ميزان العدل في اموال اليتامى بين الامانة من عرق ابو اليتيم والشراكة من اموال عامه
مستخلص من بيانات الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ٢٠١٧م ٢٠٢٦م
لكي لا يختلط علينا بعض الانصار والباحثين حكم الامانة المفرزة بحكم الشركة في المال المشاع هذا الفحص من واقع بيانات النور لخليفه الله عليه الصلاه وال... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496230
—
انتهى الاقتباس من محمد عزمان
لا ياحبيب أخوك هذا الكلام بتحكيه لزوج أم اليتامى واللي ماعنده نسب مع أبوهم المتوفي فهناك عدة حالات وأشكال لوصاية اليتامى .. أما العم أخو الأب أولياء الدم فمجبرين على كفالة أبناء أخيهم إن مات أخوهم بلبوص : يعني فقير معدم وماحيلته شيء ولم يورث شيئا فهنا أولياء الدم مجبرين على كفالة اليتامى أولاد أخيهم حتى ولو لم يتزوجوا أمهم .. فإيش رأيك أن يكون الوصي مجبور على الإنفاق على اليتامى بسبب أنهم أولياء الدم وفقراء ولما يكون فيه فلوس نقول لا تعال لهون نحاسبك ونجرده من سلطان الوصاية.. أم نقول بل هو مجبور بالحالتين وليس له سلطان الوصاية حتى لو كان أبوهم المتوفي فقير ومعدم ونخليه يصرف عليهم من جيبته رغما عن أنفه وليس كرم منه ولا شهامة.. هههههههه سبحان الله لن يعدل منكم أحد حتى يحيط بالقضية من جميع الجوانب .. أما أفتيتكم كل واحد يريد صحف منشرة وإمام وبيانات مخصوص له.. والحجة : ماكنت أعرف هذه النقطة وغابت عني. انتهى .. مع أنها موجودة في البيانات ولكن تحتاج لإستنباطها ولكن أكثرهم حافظ مش فاهم وكثرة هذرة عالفاضي .
بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم
عواطف إيش وكلام إيش قاعد تسولف .. العم وصي ولكن حضرتك مش عارف إيش هو سلطان الوصي ,, يعني له كامل الحرية في التصرف في ما مكنه الله فيه ثم بين الله تعالى للأوصياء كيف يديرون الوصية فله الحق أن ينفق منها على أولاد الموصي بل وكذلك أن ينفق على نفسه منها أيضا على قدر الحاجة بلا إسراف .. يعني الوصي له حق م... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496226
—
انتهى الاقتباس من عاصم
نعم صدقت يا حبيب الرحمن عاصم هذا ما فهمته من البيان أن الوصي له الحق في التصرف والإمام عليه السلام وضع الفتوى وواضحة لا تحتاج المزيد من التفصيل
ميزان العدل في اموال اليتامى بين الامانة من عرق ابو اليتيم والشراكة من اموال عامه
مستخلص من بيانات الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ٢٠١٧م ٢٠٢٦م
لكي لا يختلط علينا بعض الانصار والباحثين حكم الامانة المفرزة بحكم الشركة في المال المشاع هذا الفحص من واقع بيانات النور لخليفه الله عليه الصلاه وال... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496230
—
انتهى الاقتباس من محمد عزمان
اخي الكريم لدي سؤال ماذا كانت صفة العم لفتح مشروع جديد من مال مؤسسة ورثوها عن ابيهم من قبل ان يتم الفصل بقسمة الورث ثم لدي سؤال اخر فهل كان المشروع هو مشروع شخصي له ام مشروع عام تابع مثلا للمؤسسة الموروثه.
وعندما نتكلم عن مؤسسة مثلا فهي ليست فقط للورثه لان لديك موضفين وديون وغيرها حقوق للناس حتى المحكمة لا يحق لها ايقاف المشروع عند الاختصام مباشرة دون حقوق للموظفين.
في كثير اسئلة في بالي حول هذه النقطة وهي مواريث المال المشاع مثل المؤسسات التجارية وغيرها.
فلو مثلا شخص من الابناء اراد نصيبة من الشركة كقسم واخرين لا فهل يتم اعطائه نسبته من قيمة الشركة السوقيه ام من الارباح المدخره الى يومها ثم اخراج اسمه من قائمة الورثة.
وافكر لو حصل خلاف سيؤدي الى اغلاق الشركة ككل فالمفروض ان تسريح الموظفين لا يكون الا بعد مهلة عدة اشهر مدفوعة التكاليف والحقوق لكافة الموظفين قبل تسريحهم لكي لا يتضرروا ثم يتم بعد دفع كل المستحقات والديون على الشركه ثم يتم تقاسم صافي الربح بنفس النسب المذكورة في كتاب الله كما لو انه مال متروك وتم فرزه.
فلم افهم يا اخي بسؤالك باي صفة قام العم بالتصرف بمال المؤسسة مثلا من بعد موت ابيهم ؟ ومن قبل تقسيم الورث ؟ كونه ليس مال خاص به ام انه اخذها عهده عليه تخصم من راتبه فهو سوف يدفعها بكل الاحوال للمؤسسه سواء خسر او ربح..؟
المشكله يا حبيبي انك ذكرت القضية فيها نقص وبدون تفاصيل مثل ما الصفه للعم وهل كان اخراج المال للمشروع بموافقة الورثه وهل كان المشروع خاص ام للمؤسسة ان كانت مؤسسة.
وان كانت عهده فهل كانت بدين موثق عليه يدفعه بكل الاحوال سواء خسر او ربح كون كل حاله ستغير تماما من الحكم.
اما حق اولاد الابن المتوفي قبل ابيه ان كان المتوفي في هذه الحالة الجد فهو نسبة ابيهم كما لو انه حي ياخذوها اولاده من تركة الجد لان ابيهم متوفي.
واما بالنسبة ان كان صاحب المؤسسة هو المتوفي و اخوه لم يكن شريك بالمؤسسة مثلا فلو قلنا ان له كامل الحق في التصرف بمؤسسة اخيه بحجة ان اولاد المتوفي اطفال فهذا ليس منطقي وفتح باب كبير لاكل اموال اليتامى بالباطل فهل اخوة المتوفي اصلا من الورثه والمتوفي له اولاد؟
اللهم اجعلني رحمة للعالمين وقربني اليك حتى اكون العبد الاحب والاقرب لك يا ارحم الراحمين
مكتبة نون https://noonlib.com
حياك الله اخي الكريم المكرم نسيم اليماني وجزيت خيرا على هذا الطرح البصير الذي يضع النقاط على الحروف في فقه الشركات المشاعة فلكل مقام مقال وليس ان نحشر في زاويه واحده
لقد اصبت الحقيقة فسؤالي لم يكن عن شخص العم بل كان عن توصيف الحالة التي تضيع فيها حقوق اليتامى في المال المشاع وما ذكرته انت من تفاصيل هل هو دين هل هو مشروع تابع هل هناك موافقة هو عصب القضاء بالعدل
وعليه فاننا نخرج من مداخلتك بنتيجة تدعم ميزان الامام المهدي عليه الصلاه والسلام
اذا كان العم قد اخذ المال كدين موثق بضمانه الشخصي عاد الحكم الى حكم الامانة واليتيم له اصله
اما اذا تصرف بمال الشركة المشاع دون افراز او توثيق دين فانه يظل شريكا مديرا واليتيم يظل شريكا في النماء لان ماله دخل في المخاطرة
اما بخصوص تصفية الشركات وحقوق الموظفين فكلامك يمثل القسط الذي لا يظلم احدا والامام عليه السلام يعلمنا ان حقوق الناس والديون تقضى قبل قسمة الميراث
اشكرك اخي نسيم فقد اثبت بفكرك ان القضية ليست صحفا منشرة كما ادعى البعض بل هي فقه عميق يحتاج لبيان الامام المهدي ليفصل فيه في واقعنا المعاصر
سبحان الله مع أن الأنصار عرضوا على الإمام الكريم أن يجمعوا القضايا والمسائل الفقهية كل على حدى ويجعلوا لها أقسام محددة كأحكام الميراث وأحكام الصلاة والزكاة والحج وووووووو إلى آخره وبأنهم على ذلك لقادرين .. ولكن ماذا كان رد الإمام الكريم ..؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم
ادبا مع خليفة الله وانصافا للحق وحتى لا نحصر احكام الله في زاوية واحدة ونغفل بقية الميزان اليكم ما فهمنا في مساله واحده في سوالي فقط التي تجمع بين حكم الامانة وحكم الشركة
الأولى الركيزة الشرعية المخاطرة والضمان
الفرق الجوهري الذي فصله الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في بياناته يعتمد على علة المغنم بالمغرم
١ في حالة الامانة المفرزة بيان قبل يومين
الوصي فيها ضامن ولو خسر المشروع يلتزم برد اصل الذهب لليتيم وبما انه تحمل الغرم وحده فله وحده الغنم واليتيم له اصل ماله بالذهب هذا لم تكلم فيه حسم بكتاب الله من قبل خليفه الله
اتنين في حالة الارث المشاع بيان 2017
الوصي فيها شريك مدير ولو خسر المشروع ضاع حق اليتيم مع حق العم وبما ان اليتيم هنا دخل في الغرم بمخاطرة ماله المشاع وجب له شرعا الغنم في الارباح بالقسطاس المستقيم
ثانيا الركيزة المادية الميزان الحق والعدل الإلهي
في جميع الحالات يبطل الامام التعامل بالعملة الورقية في حقوق اليتامى والميزان هو وزن الذهب كما جاء في بيانات ٢٠١٠ و٢٠١٧ لضمان عدم تبخس الحقوق بفعل التضخم
ثالثا الركيزة الاخلاقية الاستعفاف والاجرة
الوصي الغني يلزمه فليستعفف ولا ياخذ من مال اليتيم شيئا مقابل ادارته
الوصي الفقير ياخذ بالمعروف اي اجرة المثل كموظف ولا يملك اصل الارباح الناتجة عن مال اليتيم المشاع
ولدينا اسئله ليس في مال الامانه الذي فصله الإمام ومافصله من قبل من كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل في مواضيع ذات صله كما أشار الأخ المكرم يوسف اليماني لكن
العلم في التدبر والربط بين البيانات وليس في اجتزاء حكم واسقاطه على كل الحالات فبيان الامانة قبل يومين له مقام وبيان المواريث ٢٠١٧ له مقام والجامع بينهما هو العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة كما فصل خليفه الله على العالمين الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه السلام
نقطة الفصل ليست الجدل بل هذه القاعدة
من تحمل الغرم استحق الغنم
ومن لم يتحمل الغرم فلا حق له الا في اصل ماله
في الامانة المفرزة الوصي ضامن واليتيم خارج المخاطرة فالربح للوصي والاصل لليتيم
في الارث المشاع اليتيم شريك في اصل المال ولو خسر المشروع لخسر حصته ايضا فبما انه دخل في الغرم وجب له الغنم بالقسطاس المستقيم
اما خلط الحالتين فهو ضلم مزدوج
ظلم لليتيم ان كان شريكا
وظلم للوصي ان كان ضامنا
والعدل ان يوضع كل حكم في موضعه كما بين الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عليه السلام
فالميزان واحد والعلة واحدة والحكم يدور معها وجودا وعدما
وهذا فهمي وسلامتكم والأسئلة تطرح نفسها ليس لي بل للعالمين في مسأئل طغى حكم الطاغوت في الحكم الإسلامي وظلم أجيال من قبل وخليفه الله حكم بالذره في اموال اليتيم والمواريث بشكل عام
يا اخ عاصم غفر الله لناو لكم لسنا ممن يريدون صحفا منشرة بل نحن ممن يتبعون محكم البيان الذي لا يفرق بين حق وحق
لقد وقعت في خلط عجيب وجعلت النفقة مبررا لاغتصاب حقوق النماء واليك تبيان ما غاب عنك
النفقة والفقر نعم ولي الدم العم الغني مجبر شرعا على كفالة ابناء اخيه الفقراء وهذا حقهم عليه صلة للرحم ولا منة له في ذلك ولكن هل اجباره على النفقة يعطيه الحق في الاستيلاء على ارباح اموالهم ان وجدت ان قلت نعم فقد احللت السحت
سلطان الوصاية الوصاية امانة وليست صك ملكية الامام فصل في بيان الاستعفاف ان الوصي الغني لا يأخذ درهما واحدا والفقير يأخذ بالمعروف كاجير فهل تريد ان تجعل كفالة العم لليتيم تجارة يربح منها اضعاف ما انفق عبر احتجاز ارباح المال المشاع
ثلاثه
ميزان الامام الامام حكم بالذرة والمثقال انت تحاول حماية الوصي وعواطفه ونحن نحمي حدود الله وحقوق الضعفاء التي ضاعت لقرون بسبب منطق الشهامة الذي يغطي على اكل الحقوق
اخي المكرم من يقول حافظ مش فاهم هو من يظن ان الحكم يدور مع العاطفة بينما الامام المهدي يعلمنا ان الحكم يدور مع القسطاس المستقيم لقد وضعنا القاعدة من تحمل الغرم استحق الغنم وهذه قاعدة تخرس كل جدل ان كان مال اليتيم دخل في المخاطرة فهو شريك في النماء وان كان مضمونا فالنماء للضامن
فاجبنا بالحق هل مال اليتيم المشاع معرض للخسارة ام لا ان قلت نعم فقد ثبت حقه في الربح شرعا وقانونا ولا علاقة للنفقة والكفالة بصلب ملكية المال ونمائه
واخيرا
ثم اسمع يا اخي عاصم لكي لا نخلط الامور ببعضها لقد طرح الاخ المكرم نسيم اليماني نقطة هي جوهر القضاء والعدل باي صفة تصرف العم في مال اليتامى
اولا
ان تصرف بصفته مديرا لمال مشاع مؤسسة او تجارة ورثوها فهنا هو اجير عند الورثة والربح يتبع اصل الملكية فهل يحق للمدير ان يأخذ ارباح الملاك بحجة انه كفيلهم هذا في شرع الله وقانون البشر يسمى خيانة امانة
ثانيا
وان تصرف بصفته مقترضا بضمانه الشخصي فهنا نعود لبيان الامانة قبل يومين لخليفه الله وقد فصل واليتيم له اصله بالذهب والربح للعم لانه ضامن
اما محاولتك تصوير الامر وكان العم يصرف من جيبه رغما عنه لتبرير اخذه للارباح فهذا خلط بين واجب الصلة وبين حقوق الذمة المالية اليتيم له ذمة مالية مستقلة ونماؤها حق له ونفقة عمه عليه ان كان فقيرا والعم غنيا هي واجب شرعي لا يقضى من ارباح اليتيم بل من فضل مال العم
القاعدة التي تقشعر لها الابدان يا عاصم هي ان الله لم يجعل الولاية على اليتيم بابا للاستثمار في امواله لصالح الوصي بل جعلها اختبارا لعفة الوصي ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا
فان كنت تقول ان العم مجبور على النفقة فنحن نقول ان العم مجبور اكثر على حفظ حقوق اليتيم في نماء ماله المشاع والا لكانت الوصاية مغنما للاوصياء والله ارادها امانة ترد الى اهلها كاملة غير منقوصة من نماء او اصل وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين
يا اخ عاصم غفر الله لناو لكم لسنا ممن يريدون صحفا منشرة بل نحن ممن يتبعون محكم البيان الذي لا يفرق بين حق وحق
لقد وقعت في خلط عجيب وجعلت النفقة مبررا لاغتصاب حقوق النماء واليك تبيان ما غاب عنك
النفقة والفقر نعم ولي الدم العم الغني مجبر شرعا على كفالة ابناء اخيه الفقراء وهذا حقهم عليه صلة للرحم ولا م... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496243
—
انتهى الاقتباس من محمد عزمان
طيب اسمع .. وصلنا الآن خبر جديد عن القضية : العم الوصي دفع كامل مبلغ العشرون جنيه ذهب إلا ربع جنيه كونه خسر كل تجارته والحيلة والفتيلة وطلب من ابن أخيه أن يسامحه فيها فأبى ابن الأخ إلا أن يقاضيه ولم يقبل حتى ناس ضامنين لعمه وعند عمه نعجة بنفس قيمة الربع جنيه المتبقي ولكنها مكسب رزقه الوحيد المتبقي لعمه يتعيش منها هو وأبنائه ويصر ابن الأخ على أخذها ..فبماذا سيحكم القاضي..؟؟ فهل سيقضي له كحكم نبي الله داوود عليه الصلاة والسلام كون العم مقر بحق ابن أخيه عليه وكذلك أنت حكمت الكاسب غارم .. أم سنحكم له حكم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ..؟؟ الصراحة هاذ الحكم مش موحود في البيانات لأنه مافيه ولا بيان مذكور فيه صراحة عشرون جنيه ونعجة مع بعض ولكن يوجد بيان ٩٩ نعجة وله نعجة واحدة أو تربط لنا البيانين مع بعض كونك فلهوي وشاطر فتربط بيان الإمام الكريم المذكور هنا في هذا الموضوع وكذلك بيان الإمام الكريم من بيانات ٢٠١٦ وكذلك ١٨ و١٩ .. أيوه الحق حق وميزان العدل الإلهي لابد من تطبيقة . وعلى قولة المثل : اللي مايجي معك تعال معه
بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم
اختي المكرمه حبيبةالله ويا اخ عاصم لا يختلف اثنان على حق الوصي في التصرف ولكن الفرق بين العدل والظلم هو هل يتصرف كمالك ام كوكيل وامين فان كان وكيلا في مال مشاع فالربح للموكلو اليتيم وان كان ضامنا لقرض مفرز فالربح له اما ان يجمع بين سلطة التصرف واخذ الارباح في مال يعلم الله انه تحت الخطر والمخاطرة فيه على اليتيم فهذا ما لم يقله خليفه الله عليه الصلاه والسلام ولا يقبله محكم القران ولامتشابهه
اختي المكرمه حبيبةالله ويا اخ عاصم لا يختلف اثنان على حق الوصي في التصرف ولكن الفرق بين العدل والظلم هو هل يتصرف كمالك ام كوكيل وامين فان كان وكيلا في مال مشاع فالربح للموكلو اليتيم وان كان ضامنا لقرض مفرز فالربح له اما ان يجمع بين سلطة التصرف واخذ الارباح في مال يعلم الله انه تحت الخطر والمخاطرة في... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496245
—
انتهى الاقتباس من محمد عزمان
أفتح موضوع جديد وأطرح مسألتك والقضية فيها كون ماتقوله لايمت للقضية هنا بصلة أبدا .. فافتح موضوع جديد واطرح سؤالك والقضية وبعدها لا عتب عليك ولا حرج أو تجيب لنا برهان بأن ماتزعم من أحداث وقضايا حصلت في هذه القضية فعندها حقك علينا ياريس .. فقد قضى الإمام الكريم في هذه القضية حسب المعطيات الواردة فيها وانتهى الأمر .
بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم