا ) يمنع الظلم والنزاعات المستقبلية استنادا للاية 182 من سورة البقرة.

    ​٣- ​يجوز وضع مال اليتيم في البنوك التجارية باسمه لضمانه ولا يعتبر الربح الزهيد الناتج عن ذلك ربا بل هو حماية للمال حتى يكبر اليتيم .

    كما أن البيان قد أوضح بأن ​هناك فرق بين الأمانة النقدية ( التي يجب أن تعود كما هي )
    وبين الدخول في شراكة تجارية ( التي تخضع لقوانين السوق من ربح وخسارة ) .

    ​٤- السؤال الذي طرحه السائل بشأن ( عشرين جنيه الذهب ) ( نموذج للأمانة )

    ​ حيث ترك المتوفي عشرين جنيه ذهب أمانة لدى أخوه ( الوصي ) لتسليمها لابنه عندما يبلغ سن الرشد . إلا ان الوصي الصالح الذي حفظ أصل الأمانة برغم قيامة بتشغيلها باعمال تجاريه والانفاق على اليتم من ماله الخاص أو من أرباحها دون المساس بالأصل يكون الوصي بقيامه بذلك قد أدى ما عليه .
    و​بما أنها كانت أمانة مودعة وليست اتفاقا تجاريا يجب ردها كاملة(عشرين جنيه ذهب) كما هي وجزاء الله خير الجزاء الوصي الذي استعفف ولم يحسب مصاريف الإنفاق على اليتيم من تاريخ وفاة المورث وحتى تاريخ بلوغ اليتيم سن الرشد من رأس مال الأمانة .



    اما في سؤالك حاليا بشأن مبلغ الأربعة مليون .. فالعم استلم المبلغ الأربعة مليون ومن ثم قام بشراء ذهب في حينة بما يساوي ٥٦ جنيه ذهب ليس لغرض التجارة والربح والخسارة وإنما من خلال سؤالك كان غرضة من أجل تخبئتها وخفظها فمن المعلوم الأوراق النقدية معرضة للتلف والضياع وفعله شراء الذهب للحفاظ على الأمانة كان من باب الحرص والأمانة. ولابد أن تعود الأمانة كاملا وهي ستة وخمسون جنية ذهب لليتيم. ألا إذا كان قد صرف منها مقابل الإنفاق على اليتيم تخصم من الذهب وما تبقى تسلم لليتيم ..

    هذا بحسب تدبري وفهمي حتى يبينه خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    قال تعالى
    (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)
    [سورة آل عمران 8]
    وقال تعالى
    (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)
    [سورة الحشر 10]
    وقال تعالى
    ((فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
    [سورة يونس 85]

  7. افتراضي

    حبيبي في السائل لا اعتقد ان في فرق بين هاذي الامانه اللتي اودعها عند اخيه لابنه اليتيم وبين مافصله الإمام حفضه الله في البيان السابق عن حق اليتيم فيسلم له ما أتمن عليه من المبلغ وجزاه الله خير وإن أراد أن يعطي ابن أخيه اليتيم منه مالاً اضافياً فهوا خيراً له ولا حرج عليه ان يأتيه حقه فقط المؤتمن عليه وكفّى وبارك الله فيه لإرجاع الامانه ولو افترضنا أن عمه اكل ماله ماذا سيقول له ابن أخيه اعطني مالي ام اذهب بك الا السجن بل يعطيه ماله كما هوا وسلاماً عليكم جميعاً وعلى كآفة رسله والحمدلله رب العالمين

  8. افتراضي

    اقتباس المشاركة : نايف عبدالله المريسي
    إمامي الكريم، إخوتي الأنصار،
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه

    ويقول العمّ في تبريره:
    “أنا استلمت أربعة ملايين ريال، وسلَّمت أربعة ملايين ريال، ولم أزد ولم أنقص”.
    رابط الاقتباس :

    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496438
    انتهى الاقتباس من نايف عبدالله المريسي

    فل ننظرلما يبدي العم ,من تبرير, لما في نفسه, ويقول العمّ في تبريره:
    “أنا استلمت أربعة ملايين ريال، وسلَّمت أربعة ملايين ريال، ولم أزد ولم أنقص”
    و أقول للعم أمام أضيف إدن الحمد لله ,فدالك هو الاتفاق و الوفاء بما أوصاك به اخوك المتوفي ,,رجلٌ قبل وفاته سلَّم أخاه مبلغًا قدره أربعةُ ملايين ريال، وأوصاه أن يحتفظ به أمانةً حتى يُسلِّمه لابنه اليتيم عندما يكبر.

