الموضوع: مسائل في الميراث..

النتائج 21 إلى 25 من 25
  1. { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }




    - 21 -

    الإمام ناصر محمد اليماني
    26 - 08 - 1431 هـ
    07 - 08 - 2010 مـ
    03:04 صباحاً
    ـــــــــــــــــــ



    { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، ونقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى ما يلي وسيكون باللون الأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    ( وسوف أضرب لك مثالاً على ذلك: ـ التارك رجل. صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار. ورثته هم: 1 ـ أولاده، ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور )، والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل )، 2 ـ أبواه (يعني هم على قيد الحياة)، 3 ـ زوجته. طريقة الحل:
    1 ـ نحسب نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا سن النكاح والرشد كالآتي:
    ـ هؤلاء بذكورهم وإناثهم تنطبق عليهم صفة التأخير ( يعني متأخرين لم يبلغوا سن النكاح والرشد ) وهذه الصفة عبر عنها في البيان 11 / النساء بالقول ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) فكلمة النساء هنا تعني الأولاد المتأخرين الذكور والإناث.
    ـ نحسب نسبتهم إلى أخوتهم الذين بلغوا سن النكاح والرشد وهي نسبة 5 إلى 3 = 5/3 = 1.6666 والنتيجة أن هذه النسبة هي اقل من (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) وبالتالي فهي = 1 بالتقريب وهذا ما وضحه القول (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ).
    ـ طالما أن النسبة = 1 فسيكون نصيب هؤلاء الأولاد = نصف صافي التركة = 50000 دينار.
    ـ يتم توزيع أنصبتهم فيما بينهم بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ويكون ذلك كالآتي:
    ـ نصيب الأولاد هؤلاء = 50000 دينار
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ذكور = 50000 دينار.
    بما أن حظ الذكر = مثل حظ الأنثيين فيمكننا من المعادلة أعلاه أن نبدل فتصبح المعادلة هي:
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ( 2 ) = 50000 دينار
    ـ نصيب 7 إناث = 50000 دينار
    ـ حظ الأنثى الواحدة = 7142.85 دينار.
    ـ حظ الذكر = مثل حظ انثيين = 14285.7 دينار
    حظ ذكرين = 28571.4 دينار.
    حظ ثلاث إناث = 7142*3 = 21426 دينار
    نجمع : 28571.4+21426 = 50000 دينار.
    2 ـ نحسب نصيب الأبوين:
    قلنا أن باقي الأنصبة للأبوين والزوجة والأولاد البالغين تحسب من المتبقي من التركة ( مما ترك ) = 50000 دينار.
    ـ في مثالنا هذا يكون نصيب الأبوين كما ورد في البيان ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ )
    نصيب الوالد = 50000*1/6 = 8333.33 دينار.
    نصيب الوالدة = 50000*1/6 = 8333.33 دينار.
    3 ـ نصيب الزوجة وهذا وضحه البيان بالقول (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
    50000 * 1/8 = 6250 دينار.
    4 ـ نصيب الأولاد البالغين = 50000 – ( نصيب الأبوين + نصيب الزوجة )
    50000 – ( 8333.33 + 8333.33 + 6250 ) = 27083.34 دينار
    نوزع عليهم هذا النصيب بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبنفس الطريقة التي وزعنا فيها نصيب أخوتهم غير البالغين.
    فلو جمعنا أنصبة هؤلاء الورثة سيكون لدينا:
    نصيب الأولاد ( نصيب المتأخرين منهم + نصيب البالغين ) + نصيب الأبوين + نصيب الزوجة = ( 50000 + 27083.34 ) + ( 8333.33 + 8333.33 ) + 6250 = 100000 دينار
    والنتيجة لا بواقي ولا رد ولا عول كما يزعم الفقهاء.
    وكما ترى أخي المحترم فإن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد غطى جميع حالات التركة والإرث لكن عليك أن لاتجتزء الايات كي تعرف المعادلة العامة لذلك.
    ومن الأمور التي ألفت النظر إليها:
    1 ـ من يرثون يجب أن يكونوا على قيد الحياة وإلا فنصيبهم = 0
    2 ـ يجب التمييز بين الأولاد البالغين ( نكاحاً ورشداً ) وغير البالغين نكاحاً ورشداً ( ويدخل في زمرة هؤلاء المعاقين جسديا وعقليا مهما كان سنهم )
    واسئلة أوجهها للفقهاء ولكل من يتبع طريقتهم المنحرفة ، الذين يدعون أن توزيع الإرث والتركات يطبقونه كما شرع الله :
    ـ هل عجز خالق الخلق ومحصيهم والعليم بهم وبأحوالهم أن ينزل في كتابه الحكيم شرعاً للإرث والتركات بحيث لايبقى بعد التوزيع بواقي؟
    ـ كيف تساوون في توزيع التركة بين ولد قاصر أو معاق وبين ولد بالغ راشد ؟
    ـ من أين جئتمونا بالعمات والخالات والأعمام والأخوال ... الخ وأنتم توزعون التركات ؟ هل ورد ذلك في كتاب الله ؟
    ـ كيف لم تفرقون بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وهل كلا القولين واحد ؟! ما الذي تفهمونه من البيان الآتي :
    {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }آل عمران92
    فهل تفهمون منه أن عليكم أن تنفقوا ( ما تحبون ) أو بعضاً مما تحبون ؟!
    الأخ المحترم ناصر اليماني:
    إنني بعد الذي وضحته أعلاه أكون قد أبرأت ذمتي تجاه كل من سيقرأ موضوعي هذا أو كل من سيبلغه قولي هذا فلقد بينت بتوفيق الله كيفية تطبيق أحكام التركات والإرث وبما شرعه الله وليس بما شرعه ويشرعه الفقهاء الذين ضلوا وأضلوا وظلموا وآذوا كثيرا من خلق الله بفقههم الظالم هذا.
    وأنا أعلم بأن الكثير من الأعراب الذين يدعون بأنهم أهل فهم وفقه لشرع الله لن يفهموا ولن يفقهوا قولي هذا وربما يمتد بهم الزمن عشرات السنين وهم باقون على تطبيق شرعهم الظالم ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويعودوا ليتدبروا بياناته في كتابه ويفهموا مرادها كما شاء وأراد منزلها سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيرا. تحياتي.)
    انتهى الاقتباس


