السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظيم نعيم رضوانه اختي في الله المكرمة عابدة لربها اليك هذا الاقتباس هو اجابه على قسم من سؤالك فقط عن البيت
اقتباس المشاركة :
فليستمر الحوار حتى نزيدكم تفصيلاً، وما أريد أن أفتي فيه بالحقّ في بياني هذا أن بيت المتوفى لا يدخل في قسمة الميراث عند وجود الأولاد على الإطلاق، إذاً لأجبر بعض الورثة أولاد المتوفى على بيع منزلهم حتى يؤتوهم نصيبهم من الميراث في البيت ومن ثم يصبح أولاد المتوفى بلا مأوى وهذا لا يرضي الله، ولذلك لم يأذن به الله، وإني على إثبات ذلك لجدير من محكم الذكر بإذن العليم الخبير.
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الأمام ناصر محمد اليماني
ويا الصدف اليوم اتاني يتيم نفسانيا وهو ابن أخي المرحوم يسألني عن حقه في ميراث ابيه من سكن كان يأويه وتم بيعه اليوم وقلت له و اين نصيبك من البيعة قال لي أخدوها اخواني من ابي لان امه متوفية وامرأة اخويا التي ربته وهو صغير و كانت حنينة عليه حتى هي توفت رحمها الله وهي التي تركت له هذا المنزل ليأويه بحجة أنه مريض ويأخد الدواء واولادها في بيت ٱخر ..
فالمرجو ان كان هناك بيان لإمامنا الكريم دلوني عليه وجزاكم الله كل خير
هو الان معي لحين أنظر في أمره
والله يجيب لي فيها الخير ..
فعلا المسؤولية صعبة الله يكون في عون إمامي الكريم ..
السُّؤالُ كَان وَاضحًا والإجابةُ على السُّؤالِ كَانت وَاضحةً دون تَحرِيفِ السُّؤالِ عَن موضعهِ بغير قَصدٍ مِن السَّائلِ أحبَّتي في الله، فلا داعي للاختلافِ والتَّجرِيحِ فيما بَينكم، ومُحَرَّمٌ عليكم التَّجرِيحُ فيما بَينكم، واتَّقوا الله لعلَّكم تُفلحون، ولسَوف نَحكمُ بَينكم بالحقِّ فيما كُنتُم فيه تَختلفون، ورمضان مباركٌ عليكم وجميع المُسلمين، ونصرٌ مِن اللهِ وفتحٌ قريبٌ ..
الإمام المهديّ ناصِر مُحَمَّد اليمانيّ
08 - رمضان - 1447 هـ
25 - 02 - 2026 مـ
11:58 صباحًا
(بحسب التَّقويم الرّسميّ لأم القُرى)
_________
السُّؤالُ كَان وَاضحًا والإجابةُ على السُّؤالِ كَانت وَاضحةً دون تَحرِيفِ السُّؤالِ عَن موضعهِ بغير قَصدٍ مِن السَّائلِ أحبَّتي في الله، فلا داعي للاختلافِ والتَّجرِيحِ فيما بَينكم، ومُحَرَّمٌ عليكم التَّجرِيحُ فيما بَينكم، واتَّقوا الله لعلَّكم تُفلحون، ولسَوف نَحكمُ بَينكم بالحقِّ فيما كُنتُم فيه تَختلفون، ورمضان مباركٌ عليكم وجميع المُسلمين، ونصرٌ مِن اللهِ وفتحٌ قريبٌ ..
بِسمْ الله الرَّحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين والتَّابعين الدُّعاة إلى الحَقّ على بصيرةٍ من الله القُرآن العظيم..
ويا أحبَّتي في الله، ليس الذَّهب كالمُعَلَّبات والمحلات الغذائية فإذا لم تُبَع تتلف وتنتهي صلاحيتها؛ فإذا ترك المتوفَّى تركةً (محلات تجاريَّة للبيع والشراء) فهذه رغم أنف اليتيم مُعَرَّضةٌ للرِّبح والخسارة؛ فليس له إلَّا أمانة الوصي عليها في الرِّبح والخسارة؛ فهم فيه سواء في الرِّبح والخسارة، ولا تحسب الخسارة على الإناث كمثل الذّكور؛ بل تحسب الخسارة على اليتيمة الأنثى نصف خسارة الذّكر اليتيم كون نصيب الذّكر مثل حظ الأنثيين، فعلى قدر نصيبها في الميراث تكون خسارتها كون لها نصف نصيب الذّكر، فلا يجوز حساب الخسارة على الجميع على حدٍّ سواء وحين يكون هناك ربحٌ في التَّجارة فلها نصف ربح الذّكر! فليس هذا من العدل والإنصاف؛ بل كلٌّ خسارته على قدر نصيبه في الميراث وذلك حين يترك المتوفَّى محلات تجارية قابلة للربح ومُعَرَّضة للخسارة كونها بضاعة (بيع وشراء، وربح وخسارة على حسب العَرض والطلب)، وهكذا كلّ إرث محلات التجارة فكلٌّ من الورثة له نصيبٌ من الرّبح ونصيب في الخسارة، وربحه وخسارته على قدر نصيبه في الميراث كون التركة محلات تجارية أو عقارات، فهذه تجارةُ ربحٍ وخسارةٍ فهم فيه شُركاء، وكلٌّ له نصيبه من تركة التّجارة وله من الرّبح والخسارة على قدر نصيبه من التركة؛ (الحُكم الفَصل وما هو بالهَزل).