    وهدا ما أستطيع قوله بحسب المنطق الدي لدي ,إد انها ليست فتوى مني بل محاولة لفهم الواقع و قصة شراء الدهب و كنزه لا علاقت له باليتيم لا من قريب و لا من بعيد و ما أدراه بما فعلته من سنين خلت من قبل , و كما قلت لك ليس هناك قضية و خصوم ,لكن الظيف لم يقتنع بفتوى الامام المهدي السابقة في المسالة السابقة ,و يريد ان يقول أن مال اليتيم مهظوم ,,وكان من الافظل طرح زيادة إ إستفسار عن ما أشكل عليه في دات المسالة السابقة دون إنشاء قصة غير واقعية ناقصة الاركان كقضية معروضة للفصل و الحكم ,

    فاليتيم في واد و العم في واد أخر و الاخ يرحمه الله
    و كدالك حسب المنطق الدي لدي فالمتوفي لم يأمر أخاه ان يحول المال الى دهب ووصاه يحتفظ به لليثيم الى أن يكبر ,فلو كان قد فعل و أمره قبل موته بشراء الدهب بالمال فهنا لا بد أن يعطي الدهب و تطبيق الاية

    {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ‎﴿٦﴾‏}


    صدق الله العظيم [سُورَةُ النِّسَاءِ].


    ولكن الحديت بين المتوفي و الوصي كان حديث مال نقدي إدن فالامانة نقود نقدية و يتم كدالك تطبيق الاية قد بينها الامام العدل بالقول الفصل و ما هو بالهزل وهدا امر الله

    {۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا}صدق الله العظيم


    والمسألة المطروحة هو حديث نفس و تبرير لخالقها و المسألة هنا لا تخص اليتيم و لا المتوفي بل هي بين العبد العم و ربه فهنا الحكم لله وحده لا شريك له ,و الحكم لله في الاول و الاخر ,فلا علاقت لنا بما يخص العبد و الرب المعبود ,وإنما الاعمال بالنيات و لكل إمرئ ما نوى و الله عليم بذات الصدور


    سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله والله اكبر ولا إله إلا الله وأستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

  9. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    ولكن الحديت بين المتوفي و الوصي كان حديث مال نقدي إدن فالامانة نقود نقدية و يتم كدالك تطبيق الاية قد بينها الامام العدل بالقول الفصل و ما هو بالهزل وهدا امر الله
    {۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا}صدق الله العظيم
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496479

    نعم صحيح أخي خالد حفظك الله،
    لكن الإشكالية أنّ العم قام بتحويل الأربعة الملايين الورقية إلى ذهب خشيةَ تلفها أو ضياعها أو إنفاقها، كما سمعتُ ممن روى هذه المسألة، ونسيتُ أن أذكر هذه النقطة في السؤال السابق.

    فمن حيث العقل والمنطق:
    لو أنّه استلم الأربعة ملايين كما هي نقداً ورقياً، ثم حفظها في صندوق ولم يمسّها بشيء، حتى جاء اليوم الذي يُسلّمها لابن أخيه اليتيم، فأدّاها إليه كما استلمها؛ فهنا لا شكّ أنّ اليتيم سيشكر عمّه على أمانته، إذ أدّى الوديعة كما هي، ولم يطالب بما أنفقه على اليتيم ووالدته طوال تلك السنوات.

    لكن موضع الإشكال أنّه لم يُبقِ المال كما هو، بل حوّله إلى ذهب وخبّأه.

    ولو كنتَ حاضرًا أثناء طرح هذه القضية في الديوان لرأيتَ اختلاف الآراء بين الحاضرين وأكيد ستجد أنّه نفس الاختلاف بين أصحاب القضية في قريتهم فبعضهم أيّد موقف العم، وهو الرأي الذي وافقه بعض الإخوة الأنصار هنا.
    وبعضهم الآخر قال: بما أنّه حوّل المال إلى ذهب، فله إن أراد أن يخصم ما أنفقه على اليتيم ووالدته، ثم يسلّم له الباقي من الذهب، أو أن يسلّمه كامل الذهب إن لم يرد احتساب النفقة.

