السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ونعيم رضوانه
هاذا من أحد الباحثين لديه مسألة في الطلاق يريد فتوى من الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني
قال فيها
شخص قال لزوجته انه بايتزوج الثانيه
فزعلت وراحت إلى أهلها ولحق بعدها إلى أهلها فقال لهم أنه كان بيمزح وقال حرام وطلاق بالثلاث انه مايتزوج عليها ابدا ورجعت معه وبعد اسبوع بعد رجوعها تزوج الثانيه علما بأنه لم يستوفي مهر الاولة عاد عليه خمس حبات جنيه الزوجة الاولة رجعت عند اهلها مباشرتا بعدما تزوج الثانية والان قدلها شهر كامل مالحق بعدها ولا عاد راجع بعدها فما هو الحكم في هاذي المسألة
إنّ الطلاق يظلّ لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء عدّتهنّ، فلا تظلموا المؤمنات يا معشر المؤمنين ..
اقتباس المشاركة : آمنت بنعيم رضوان الله
فيما يلي ضمن(المقتبس من بيان الإمام المهدي)..باللون الأحمر..قوله عليه السلام:
اقتباس المشاركة : الإمام ناصر محمد اليماني
فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر
—
انتهى الاقتباس من الإمام ناصر محمد اليماني
فإن أمر الله أنه لا يجوز أن تعود المرأة لعصمة الرجل إلا بعد أن تتزوج بآخر ويطلقها، عندها يجوز عقدها على الزوج الأول..
وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال..فعلامَ إذاً بقاءها في دار زوجها الأول في حال عدم جواز رجوعهما لبعضهما ؟؟..وبقاءها لايرتجى منه تراجعهما..لأن ذلك مشروط بزواجها من رجل آخر..
فمن لديه الجواب..فليتفضل به علينا مشكورا
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
—
انتهى الاقتباس من آمنت بنعيم رضوان الله
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جَدّي مُحمدٍ رسول الله وآله الطّيّبين والتابعين للحقِّ إلى يوم الدين، أمّا بعد..
قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } صدق الله العظيم [الطلاق:1].
ومن ثم علمتم أنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً حين لفظه على الإطلاق؛ بل يتمّ تطبيقه شرعاً بعد انقضاء العدّة. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم. فإذا طلقها للمرة الأولى ولم يتراجع عن قراره إلا بعد انقضاء العدّة فهنا يتمّ إرجاعها بعقدٍ جديدٍ من ولي أمرها، وتحسب طلقةً واحدةً، فإذا طلّقها للمرة الثانية ولم يتراجع عن قرار الطلاق إلا بعد انقضاء العدّة فهنا تحسب الطلقة الثانية، فإذا طلّقها الطلاق النهائي فكذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونه لم يعتبر أنّه طلقها إلا مرتين برغم أنّه طلقها للمرة الثالثة ولكنّه لا يحسب شرعاً إلا مرّتين حتى تنقضي عدّة الطلاق النهائي، فإذا مضت عدتها وزوجها لم يتراجع من قبل انقضاء العدّة فهنا يتمّ تطبيق طلاق الخلعان، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر.
وأراك يا أمّي تقولين: أنّه لا فائدة تُرتُجى من بقائِها في بيت زوجها كونه طلاق الخلعان الأخير. ومن ثمّ نردّ عليك يا أمي ونقول: إنّ طلاق الخلعان كذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونها لا تزال في عقده من بعد إرجاعها بعد عدّة الطلاق الثاني. فهل فهمتم الخبر والبيان الحقّ للذكر؟ فلا تتعدوا حدود الله ولا تخرجوهنّ من بيوتهنّ إلا بعد انقضاء عدتهنّ كونها لا تزال في عقد زوجها شرعاً لا شكّ ولا ريب حتى لو قال أحدكم لزوجته أنتِ طالق مليون مرة فهي كذلك لا تزال في عقد زوجها حتى تنقضي العدّة.
وأحصوا العدّة حتى لا تأتوا الفاحشة لكونها لو انقضت عدّتها أصبح الطلاق نافذاً، فمن مسّها من بعد انقضاء عدتها ولم يعقد له وليّ أمرها فقد أتى فاحشةً وساء سبيلاً، كون العقد مرتان والطلاق مرتان ولا طلاق إلا بعدّة، ولا يتمّ تطبيق الطلاق شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة.
فتذكّروا: إنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً مباشرةً من بعد لفظه؛ بل من بعد انقضاء العدّة، ولذلك قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم [الطلاق:1].
وكذلك طلاق الخلعان فله عدّة كما للطلاق الأوّل والثاني غير أنّه يختلف فيما لو انقضت عدّة طلاق الخلعان وأراد أن يرجع عن قراره بعدما مضت وانقضت عدّة طلاق الخلعان فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر، ولكنّه يستطيع أن يمسكها قبل نهاية العدّة ولو بيومٍ واحدٍ كون طلاق الخلعان لا يعتبر طلاقاً إلا إذا بلغ عدّته للمطلقات، وأما إذا كان طلاقُ الخلعان لم يبلغ عدّته فلا يعتبر أنّه طلقها غير مرتين، ويستطيع أن يمسكها بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ. وقال الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} صدق الله العظيم [البقرة:229]. لكون الطلاق له عدّة ويبقى لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة، حتى طلاق الخلعان له عدّة ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انقضاء العدّة.
ولا يجوز لأهلها أن يخرجوها من بيت زوجها من قبل انقضاء عدّتها كونها لا تزال في عقده، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته وبيتها من قبل انقضاء عدّتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدّتها عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً فيتراجع زوجها عن الطلاق من قبل انقضاء عدّتها. فالتزموا يا معشر المؤمنين بناموس الطلاق. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿1﴾} صدق الله العظيم [الطلاق]. اللهم قد بلغت بالبيان الحقّ للكتاب، اللهم فاشهد.
وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين..
أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
________________
ثم أردف الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني موضحاً معنى كلمة الخلعان فقال:
طلاق الخلعان: هو الذي ليس له رجعة حتى تنكحَ زوجاً آخر.
________________
المقصود انه قال حرام وطلاق مايتزوج بالثانية بالرغم انه كان ناوي يتزوج بالثانية بدليل انه جلس اسبوع وتزوج وبعد الزواج للان شهر وماقد راجع بعدها فهل إذا انقضت ثلاثة أشهر تحتسب طلقة يمكن أهلها يشتو يزوجوها بعد انقضاء العدة
وإلى البيان الحقّ حقيقٌ لا أقول على الله إلا الحقّ..
يا معشر المُسلمين، لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء بأنّهُ لا يعتمد الشرع تطبيقَ الطلاق بالفراق إلا بعد انقضاء أجلِ الطلاق وهي ثلاثة أشهرٍ للمُطلقات غيرِ ذوات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهنّ، ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألفَ طلقةٍ ولا يتمّ اعتماده إلا بالفراق، ولا يتمّ تطبيق الفراق إلا بعد انقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر، ويحلُّ لها البقاء في بيت زوجها حتى انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق؛ بمعنى أنّها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل، والأجلُ مدته ثلاثة أشهر للحائض غيرِ ذات الأحمال، ولا تزال تحل له، فإذا اتَّفق الزوجان وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً ما لم يأتِ أجلُه؛ ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهرٍ وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهنّ، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن، فلا يزلن يحلّ لهنّ إذا أرادا الاتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق ما لم يأتِ أجل الطلاق المعلوم لكُل منهن.
ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج؛ بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم، فهي لا تزال في عقد زوجها حتى انقضاء العدة ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشة مُبيّنة.
فاتقوا الله يا معشر الظالمين لأخوات الإمام المهديّ في دين الله المُسلمات المؤمنات، فلا تظلموهنّ فتخرجوهنّ من بيوت أزواجهنّ فور طلاقهنّ، ولا يجوز لهنّ أن يخرجن إلى بيوت أهلهنّ قبل انقضاء عدتهنّ فتَتَعَدُوا حدود الله ومن يتَعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} صدق الله العظيم [الطلاق:1].
والهدف من بقائهنَّ في بيوتهنَّ: علّه يذهبُ الغضبُ عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتّفقان فيتعانقان فيعود الودُّ والرحمةُ بينهما أعظم من ذي قبل، وتلك هي الحكمة من بقائها في بيت زوجها فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنّهم قد تأخذهم العزّة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو اتّفقا فيما بينهما أي الزوجين للعودة إلى بعضهما، ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزاوجهن. تصديقاً لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} صدق الله العظيم [الطلاق:1].
وفي ذلك تكمن الحكمة من بقائها لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثمّ الاتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد انقضاء الأجل المعلوم بالفراق، فإذا اتّفقا فتعانقا قبل انقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً إلّا إذا انقضى الأجل، فإذا تمّ انقضاء الأجل ثلاثة أشهر ولا يزالا لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز يوماً واحداً فلا تحلّ له إلا بعقدٍ شرعي جديدٍ من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح، ثم يُحسب ذلك طلقةً واحدةً.
وحتى لو قال الزوج لزوجته أنتِ طالق بالثلاث فتلك بدعةٌ ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقة واحدة ولا تُطبق شرعاً إلا إذا انقضى أجل الطلاق وهو لا يزال مُصرّاً، ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الاتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتمّ تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقةً واحدة فقط.
وإذا انقضت العدّة وأُخرجت إلى بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وهي أرادت أن ترجع لزوجها فلا يجوز لوليّها أن يمتنع عن عقد النكاح بينهما ما دامت رضيت أن ترجع إلى عقد زوجها الأول فهو أولى بها ممن سواه، فليعقد لزوجها فيعيدها إليه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} صدق الله العظيم [البقرة:232].
ولا زواج إلا بعقدٍ شرعيٍّ من وليها الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها، ولا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها، ويجوز لوليّها العقد مرّتان فقط كما الطلاق مرتان فقط فلا زواج إلا بعقدٍ، ولا ينحل العقد إلا بانقضاء العدّة، وإذا انقضت العدّة وأراد زوجها أن يرجعها فليعقد له عقداً جديداً ليرجعها إلى زوجها، وإذا طلقها الثالثة وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتمّ إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن افترقا هي وزوجها الجديد وانقضت العدّة وأُخرجت إلى بيت أهلها فإن أراد أن يسترجعها زوجها الأول فهي تحلّ له بعد أن نكحت زوجاً آخر بتطبيق العقد الشرعي من ولي أمرها.
ولربّما يودّ أحد عُلماء الأمّة أن يُقاطعني فيقول: "مهلاً مهلاً قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} صدق الله العظيم [البقرة:229].".
ومن ثمّ يرُد عليه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأفتي بالحقّ وأقول: اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق مرتان، وقبل أن أجيب بالتفصيل على سؤالك فإن للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني سؤال أريد الإجابة منك عليه يا فضيلة الشيخ المُحترم فأفتني: هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدّة تعتدونها وتحصون العدة ثلاثة أشهر أم إنه يحلّ لكم أن تزوجوها لمن شئتم قبل انقضاء العدة؟ ومعروف جوابكم: "اللهم لا حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر للمُطلقات". ومن ثم أورد له سؤالاً آخر: وهل أجازَ الله لكم أن تخرجوهن من بيوتهن قبل انقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمُطلقات؟ والجواب: قد حرّم الله إخراجها قبل انقضاء عدتها ثلاثة (الأشهر)، فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر، فإذا انقضت ثلاثة الأشهر وهي تسعين يوماً ثم غابت شمس آخر يوم في (التسعين يوماً) فتوارت الشمس بالحجاب فعند ذلك يتمّ تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة، فلا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً آخر لأنّ العقد مرتان وليس ثلاثاً؛ أفلا ترون أنكم ظالمون! فاتّقوا الله في أرحامكم ونسائِكم يا معشر المُسلمين لعلكم تُفلحون.
ولا عدّة للتي تزوجت ولم يأتِ زوجها حرثه وأراد أن يُطلقها ولم يمسها بالجماع فلا عدّة لها إذا طلقها قبل أن يُجامعها فليُكرمها فيسرحها سراحاً جميلاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} صدق الله العظيم [الأحزاب:49].
فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} صدق الله العظيم [البقرة:237].
وعلمكم الله أنّ العفو أقرب للتقوى ما دام لم يستمتع بها شيئاً ويحلّ لها الزواج ولو من بعد خروجها من بيت زوجها مُباشرةً يحل لوليها أن يعقد لها على واحدٍ آخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حُكم العدّة.
ويا أمّة الإسلام، إنّي أُشهدكم على كافة عُلماء الأمّة من كان له أي اعتراض في دستور الزواج والطلاق في شرع الإمام المهديّ الذي هو ذاته شرع محمد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- فلا يجوز لهم الصمت فلنحتكم إلى كتاب الله، وإذا لم أُهيّمن عليهم بالشرع الحقّ من ربّهم من مُحكم كتابه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحقّ ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بأحكام الله في الزواج والطلاق في القرآن العظيم، وإذا حضروا فأثبَتوا من مُحكم كتاب الله أنّ شرع ناصر محمد اليماني مُخالفٌ لما أنزل الله فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الاستمرار في اتّباعي ما دُمتُ حكمتُ بأحكام في الطلاق مُخالفة لأحكام الله الشرعية في الكتاب. وأما إذا أثبتُّ أحكام الله الحقّ في الطلاق من مُحكم كتاب الله ثم لا يعترفون بالحقّ من ربّهم ويستمرون في ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن فأحذّرهم ببأسٍ من الله شديدٍ. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:47].
{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:44]. {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} صدق الله العظيم [المائدة:45].
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
الإمام المهدي ناصر مُحمد اليماني.
___________
في هذه المسألة طبّقوا حكم الشِّقاق بين الزوجين في محكم القرآن { حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } ..
اقتباس المشاركة :
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لانبي بعده. وعلى خليفة الله ووليه من بعده. ناصر محمد اليماني.
.بصراحه... لاحياء في الدين... عندي سؤال مهم ياحبيبي وحبيب الله والمؤمنين.
الطلاق..
عندي اخت متزوجه لواحد مريض فكل يوم او كل اسبوع يضارب زوجته ويهددها بالقتل والذبح ويضربها ويذهب بها الى الجبال من اجل لاتهرب ..وعلمنا بهذا الامر واخذنا الاخت عليه ووو الى اخره، والان تريد من زوجها الطلاق. وهو لم يرضى
فأفتنى في هذا الامر ياولي الله..
لاني بايعتك لازم استشيرك في كل الامور. وشكراً...واعذرني على اي شيى حصل مني او تقصير مني.
—
انتهى الاقتباس
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيّبين ومن تبعهم بإحسانٍ في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدين، أمّا بعد..
سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته حبيبي في الله ورضي الله عنك وجميعَ الأنصار وثبّتني وإياكم على الصراط المستقيم، ويا قرة العين لقد تلقّينا سؤالك عن الحلّ حين حدوث الشِّقاق بين الزوجين. فلا يجوز إجبار زوجها على الطلاق مباشرةً عند حدوث الشِّقاق بينهما؛ بل سوف أفتيك بالحقّ والحقّ أحقّ أن يُتّبع في هذه المسألة، فيجب عليكم أن تطبِّقوا حكم الله في محكم كتابه عند حدوث الشِّقاق بين الزوجين، وحكم الله هو: {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}؛ {وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} صدق الله العظيم [النساء:35].
بشرط أن يكون أولياؤه من أهله ضُمناء على الزوج بتنفيذ الحُكْمِ الذي توصّلَ إليه الحَكَمان، وكذلك شرط أن يكون أولياؤها من أهلها هم كذلك ضمناء على ابنتهم أو أختهم بتنفيذ الحُكْمِ الذي اتّفق عليه الحكمان. ورضي الله عنكم وأرضاكم بنعيم رضوانه.
أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
____________
والكفّارة بحسب المَقدِرة؛ وجبةٌ واحدةٌ لكلّ مسكين مِن أوسط ما يُطعَمون به أهليكم من غير لحمٍ إلّا من تطوّع، أو ما يعادلُ ذلك من المال، أو صيامُ ثلاثة أيام، ذلكم كفّارة أيمانكم التي عقدتْ قلوبكم وليس لغو الأيمان كمثل أيمان التّقدير والاحترام؛ فهذا لغوٌ لا كفّارة فيه، كمثل أن يدخلَ أحدكم مَجلِسًا فيقومُ أحد الجالسين ليفسح لأخيه أو يريد أن يُجلِس أخاه مكانه فيقول: "والله أن تجلس في مكاني" فيقول الآخر: "والله لن أجلس في مكانك"، فأصرّ أحدهما مع أنهم لغَوَا الطرفان؛ فهنا لا أجد فيه كفّارةً كونه مِن لَغو الأيمان بسبب الاحترام بين الإنسان لأخيه الإنسان، أو على سبيل المثال: كانوا في مطعم فأقسم أحدهما أن يدفع الحساب هو، وكذلك أقسم قرينُه أن يدفع هو حساب فاتورة الطعام، فأصَرَّ أحدهما مع أنّه أقسَم الطرفان بِلَغو الأيمان، فهذا مِن لَغو الأيمان بسبب كرم الإنسان لأخيه الإنسان فلا كفارة فيه.
بل الكفّارة في الأيمان المُعقدة، وهو حين يكون الانسان غاضِبًا فيُقسِم جازِمًا بالقَسَم على تحريم شيء ما أحلّه اللهُ له فذلك فيه كَفَّارة أيمانٍ كما سبق تفصيله، كمثل أن يُحَرِّم أحدكم زوجته في ساعة غضب فهذا ليس طلاقًا وإنما قسم التّحريم لشيء ما أحلّه الله له، فهنا تأديبًا مِن الله فَرَض فيه كفّارة الأيمان كما سبق تفصيله؛ تأديبًا من الله لكم بسبب تحريم ما أحلّه الله لكم، ويَحِقّ لصاحب الكفّارة أن يدفع الكفّارة لشخصٍ واحدٍ فقط ليس من المساكين السّائلين؛ بل مِن الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التّعفف ولو كان ذا قُربى.
ألا وإنّ الكفّارات لا تُدفَع للحاكم إلى بيت المال ولا تدفع إلى الإمام المُصطفى كونها لا تدخل من ضمن مصارِف رُكن الزكاة، ومَن لم يجد بسبب عدم القدرة فصيام ثلاثة أيّام كفارةُ أيمانه.
وسلامٌ على المُرسَلين والحمد لله رب العالمين..
خليفةُ الله المهديّ ناصر محمد اليمانيّ.
____________
المقصود انه قال حرام وطلاق مايتزوج بالثانية بالرغم انه كان ناوي يتزوج بالثانية بدليل انه جلس اسبوع وتزوج وبعد الزواج للان شهر وماقد راجع بعدها فهل إذا انقضت ثلاثة أشهر تحتسب طلقة يمكن أهلها يشتو يزوجوها بعد انقضاء العدة
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=482703
—
انتهى الاقتباس من بسام يحيى الحملي
أخي تعتبر طلقة اولى كون عندما طلقها لم يكن في حالة غضب ونفذ الحلف والثلاث طلقات تعتبر طلقة واحدة ويجب أن تعود في بيته تقضي الثلاث اشهر وعندما لا يحدث وفاق بينها وبين زوجها ونقضت العدة ثلاث شهور تذهب الى بيت اهلها ويحق لها الزواج من غيره سوف اضع لك اقتباسات من صاحب علم الكتاب حول ذلك ⬇️⬇️
___ ۩ إقتــباس ۩ ___
من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني:
ومن ثم علمتم أنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً حين لفظه على الإطلاق؛ بل يتمّ تطبيقه شرعاً بعد انقضاء العدّة. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم. فإذا طلقها للمرة الأولى ولم يتراجع عن قراره إلا بعد انقضاء العدّة فهنا يتمّ إرجاعها بعقدٍ جديدٍ من ولي أمرها، وتحسب طلقةً واحدةً، فإذا طلّقها للمرة الثانية ولم يتراجع عن قرار الطلاق إلا بعد انقضاء العدّة فهنا تحسب الطلقة الثانية، فإذا طلّقها الطلاق النهائي فكذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونه لم يعتبر أنّه طلقها إلا مرتين برغم أنّه طلقها للمرة الثالثة ولكنّه لا يحسب شرعاً إلا مرّتين حتى تنقضي عدّة الطلاق النهائي، فإذا مضت عدتها وزوجها لم يتراجع من قبل انقضاء العدّة فهنا يتمّ تطبيق طلاق الخلعان، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر .
___ ۩ عنوان البيــــان ۩ ___
الإمام ناصر محمد اليماني: * إنّ الطلاق يظلّ لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء عدتهنّ، فلا تظلموا المؤمنات يا معشر المؤمنين .. *
___ ۩ تاريخ إصدار البيان ۩ ___
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
14 - شعبان - 1433 هـ
04 - 07 - 2012 مـ
07:25 صباحاً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
ـــــــــــــــــــــ
✅هذا الاقتباس يوضح لك لو طلقها ألف طلقة لا تحسب الا طلقة واحدة وشرط أن تحسب انقضاء عدتها ⬇️⬇️
___ ۩ إقتــباس ۩ ___
من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني:
يا معشر المُسلمين، لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء بأنّهُ لا يعتمد الشرع تطبيقَ الطلاق بالفراق إلا بعد انقضاء أجلِ الطلاق وهي ثلاثة أشهرٍ للمُطلقات غيرِ ذوات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهنّ، ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألفَ طلقةٍ ولا يتمّ اعتماده إلا بالفراق، ولا يتمّ تطبيق الفراق إلا بعد انقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر، ويحلُّ لها البقاء في بيت زوجها حتى انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق؛ بمعنى أنّها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل، والأجلُ مدته ثلاثة أشهر للحائض غيرِ ذات الأحمال، ولا تزال تحل له، فإذا اتَّفق الزوجان وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً ما لم يأتِ أجلُه؛ ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهرٍ وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهنّ، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن . ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن، فلا يزلن يحلّ لهنّ إذا أرادا الاتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق ما لم يأتِ أجل الطلاق المعلوم لكُل منهن.
ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج؛ بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم، فهي لا تزال في عقد زوجها حتى انقضاء العدة ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشة مُبيّنة .
___ ۩ عنوان البيــــان ۩ ___
الإمام ناصر محمد اليماني: * الفتوى الحقّ في الطلاق وما يتعلق به من أحكامٍ.. *
___ ۩ تاريخ إصدار البيان ۩ ___
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
25 - 04 - 1430 هـ
21 - 04 - 2009 مـ
02:37 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ
اخي انت اوصل الحكم للباحث لعله يوصل لهم فتوى أمامنا الغالي حتى يتبعوها ولهم الخيار في اتباع الحق نحن علينا فقط البلاغ وهذا اقتباس يوضح أيضا يجب أن يعطيها مهرها كامل ⬇️⬇️
___ ۩ إقتــباس ۩ ___
من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني:
وأما في حالة أنّ الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو آتاها قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شيئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} صدق الله العظيم [النساء:20].
___ ۩ عنوان البيــــان ۩ ___
الإمام ناصر محمد اليماني: * بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام.. *
___ ۩ تاريخ إصدار البيان ۩ ___
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
25 - 04 - 1430 هـ
21 - 04 - 2009 مـ
02:37 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