وأمَّا حين يخاف أبو اليتامى أن يكون الوصي جنفٌ طمَّاعٌ لا يخاف الله؛ فهنا يقوم بتقسيم التركة في حياته قبل مماته، تصديقًا لقول الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾} صدق الله العظيم [سورة البقرة].
والاصلاح هنا يَقصد به الله: تقسيم التَّرِكة من قبل موته؛ بل في حياته وهو صحيحٌ معافى، فيَحِق له تقسيم التَّركة بين أولاده حتى لا يأتي الظُّلم والخلاف والمشاكل بينهم بسبب خشيته من الوصي الجنف (الكبير من أولاده أو أقربائه)، فذلك هو الإصلاح بين الورثه من قبل أن يحدث الخلاف بينهم بعد موته، رغم أن الوصي هو أكبَر أولاده وإنَّما خاف من جنفه وإثمه فالحَقّ أن يُقَسِّم بينهم تركته وهو حيٌّ يُرزق، أو يضع حقّ كلٍّ منهم في البنك (بِاِسم اليتيم) فلا بأس في الزيادة لليتيم حتى يكبر فليس ذلك ربا؛ كونه وضع مال اليتيم باتفاقٍ تجاريٍّ بربحٍ زهيدٍ يا مَن يرحمون أصحاب البنوك ويظلمون اليتيم، فتلك إذًا قسمةٌ ضِيزى!
وعلى كُلّ حال، فأهم شيء هو ما يضمن رأس مال اليتيم حتى يكبَر، وأمَّا حين يُراد بمال اليتامى (تجارة غير بنكية) فهذا اتفاقُ تجارةُ ربحٍ وخسارة.
ولا نزال نُثني ثناءً عظيمًا على الأخ الكريم صاحب العشرين جنيه؛ كون العشرين جنيه كانت مُؤمَّنةً لديه وليس فيها اتفاقُ تجارة وربح وخسارة؛ كونه كما يبدو أن الأب وضعها كأمانة خفيّة بسبب ثقته في أخيه الصّالح وهو صحيحٌ مُعافى وجاءه الموت على غفلةٍ، ولكن الأخ بدل أن يدفع إلى اليتيم ماله بسبب صغر سنه قام بتشغيل العشرين جنيه لكي يصرف عليهم من أرباحها حتى يكبر اليتيم، فهنا لو خسر الوصي فسوف نحمله عشرين جنيه ذهب كونها مُؤمَّنةً لديه كاملةً (عشرين جنيه)، وحتى ولو صرف عليهم فنقول: هذا حقُّ القُربى عليك فلتستعفف. ولكنه صرف على اليتيم وأمه سنينًا ربما أكثر من عشرين جنيه وردَّ إليهم رأس المال الذي تمّ وضعه أمانة لديه، فبأي حقٍّ يدَّعي اليتيم أن عند عمه أموالًا له رغم أنه صرف على اليتيم وأمه مبالغَ ولم يحسبها من رأس المال المُؤمَّن لديه (عشرين جنيه ذهب) وردَّ إليهم الأمانة كما هي (عشرين جنيه من الذهب)؟!
ونقول: بيَّضَ الله وجههُ بالحقِّ؛ كونها أمانةً نقديةً مُؤمَّنةً لديه ليس فيها اتفاقُ ربحٍ وخسارةٍ، بل عليه إرجاع الأمانة إلى أهلها (عشرين جنيه من الذهب)؛ (القول الفصل وما هو بالهزل) تصديقًا لقول الله تعالى: {۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾} صدق الله العظيم [سورة النساء] .
وسلامٌ على المُرسَلين والحَمدُ للهِ ربِّ العَالَمين..
أخوكم خليفة الله الإمام المهديّ
ناصِر مُحَمَّد اليَمانيّ.