    وأرى من وجهة نظري أنّ هذه المسألة تختلف كثيرًا عن قصة صاحب العشرين جنيها، إلا أن يحكم فيها إمامنا الكريم، لا سيما وأن مثل هذه المسائل شائعٌ وقوعها بين الناس

    - - - تم التحديث - - -

    اقتباس المشاركة :
    اما في سؤالك حاليا بشأن مبلغ الأربعة مليون .. فالعم استلم المبلغ الأربعة مليون ومن ثم قام بشراء ذهب في حينة بما يساوي ٥٦ جنيه ذهب ليس لغرض التجارة والربح والخسارة وإنما من خلال سؤالك كان غرضة من أجل تخبئتها وخفظها فمن المعلوم الأوراق النقدية معرضة للتلف والضياع وفعله شراء الذهب للحفاظ على الأمانة كان من باب الحرص والأمانة. ولابد أن تعود الأمانة كاملا وهي ستة وخمسون جنية ذهب لليتيم. ألا إذا كان قد صرف منها مقابل الإنفاق على اليتيم تخصم من الذهب وما تبقى تسلم لليتيم ..
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496471

    أرى أنّ هذا الجواب هو أقرب للحق

  10. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    اما في سؤالك حاليا بشأن مبلغ الأربعة مليون .. فالعم استلم المبلغ الأربعة مليون ومن ثم قام بشراء ذهب في حينة بما يساوي ٥٦ جنيه ذهب ليس لغرض التجارة والربح والخسارة وإنما من خلال سؤالك كان غرضة من أجل تخبئتها وخفظها فمن المعلوم الأوراق النقدية معرضة للتلف والضياع وفعله شراء الذهب للحفاظ على الأمانة كان من باب الحرص والأمانة. ولابد أن تعود الأمانة كاملا وهي ستة وخمسون جنية ذهب لليتيم. ألا إذا كان قد صرف منها مقابل الإنفاق على اليتيم تخصم من الذهب وما تبقى تسلم لليتيم ..
    انتهى الاقتباس
    حبيبي في الله ، إذا كان الأمر من أجل الحفظ ، فالنقود المالية ليست أوراق فقط ! بل قديماً وحديثاً يوجود مايعادل النقود الورقية نقود فضية ومعدنية أخرى وليست كالورق معرضة للتلف !؟

    لكن الموضوع ليس موضوع حفظ الأمانة المالية كما هي وكما أستلمت من صاحبها !؟
    إنما الأمانة في تأديتها في وقتها المعلوم والشرط الذي أتفق عليه ، فلو اعطاني رجلاً ما أمانة مالية ، كامئة ريال مثلاً ، وطلب مني تسليمها بعد سنة ، ثم صرفتها وأنفقتها على نفسي خلال هذه المدة ولظرف ما …. فهل الله يحاسبني ! إن كان الإتفاق مستمر ؟

    بل الله تعالى سيحاسبني إن إنقضى العام المتفق عليه بالتمام والكمال ولم أوأدي الأمانة المالية لأصحابها كما هي !؟

    وبالنسبة للذهب ، فالذهب بمشيئة الله تعالى مُعرض وقابل للإرتفاع ، ومعرض كذلك للإنخفاض ! فماذا لو كان سعر الـ ٥٦ جنيه من الذهب منخفظ في السعر النقدي ، ولم يصل حتى لـ ٤ مليون ؟
    فهل المطلوب أن يدفع الوصي الأمانة المالية ناقصة بسبب إنخفاظ سعر الذهب ؟


    الحمد لله رب العالمين على نعمة المهدي المنتظر والبيان الحق
    الحمد لله رب العالمين

المواضيع المتشابهه
  1. مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 10-01-2025, 02:33 PM
  2. حكم كافل اليتيم
    بواسطة محمد مطهر ناجي في المنتدى قسم الإستقبال والترحيب والحوار مع عامة الزوار المسلمين الكرام
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 31-10-2024, 01:04 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-08-2021, 11:00 AM
  4. حديث عن النبي يصف الزمن الذي سيظهر فيه كوكب العذاب
    بواسطة الوصابي في المنتدى كوكب العذاب سقر X Planet
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 02-01-2017, 07:43 PM