    ومن ثم يردّ عليك الأمام ناصر محمد اليماني وأقول. قال الله تعالى:
    {إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69)} صدق الله العظيم [يونس]. ويا فضيلة الشيخ المُحترم أحمد بن عيسى إبراهيم، أعلم إنّك لا تقصد أن تكذب على ربّك ولكن الله حرَّم عليك أن تقول عليه ما لم تعلم بأنهُ من لدُن عليمٍ حكيمٍ فقد بيّنت لنا مُعادلتك ومن ثم تدبرنا فيها علّنا نجد لها بُرهاناً مُبيناً من الله العزيز الحكيم تستنبطه من القرآن العظيم حتى لا نظلمك إن كُنت تنطق بالحقّ، ولكن للأسف مثلك كمثل غيرك من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، فلا تصفهم بالظلم بل أنت أظلمُ منهم، وغفر الله لك وهداك إلى الصراط المستقيم، فقد قسّمت الميراث بين الورثة من عند نفسك بما لم ينزل الله به من سُلطان برغم أن تحديك وكأنّه يتشابه مع تحدي الأمام ناصر محمد اليماني كونك تدعو إلى الاحتكام إلى القرآن ولكن شتان ما بين الاثنين لكون ناصر محمد اليماني يُصَّدِقُ التحدي بالفعل بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، وأما أنت فلم تأتنا بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، بل تأتي بآياتٍ ومن ثم تفسرها على هواك أنت حتى يتوافق مع مُعادلتك لتقسيم الميراث، ولكن حين ترجع إلى بيان الأمام ناصر محمد اليماني لا ولن تجد تفسيره للقرآن كمثل تفسيرك بل شتان بين بيان ناصر محمد اليماني وتفسيرك للقرآن، فالفرق بينهما كالفرق بين الحقّ والباطل، فلا تزعل من الحقّ أخي الكريم.

