تقصد أن يكون وكيلها. . لكي يطلقها من زوجها ومن ثم يتزوجها هو..
أخي الكريم سوف اجيبك بحسب القانون المعمول به حاليا.. ولا اعلم ان كانت هذه الإجراءات توافق أوامر الله في الكتاب ام لا ..كون الإمام لم يبينها بعد .
على العموم بموجب القانون يحق للزوجة التي تركها زوجها أن ترفع دعوى فسخ نكاح من زوجها وتطلب من المحكمة ان تطلقها من زوجها... وأسباب فسخ عقد النكاح أما أن تكون الكراهية أو للغيبة فإذا غاب الزوج عن زوجته مده سنه وهو لا ينفق عليها .. أو إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة سنتين وهو ينفق عليها ففي جميع هذه الحالات تستطيع أن تقدم دعوى فسخ عقد نكاحها من زوجها..
وبالنسبه للتوكيل لم يجعلها القانون عشوائية لكل من هب ودب ... فقد حدد القانون يقبل وكيلاً عن الزوجة لرفع الدعوى... المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
يتبين لك مما سبق ذكره انه لا يجوز لها توكيل رجلا غريب وعدته بالزواج أن يكون وكيلا عنها لكي يطلقها ومن ثم يتزوجها .. فلن تقبل المحكمة وكالته...
أكرر هذا بحسب القانون المعمول به حاليا ولا أعلم هل توافق أوامر الله في الكتاب ام لا كون الإمام لم يبين هذه المسائل..
و سلاما على المرسلين والحمدلله رب العالمين
قال تعالى
(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)
[سورة آل عمران 8]
وقال تعالى
(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)
[سورة الحشر 10]
وقال تعالى
((فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
[سورة يونس 85]