_____
يا خليفة الله بيض الله وجهك كما بيضت وجوهنا بالحق والعدل لقد استبانت السبيل وفصلت في مسألة الشراكة التجاره والمشاع والامانه بما اثلج الصدور واقام ميزان القسط اشهد الله انك حكمت بالعدل وان تساؤلي قد وجد جوابه الشافي في بيانك الكريم فلك السمع والطاعة والتسليم المطلق
واما ما تعرضت له من اذى فقد جعلته وراء ظهري وعفوت وحسبي ان الله انصفني ببيانك وفصلك ايها المفتدى
الإمام ناصر محمد اليماني:
* ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب.. *
- 10 -
الإمام ناصر محمد اليماني
11 - 08 - 1431 هـ
23 - 07 - 2010 مـ
04:24 صباحاً
ــــــــــــــــــــ
ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين، وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..
وما يلي اقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم ما يلي بالأحمر:
ــــــ إقتباس ـــــــ
اقتباس المشاركة :
حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها.
لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم:
زوجه امرأته + أبويه + أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم. )
ـــــ إنتهى الإقتباس ـــــ
اِنتهى.
وإلى البيان الحقّ من الله تصديقاً لقول الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176].
. فأما نصيب الزوجة: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي: 100000 دينار ÷ 8 = 12500 دينار. فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى مائة ألف دينار، فأصبح نصيبها هو بالضبط اثني عشر ألف وخمسمائة دينار.
. ونأتي الآن لنصيب أبويه، وقال الله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176]، {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11]. أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم ستة ومن ثم نعطي لأبويه سدسين.
. ونأتي الآن لنصيب أولاده، وقال الله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:176]، {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} صدق الله العظيم [النساء:11]. فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المائة الألف دينار الثمن + سدسين، والباقي يتم تقسيمه بين أولاد المتوفى فللذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفلاً رضيعاً أو كهلاً فلا فرق بينهم في النصيب مما ترك أبوهم شيئاً، ولكنّه يحقّ للوصي الذي سوف يتولّى تربية الصغار أن يأخذ من أموالهم لكسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً، وأما إن كان غنياً فليستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا أشدهم فليدفع إليهم حقهم، وقال الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].
فليحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك لهم أبوهم شيئاً، وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} صدق الله العظيم [النساء:10].
وأما إذا كان اليتيم مُعاقاً فليُنفق عليه الوصي من ماله حتى إذا نفد فليُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله، وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواء يكون ذكراً أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم أموالهم التي هي أمانة في أعناقكم وأشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} صدق الله العظيم [النساء:6]. ومن ثم يُشهدون عليهم أنهم دفعوا إليهم أموالهم تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].
وأما الأسئلة التي ألقاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي:
ــــــ إقتباس ـــــــ
اقتباس المشاركة :
سـ1ـ كيف يصح أن يساوي بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة؟
ـــــ إنتهى الإقتباس ـــــ
جـ1ـ قال الله تعالى: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]. {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6]. فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغَ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث، وقد أذن الله للمربي الفقير أن يأخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسرافٍ حتى يكبر، ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شيء فهو أمانة لديه، وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير، وقال الله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} صدق الله العظيم [النساء:6].
ــــــ إقتباس ـــــــ
اقتباس المشاركة :
2ـ كيف يصح أن يساوي بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل؟
ـــــ إنتهى الإقتباس ـــــ
جـ2ـ بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم قد زوّجهم أبوهم من ماله فقد أصبح لهم الحقّ أن يتزوجوا من مال أبيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال أبيهم حقاً بالمعروف، وإما إذا لم يتزوج الكبار من مال أبيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للآخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة، وأما الإناث فآتوهن ما تحتاجه بالحقّ من مالها الذي ورثته عن أبيها وتوّلوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فاصرفوا عليها من عند أنفسكم من غير مَنٍّ ولا أذى، فلا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمه الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾} صدق الله العظيم [النساء].
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
۞ منتديات البشرى الإسلامية ۞
۞ رابط مصدر البيان ۞ https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5899
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين والتابعين الدعاة الى الحق على بصيرة من الله القرآن العظيم ويا احبني في الله ليس الذهب كالمعلبات والمحلات الغذائيه فاذا لم تباع تتلف وتنتهي صلاحيتها فاذا ترك المتوفي تركة محلات تجاريه للبيع والشراء فهذه رغم انف اليتيم معرضه لربح وال... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496317
—
انتهى الاقتباس من الإمام ناصر محمد اليماني
شكرا يا ربي على نعمة الحكمة. سبحانك يا حبيبي يا الله. وصلوات ربي على الحكيم ناصر محمد اليماني