    ولا يزال ناصر محمد اليماني ذو صدر مُتسع للحوار معك ولم يضيق شيئاً لكوني لم أقم بعد باستكمال بيان علم الفرائض، ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى هداك الله فإن تفسير القرآن إذا لم يكن الحقّ من الله ففي ذلك خطرٌ عظيمٌ على تغيير دين الله وشريعته الحقّ، وذلك لأن تفسير القرآن هو المضمون والمقصود في نفس الله في قوله ولذلك لا ينبغي لك أن تقول على الله مالم تعلم بسلطان العلم من الله، ولكنّك صدقت في شيء واحدٍ وهو قولك:
    اقتباس المشاركة :
    ( وبجوابك على ذلك سنكمل الحوار أو نقطعه في هذا الموضوع بسبب الاختلاف الشاسع في منهج الاستنباط )
    انتهى الاقتباس


    وأقول صدقت فإن الاختلاف بيني وبينك شاسع جداً كونك تأتي بالآية فتستنبط البيان من رأسك من عند نفسك فذلك منهجك، وأما ناصر محمد اليماني فيأتيك بالبيان من ذات القرآن، بمعنى أن بيان ناصر محمد اليماني ليس مُجرد تفسير بل هو قرآن مُبينٌ يفقهه كُلّ ذو لسانٍ عربيٍّ مُبينٍ، وأراك قد حكمت بالحقّ بيني وبينك بقولك بما يلي نقتبسه باللون الأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    (هناك كما قلت معادلة عامة لتوزيع التركة تغطي كل الاحتمالات ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح)
    انتهى الاقتباس
    اِنتهى الاقتباس.

    والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل يا ترى إنّك يا فضيلة الشيخ قد جئتنا بالبرهان المُبين لعالِم الأمّة وجاهلها لكلّ ذي لسانٍ عربيٍ مُبينٍ فاستنبطته لنا من محكم القرآن العظيم؟ ما لم، فحُجتكم يقع عليكم بالضبط بقولك:
    اقتباس المشاركة :
    ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح )
    انتهى الاقتباس

    و أشهدُ الله أني الأمام المهدي ناصر محمد اليماني أوافقك على هذا الحكم الحقّ بقولك بما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح )
    انتهى الاقتباس
    ومن ثم أقول ذلك بيني وبينك وبين كافة علماء الأمّة يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وبما أني لمن الصادقين فقد وجب علينا أن نأتيكم بالبرهان المُبين من محكم القرآن، ونأتي الآن لبيان تقسيم ذات الميراث المذكور لدى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وقال ما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    التارك رجل.صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار. ورثته هم: 1 ـ أولاده، ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور )، والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل )، 2 ـ أبواه (يعني هم على قيد الحياة)، 3 ـ زوجته.
    انتهى الاقتباس
    ومن ثم يقوم الأمام ناصر محمد اليماني بتوزيع التركة من غير ظُلم كما يلي:
    1 - نصيب زوجته:
    {فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ} صدق الله العظيم [النساء:12].
    2 – أبواه:
    {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11].

    وذلك لأني أجد في محكم كتاب الله أنّ الله حين يذكر لنا ميراث الفرع قبل الأصل فهذا يعني أننا نستخرج نصيب الفروع ونعطي ما تبقى للورثة الأصليين وهم الأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما حين يبدأ الله بذكر ميراث الأصل قبل الفرع فهذا يعني في مواضع أنّ للإخوة نصيباً من الميراث مع وجود الولد في حالة عدم وجود الزوجة والأولاد أقل من اثنين، أم لم تتدبر قول الله تعالى:
    {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} صدق الله العظيم [النساء:7]. فتدبر قول الله تعالى: {مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} صدق الله العظيم،وتبين لكم أنه يقصد أولاد الوالدان وإخوة الوالدان وهم الأقربون ولم تجدوا الزوجة، ومن ثمّ علمنا أن للإخوة نصيب في الميراث عند غياب الزوجة، ومن ثم استنبطناه من محكم كتاب الله أنه السدس. تصديقاً لقول الله تعالى: { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصف وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11].

    وأنتم جميعاً تعلمون أنه لا يزال سدسٌ متبقٍ لدينا، فلمن هو يا ترى؟ فإن قلتم للزوجة ومن ثم نردّ عليكم بالحقّ أني أجد في كتاب الله أن نصيبها الثمن في حالة وجود الولد. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً السدس المُتبقي ليس نصيب الزوجة كونها ليست موجودة فأصبح نصيبَ الإخوة. تصديقاً لقول الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} صدق الله العظيم [النساء:7]. ولم أحكم بذلك من تلقاء نفسي بل بالبرهان المُبين من محكم كتاب الله القرآن العظيم.

    ولكن إذا وجدت الزوجة والأولاد تمّ حجب الإخوة من الميراث، ومن ثمّ تجدون أنّ الله يبدأ باستخراج نصيب الورثة الفرعيين قبل نصيب الورثة الأصليين، كمثال قول الله تعالى:
    {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]. ولكن حين تموت الزوجة وليس لها أولاد فأجد في كتاب الله أنّ لإخوتها السدس وأبيها السدس ولأمّها السدس ولزوجها النّصف، تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12].

    وتبقى نصف التركة ويتكون النّصف من ثلاثة أسداس:
    1 - سدس الأمّ.
    2 - سدس الأبّ.
    3 - سدس الإخوة.

    واكتملت التركة من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. ولكن إذا وجدوا أولادها فالأمر يختلف جملةً وتفصيلاً فسيكون كما يلي:
    1 - فأما نصيب زوجها فقال تعالى:
    {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم.
    2 - أولادها ولهم النّصف.
    3 - أبوها ولهُ الثُمن.
    4 - أمّها ولها الثُمن.
    واكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصانٍ.

    وأما إذا كان الزوج هو المتوفى وليس لهُ ولدٌ ولديه زوجة وأبوان وإخوة، فهنا يتمّ التساوي بينهم جميعاً.
    1 - فأما الزوجة. قال الله تعالى:
    {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} صدق الله العظيم.
    2 - أبوه ولهُ الربع.
    3 - أمّه ولها الربع.
    4 - إخوته ولهم الربع.

    فنحنُ لا نستطيع أن نزيد زوجته عن الربع كونه نصيبٌ محكمٌ في كتاب الله عند عدم وجود الولد، وبقيت ثلاثة أرباع فلن نستطيع أن نجعل لأبويه السدس، وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد.

    ولربّما يودّ أحد الأنصار المُكرمين أن يقاطع الأمام المهدي بخجلٍ شديدٍ فيقول: "يا إمامي أفلا تفهّمني ما تقصد بقولك:
    اقتباس المشاركة :
    (وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد )؟".
    انتهى الاقتباس
    ومن ثم يردّ عليه الأمام ناصر محمد اليماني وأقول: أقصد أن نصيب الأبوين السدس عند وجود الولد، أي أولاد الزوج المتوفى. وأما قولي: ( أو حضور الزوج وغياب الأولاد ) فأقصد تركة الزوجة المتوفاة فأجد لأبويها السدس عند غياب أولادها كون زوجها سوف يأخذ نصف تركة زوجته المتوفاة، ويبقى نصفٌ فلأمها السدس وأبيها السدس وإخوتها السدس. وأما إذا كان الزوج هو المتوفى فليس لزوجته النّصف عند غياب الأولاد بل لها الربع إذا غاب الولد، فلأبويه لكل منهم الربع، ولن نستطيع أن نحرم إخوته لكون لا وجود لأولاد المتوفى فوجدنا لإخوته كذلك الربع. وأما في حالة أن يرثه أبواه فهذا يعني أنه لا وجود لزوجته وأولاده فلأبويه لكل واحد منهم الثلث ولإخوته الثلث إلا أن يشاركهم إخوة للمتوفى من أمّه فيأخذ لهم من نصيب الأمّ السدس. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم. وأما إذا كان كلالة فغابت الزوجة والأب والأولاد فنجد أن لإخوته ثلثين وثلث لإخوته من أمّه.

    وخلاصة الحوار بين الأمام المهدي ناصر محمد اليماني وفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم هو كما يلي:

    1 - إنّ الأمام ناصر محمد اليماني أثبت بالبرهان المُبين أنه لا نصيب للإخوة مع وجود الولد إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي أن يكون الولد واحداً أو بنتاً واحدة وغابت الزوجة فهنا أجد للإخوة السدس. وأما غير ذلك فالورثة الشرعيّون هم الأبوان والزوجة والأولاد ومن ثم يتمّ استخراج نصيب الفرع قبل الأصل، وما تبقي من التركة هو للورثة الأصليين وهم الأولاد، ولذلك تجدون أنّ الله يبدأ باستخراج إرث الورثة الفرعيين قبل الأصليين في كثير من الحالات، وذلك حتى يسهّل عليكم الأمر، وذلك لكي تستخرجوا نصيب الورثة الفرعيين حسب حكم الله في محكم كتابه ومن ثم تعطوا باقي الميراث أولاد المتوفى، وهذه لا أظن أن فيها خلافاً بين العلماء الأجلاء، وإنما يختلف معهم ناصر محمد اليماني فيما كان باطلاً ما أنزل الله به من سُلطان، كمثال قولهم أن للأب الثلثين بالتعصب! فمن يجيرهم من الله فليسوا هم أعدل من الله كون الله قد ساوى الورثة الفروع في الميراث حين غياب الوريث الأصلي إلا الإخوة من الأمّ. وعلى سبيل المثال تجدون أنّ الله قد ساوى بين الورثة الفرعيين عند غياب الولد فجعل للزوجة الربع وللأبّ الربع والأمّ الربع والإخوة الربع. ومن جادلني فسوف أقول له فما ظنّك بامرأة توفيت وليس لها أولاد ولها زوج وأمّ وأبّ وإخوة، فكم نصيب زوجها؟ فحتماً يكون جوابه . قال الله تعالى:
    {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً فكم تبقى؟ وحتماً يقول: تبقى ثلاثة أسداس. ومن ثم نقول له: فهل تستطيع أن تحرم إخوتها؟ فحتماً تعطيهم السدس ولأبيها السدس ولأمها السدس. ولكن للأسف لا تميزون متى يتساوى ورث الفروع. وليس إرث الزوجة من تركة زوجها كمثل إرث الزوج من تركة زوجته، وذلك لأن للزوجة الربع عند غياب الولد وأما الزوج نصف تركة زوجته، ولذلك اختلف نصيب أبوي الزوجة ولم يكن لهم إلا السدس برغم عدم وجود أولادها، والسبب لأن الزوج ذهب بالنّصف بمفرده ولذلك لم يتبقَ لأبويها غير الثلث لكل منهما السدس، وأما إخوتها فلهم السدس.

    فكم ظلمت ناصرَ محمد اليماني يا أحمد عيسى إبراهيم بقولك بما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    (أنت قي تقسيمك للتركة والإرث تفترض حالات خاصة من الورثة ولا تربط بين الآيات التي ورد فيها أحكام توزيع التركة ، وهنا تكمن المشكلة ، فالمطلوب منك أن تتنبه للمعادلة العامة الشاملة التي بموجبها يتم توزيع التركات وهذه لن تتمكن من معرفتها إن بقيت على منهاجك هذا في تقسيم التركة كحالات خاصة تفترض وجود ورثة محددين)
    انتهى الاقتباس
    بل أنا من أشدّ النّاس حرصاً لترابط البيان الحقّ للقرآن ولذلك تجد أن كل بيان يزيد الذي قبله توضيحاً وتفصيلاً، وليس لدينا افتراض لحالاتٍ خاصة يا رجل، فكم أفتيناك أنّ الإخوة لا ورث لهم إذا وُجِدَ الولد والزوجة، بل أصبح الورثة الشرعيين هم الأولاد وأمّهم وهي زوجة المتوفى، وأمّه و أبوه فقط. ومن ثم نستخرج نصيب الفروع، ومن ثم نعطي المتبقي من التركة لأولاد المتوفى لأنهم هم الورثة الأصليين. ولكنّك عجنت الميراث وزدت الفرائض تعقيداً بغير الحقّ فكيف يكون بيانك بياناً يا رجل؟ وإنما البيان يُسهل على النّاس الفهم وأمّا بيانك لا يزيد علم الفرائض إلا تعقيداً على المؤمنين، فاتق الله وتفكّر وتذكّر فلن تجد لبيان معادلتك سلطاناً محكماً حتى وإن وافقك السلطان في مسألة فسوف تختلف معك المُعادلات الأخرى فتفتقد سلطان العلم من محكم القرآن.

    فليستمر الحوار حتى نزيدكم تفصيلاً، وما أريد أن أفتي فيه بالحقّ في بياني هذا أن بيت المتوفى لا يدخل في قسمة الميراث عند وجود الأولاد على الإطلاق، إذاً لأجبر بعض الورثة أولاد المتوفى على بيع منزلهم حتى يؤتوهم نصيبهم من الميراث في البيت ومن ثم يصبح أولاد المتوفى بلا مأوى وهذا لا يرضي الله، ولذلك لم يأذن به الله، وإني على إثبات ذلك لجدير من محكم الذكر بإذن العليم الخبير.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الأمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ

  2. سلامُ الله عليكم، وشهرٌ مُباركٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المُسلمين ..




    - 22 -

    الإمام ناصر محمد اليماني
    03 - 09 - 1431 هـ
    13 - 08 - 2010 مـ
    03:39 صباحاً
    ـــــــــــــــــــــ


    سلامُ الله عليكم، وشهرٌ مُباركٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المُسلمين..

    اقتباس المشاركة :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إمامنا الناصر لمحمد عليه الصلاة والسلام شهر فضيل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين.
    عندي استفسار بسيط وأرجو أن يتسع صدرك رحابة علي وترد علي وهو إذا لم يكن له إخوة فالسدس المتبقي هل يعاد توزيعه على الورثة أم إنه يذهب إلى بيت مال المسلمين أم إن هنالك تفصيلاً آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.
    انتهى الاقتباس

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    أخي السائل الكريم ، سؤالك هو إذا لم يكن للمتوفى إخوة وترك أبوين وله ولدٌ واحدٌ فإلى أين يذهب السدس؟ والجواب: عليك أن تعلم أنّ ذلك السدس إذا لم يكن له إخوة فإنّه يذهب إلى إخوته من أمّه إن وجدوا، فإذا ليس له إخوة من أمّه فإنّه في هذه الحالة يعود للوارث الأصلي وهو الولد، بمعنى أننا نخرج نصيب أبويه المرقوم من التركة وهو سدسُ الأب وسدسُ الأمّ، ومن ثم نعطي المتبقي للولد سواء يكون ذكراً أم أُنثى، فذريته هم الورثة الأصليين ولهم المتبقي في جميع الحالات إذا غاب الورثة الفرعيين فإن باقي التركة يعود لذرية المتوفى، ولن نستطيع أن نقوم يتوزيعه على الورثة فما أنزل الله بذلك من سلطانٍ، فتذكر أنه برغم غياب جميع الورثة الفرعيين إلا الأبوين فلن نجد أنّ الله زاد الوالدين أكثر من نصيب السدس بل ذهب الأولاد بثلثي التركة حتى ولو كُنّ اثنتين من الإناث فذهبن بثلثي التركة ولم يزد لأبويه عن السدس مع وجود الأولاد سواء يكونون واحداً أو فوق اثنين فكذلك لأبويه لكل منهم السدس. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
    صدق الله العظيم [النساء:11].

    فهل وجدتَ أنّ الله زاد أبويه عن السدس لكل منهما سواء يكون الأولاد واحداً أم اثنين؟ فكذلك لأبويه السدس، وإنما النصف للولد الواحد مع وجود الإخوة مع الأبوين، ولكن إذا وجدت الزوجة فهنا يختلف تقسيم الميراث فلا نصيب للإخوة بل نقوم بإخراج نصيب أبويه وزوجته ومن ثم نعطي أولاده باقي التركة فلن نستطيع أن نزيد الزوجة زيادةً عن الثُمن مع وجود الأولاد، وذلك لأن الذين يقولون على الله ما لا يعلمون سيقولون ما دام الإخوة حُرموا من الميراث بسبب وجود الزوجة فإن السدس المتبقي يذهب للزوجة فيزيدوها عن النصيب المحدد لها في محكم كتاب الله الثُمن مع وجود الولد. وأعوذُ بالله أن أقول على الله ما لم أعلم فلن نستطيع أن نزيدها عن الثمن المحدد لها في محكم كتاب الله ثمن إجمالي التركة، بل إذا وجدت الزوجة والأولاد والأبوين فلا وِرْثَ للإخوة بل يتم استخراج نصيب كل من الورثة الفرعيين حسب تقسيم الله بينهم في محكم كتابه، ومن ثم نؤتي باقي التركة للورثة الأصليين سواء يكونون واحداً أو أكثر ذكراً أم أنثى.

    وسلامٌ على المُرسلين ، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ


  3. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ }





    - 23 -
    [ لمتابعة رابط المشـاركـــــــــة الأصليَّة للبيــــــــــــــان ]

    الإمام ناصر محمد اليماني
    04 - 08 - 1433 هـ
    23 - 06 - 2012 مـ
    02:55 صباحاً
    ــــــــــــــــــــــ

    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ }
    صدق الله العظيم

    اقتباس المشاركة : ;48536
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله الأطهار وعلى المهدي المنتظر وآل بيته الأبرار وعلى جميع الأنصار السابقين الأخيار إلى اليوم الآخر وبعد..
    سيدي الإمام أسألك بالله إلا ما أجبتني في هذه المسألة القابعة على صدري كالجبل وخلاصة الموضوع: وقعت خلافات بين زوجي وأخي ونصب عليه في ماله فحقد عليه شر حقد، ومما زاد الطين بلة غصبوني حقي في الميراث من والدي الذي ترك 51 هكتاراً وأملاك عدة ولم يعطوني درهماً واحداً ولم يكتفوا بهذا فحسب بل تبرأت مني والدتي وقالت كلمة المنكر: لا هي ابنتي ولا أنا أمها، فمنعني زوجي من زيارتهم والاتصال بهم أو الكلام معهم ويهددني بالقتل إن خالفته وأنا أعيش في الغربة مقهورة بين نارين نار زوجي المتسلط ونار صلة الرحم المقطوعة أفتني يا إمامي والحكم لله ولك يا خليفة الرحمن ماذا أفعل؟ رد علي في أقرب وقت لأني سأنزل قريبا إلى المغرب نصرك الله وأيدك وأجدد لك بيعتي يا قرة عيني.
    انتهى الاقتباس من ;48536


    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، أما بعد..
    سلامُ الله عليكم يا أمة الله المباركة وعلى كافة الأنصار السابقين الأخيار وعلى جميع المسلمين، فلا يجوز لأهلك أن يحرموك نصيبك من الميراث بسبب خلافات بين زوجك وأخيك، فلا يجوز لهم فلا يجوز لهم فلا يجوز لهم، وقال الله تعالى:
    {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} صدق الله العظيم [فاطر:18].


    فلا يجوز لأقربائك وأمك أن يحرموك حقك في الميراث بسبب ذنب زوجك وخلافه مع أخيك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عن أرحامهم بسبب خلاف بين الصهر وصهره فليتقوا الله. وقال الله تعالى: {يأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} صدق الله العظيم [النساء:1].

    فلك الحق يا أمّة الله أن ترفعي على أخيك قضية دعوى في محاكم العدل بحرمانك نصيبك في ميراث أبيك بسبب خلاف بين أخيك وزوجك، وكذلك لأخيك الحق أن يرفع قضية نصب واحتيال على زوجك من غير ظلم، وكلٌ يختص بذنبه، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} صدق الله العظيم.

    ولا يجوز لأمّك أن تحرمك رحمة الأم بسبب تعصبها مع ولدها ضدّ زوجك وليس لك ذنب في النَّصْبِ، ولا يجوز لك أن تقفي إلى جانب زوجك وأنت تعلمين أنه نصب على أخيك فلا يجوز لك أن تنكري فعله بسبب حبّه أو أنه أبو أولادك، فإن طُلبت منك شهادة من أهلك على شيء تعلمينه فلا يجوز لك أن تكتمي الشهادة من بعد طلبها وحتى ولو كانت ضدّ زوجِك أبَ أولادك، وحتى لوكانت الشهادة ضد أبيك وأمك وإخوتك ولا يجوز لك كتمان الشهادة بالحق من بعد طلبها حتى ولو على نفسك . تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} صدق الله العظيم [النساء:135].

    وسلامٌ على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــ






  4. الإمام ناصر محمد اليماني
    29 - 07 - 1437 هـ
    07 - 05 - 2016 مـ
    06:02 صباحاً
    ــــــــــــــــــــــ

    فتوى النصيب من تركة الجد لابن الابن من تركة جده وله أولاد ..


    اقتباس المشاركة :
    السلام عليكم يا إمام لدي سؤال هام عن المواريث أرجوا فتواكم فيه للأهمية
    رجل لديه ولدين أو أكثر وأولاده متزوجين ولهم أولاد فإن مات أحد أولاده أكيد الأب يرث منه وكذلك أولاده ولكن عندما يموت بعده الأب أي الجد فهل ذرية الولد المتوفي ترث مما تركه جدهم؟
    الرد فقد حاولت تدبر البيانات ولم أجد فتوى عن ذلك أو قد التبس علي الأمر
    اخوكم عبدالعزيز زلعاط
    انتهى الاقتباس


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله عبدالعزيز زلعاط، وجمعةٌ مباركةٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المسلمين..

    وبالنسبة لفتوى النصيب من تركة الجد لابن الابن من تركة جده وله أولاد فليس لهم شيء إلا نصيب أباهم، فلا يجوز نهب نصيبه من قبل أخوات أبيهم بحجة أنّه مات، ولكنّ الحقّ لا يموت؛ بل يُسلم نصيبه لأولاده كونهم ورثة أبيهم فيما تركه جدّهم.

    فقم بتنزيل فتوانا هذه بالموقع لتكون فتوى للسائلين، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

    أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    ____________


  5. - 25 -
    الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
    16 - شوال - 1443 هـ
    17 - 05 - 2022 مـ
    05:40 صباحًا
    (بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى)

    [ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=382535
    __________



    وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته حبيبي في الله السائل، إن كان له أربع زوجات فلهُنَّ الرُّبع مِمَّا ترَك مِن عقارٍ أو أرضٍ أو مالٍ بِشرط إن لم يَكُن له ولدٌ على إحداهُنّ أو جَميعهُنّ، وإن كان يوجد له ولدٌ فهُنَّ شُرَكاء في الثُّمن مِن التَّركة بشكلٍ عام، وإن كانت فقط زوجةٌ واحدةٌ فكذلك نصيبها الثٌّمن بشكلٍ عام من أراضي وإيجار وعَقار وأرضٍ؛ أي مِمَّا تَرَك إن كان له ولدٌ، وإن لم يكن له ولدٌ فنصيبها الرُّبع من رأس التَّركة بشكلٍ عام مِن بعد وصيةٍ يُوصى بِها لغير وارثٍ إلَّا الأبوين فيحِقّ للابن يوصي لهم بشيءٍ مِن الزيادة من باب البِرّ بِهما، وأحَبَّ الله أن يكون منه ذلك طوعًا مِن باب بِرّ والديه، وقُل رَبِّ ارحمهما كَما رَبَّياني صغيرًا، وكذلك مِن بعد قضاء الدين على المتوفي مِن تركته فَمِن ثمّ تقسيم التَّرِكة بالعدل بحسب ما أمَر الله.

    وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ لله رَبِّ العالمين..
    أخوكم خليفةُ الله المهديّ ناصر محمد اليمانيّ.
    _________

المواضيع المتشابهه
  1. مسائل في الميراث
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 59
    آخر مشاركة: 21-10-2021, 11:48 AM
  2. مسائل في البعث الأول والشامل
    بواسطة عابدة لرضوان النعيم الأعظم في المنتدى بيان الإمام المهدي المفصل في البعث الأول إلى الناس أجمعين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-10-2013, 05:44 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •