الموضوع: إستفسار حول الزكاة

النتائج 11 إلى 20 من 22
  1. افتراضي

    لازم النية والعزم اولا ثم العمل ..يعني لازم كل واحد فيكم ينوي إخراج زكاة ماله ويبدأ بالعمل عليها بالطريقة التي شرحتها لكم وهكذا فقط وفقط يأتي التوفيق من رب العالمين ..اما أن يقول أحدكم لو عندي جبل ذهب فانفقه للإمام الكريم . انتهى فأقول له : بأن الطريقة والتي شرحتها لك ياأخي في الله هي تماما وكأنك أنفقت جبلا من ذهب فلا تحتاج أن تنتظر جبل الذهب أبدا والله على ماأقول شهيد ووكيل . وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
    بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم

  2. افتراضي

    وسبحان الله العظيم ..أول مكالمة لي مع الإمام الكريم استثمرتها كلها ليشرح لي طريقة إخراج زكاة أموالي والله على ماأقول شهيد ووكيل فما تركته حتى شرح لي كل شيء بالتفصيل الممل وكنت أعيد عليه بعض الأسئلة أكثر من مرة كوني كنت اسجل واكتب مايقوله لي ثم اراجعها مرة ثانية معه لاتكأد باني كتبتها بالشكل الصحيح ..ثم وجدت بعد ذلك وبالحق بأن أموال الزكاة ليست شيء يذكر من أصل المال الصافي وبأن الله تعالى حقا وصدقا لايريد اموالنا إنما يريد ليزكينا بها ويذهب عنا رجس الشيطان ويطهرنا بها من الشرك تطهيرا .. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
    بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم

  3. افتراضي

    اقتباس المشاركة : عاصم
    وسبحان الله العظيم ..أول مكالمة لي مع الإمام الكريم استثمرتها كلها ليشرح لي طريقة إخراج زكاة أموالي والله على ماأقول شهيد ووكيل فما تركته حتى شرح لي كل شيء بالتفصيل الممل وكنت أعيد عليه بعض الأسئلة أكثر من مرة كوني كنت اسجل واكتب مايقوله لي ثم اراجعها مرة ثانية معه لاتكأد باني كتبتها بالشكل الصحيح .... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=506073
    — انتهى الاقتباس من عاصم
    ما شاء الله بارك الله فيك حبيب قلبي عاصم .
    علمك غزير .
    ولدي سؤال قد اجد اجابته عندك او عند اي واحد من الاخوة الأنصار.

    السؤال هو ..رجل اقترض ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتين الف ريال يمني ليفتح بها مشروع يستثمره ويسددها من الربح .
    وعلى سبيل المثال في اول ٤ أشهر من فتح المشروع كسب ٢٠٠٠٠٠ ريال يمني من بعد مصاريفه العائلية وسددها للشخص المدين كدفعة من مبلغ الدين .
    فهل ترون في الربح الذي ينوي به سداد مديونيته زكاة .
    ولكم جزيل الشكر .

  4. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    فهل ترون في الربح الذي ينوي به سداد مديونيته زكاة .
    ولكم جزيل الشكر .
    — انتهى الاقتباس
    الرابط: https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=512324
    انا الذي فهمته من البيان لا يجب حتى يسد كل دينه هذا الاقتباس يوضح لك 👇 👇 👇


    الإمام ناصر محمد اليماني
    27 - 04 - 1437 هـ
    06 - 02 - 2016 مـ
    05:51 صباحاً
    ـــــــــــــــــــــ

    اقتباس المشاركة :
    وأمّا المُعسِر الذي عليه دينٌ لأحد إخوانه المؤمنين الميسورين فمن أنفق عن دين مُعسرٍ فعفى عن المُعسر قربةً إلى ربه فأجرُه عظيمٌ عند ربّه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} صدق الله العظيم [البقرة:280].

    أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    — انتهى الاقتباس
    الرابط: https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=216293

  5. افتراضي

    اقتباس المشاركة : سالم علي عبده بلال
    ما شاء الله بارك الله فيك حبيب قلبي عاصم .
    علمك غزير .
    ولدي سؤال قد اجد اجابته عندك او عند اي واحد من الاخوة الأنصار.

    السؤال هو ..رجل اقترض ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتين الف ريال يمني ليفتح بها مشروع يستثمره ويسددها من الربح .
    وعلى سبيل المثال في اول ٤ أشهر من فتح المشروع كسب ٢٠٠٠٠٠ ريال يمني من بعد مصاري... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=512324
    — انتهى الاقتباس من سالم علي عبده بلال
    والله ياحبيبي في الله ..أنصحك نصيحة لك والأنصار جميعا : ان تصلي ركعتين استخارة وتسال الله الواحد القهار في كل امرك وخاصة موضوع الزكاة وإخراج أموال الزكاة ولا تحتاج تسأل أحد ولا تحتاج منية أحد وسيعلمك الله إن الله سميع عليم وستجدها بعد ذلك في البيان الحق للقرآن العظيم .. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
    بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم

  6. افتراضي

    اقتباس المشاركة : هاشم عبدالاحد

    السؤال هو عن الزكاة

    إذا كان هناك شخص يستلم راتب عل أسبوع حوالي 9 جرامات ذهب فهل عليه زكاة؟
    وإذا كان هناك شخص يستلم كل ستة أشهر عشرة جرامات ذهب فهل عليه زكاة؟

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه
    ... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=505983
    — انتهى الاقتباس من هاشم عبدالاحد
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين، وعلى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأنصار الحق إلى يوم الدين.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه، حبيبي في الله هاشم عبدالأحد.
    قرأت سؤالك عن الشخص الذي يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يعادل تسعة جرامات من الذهب، والشخص الذي يتقاضى راتبًا يعادل عشرة جرامات من الذهب كل ستة أشهر. وقرأت تعقيبك الذي أوضحت فيه أنك تلقيت أجوبة مختلفة، ولم تجد جوابًا واضحًا بالدليل.
    وأحب أن نرجع معًا إلى بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، وأن نفرّق بين ثلاثة أمور حتى تتضح المسألة: بلوغ المال النصاب، والمال المجموع لقضاء الديون، والمال الذي سبق إخراج زكاته.
    أولًا: ما النصاب الذي تُحسب على أساسه الزكاة؟
    نرجع إلى بيان الإمام المهدي بعنوان:
    «مزيدٌ من التفاصيل من محكم التنزيل في ركن الزكاة المفروضة»، بتاريخ 30 يوليو 2010.
    ومن نصه الحرفي:
    «ولا أجد فيمن يملك تسع جرامات من الذهب زكاةً»
    وجاء فيه أيضًا بشأن الراتب:
    «وكذلك الراتب إذا كان يساوي لقيمة عشر جرامات من الذهب ففيه نصاب»
    المصدر الأصلي:
    https://nasser-alyamani.org/singlepost.php?p=6133
    ومن هذا النص نفهم أن الحد الذي يبدأ عنده النصاب هو ما يعادل عشرة جرامات من الذهب، وأن مقدار الزكاة في كل عشرة جرامات مكتملة هو ما يعادل جرامًا واحدًا.
    والآن نطبّق ذلك على الحالتين اللتين ذكرتهما.
    ثانيًا: الشخص الذي يستلم تسعة جرامات من الذهب كل أسبوع.
    إذا نظرنا إلى الراتب الأسبوعي وحده، فإنه لا يبلغ النصاب؛ لأنه يعادل تسعة جرامات فقط.
    لكن هناك فرقًا ينبغي الانتباه إليه بين المال الذي يستلمه الإنسان والمال الذي يبقى في ملكه ويتجمع لديه.
    فلو استلم في الأسبوع الأول ما يعادل تسعة جرامات واحتفظ به، ثم استلم في الأسبوع الثاني تسعة أخرى، وأصبح مجموع ما يملكه من المال الجديد الذي لم تؤدَّ زكاته ثمانية عشر جرامًا، فهذا المجموع قد بلغ النصاب.
    وبتطبيق طريقة الحساب المذكورة في البيان على هذا المثال، تكون في الثمانية عشر جرامًا زكاة نصاب واحد، أي ما يعادل جرامًا واحدًا من الذهب؛ لأن المبلغ لم يبلغ نصابين كاملين.
    أما إذا أنفق راتب الأسبوع الأول، ولم يبق لديه منه شيء حين استلم راتب الأسبوع الثاني، فلا يجوز أن نحسب المال المنفق كأنه ما زال موجودًا في ملكه.
    فهنا يظهر الفرق بين مجموع الدخل الذي مرّ بيد الإنسان خلال مدة معينة، وبين المال الذي يملكه بالفعل عند النظر في بلوغ النصاب.
    وهذا تطبيق حسابي نفهمه من قواعد البيان، وليس اقتباسًا من الإمام عن حالة التسعة جرامات الأسبوعية بعينها.
    ثالثًا: الشخص الذي يستلم عشرة جرامات من الذهب كل ستة أشهر.
    إذا استلم مبلغًا يعادل عشرة جرامات من الذهب، وكان مالًا خالصًا له تجب فيه الزكاة، فقد بلغت الدفعة النصاب كاملًا.
    وبتطبيق المقدار المذكور في البيان، تكون زكاة هذا النصاب ما يعادل جرامًا واحدًا من الذهب.
    ولا أرى صحة تقسيم الدفعة المستلمة على الأشهر الستة، ثم الاستدلال بمتوسطها الشهري لإسقاط النصاب؛ لأننا نتحدث عن مال وصل إلى صاحبه دفعة واحدة وبلغ النصاب عند اكتسابه.
    ولكن توجد مسألة أخرى لا يجوز إغفالها في الحالتين، وهي الديون.
    رابعًا: ماذا إذا كان على صاحب الراتب دين واجب السداد؟
    نرجع إلى بيان الإمام المهدي بعنوان:
    «ما قولك يا إمام الهدى، هل على مال الدَّيْنِ زكاة؟»
    بتاريخ 11 سبتمبر 2011.
    وهذا البيان يتناول المال الذي يُجمع لقضاء الدين، وقد ورد فيه حرفيًا:
    «فليس فيه زكاة شيئاً»
    والمقصود بهذا المقتطف هو المال المجموع لقضاء الدين كما يوضح سياق البيان الكامل.
    المصدر الأصلي:
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?t=4272
    ومن هذا البيان نفهم أن علينا التمييز بين المال الذي يبقى لصاحبه وبين المال الذي يجمعه ليؤدي به حقًّا متعلقًا بالدين في ذمته.
    فإذا كانت لدى أحد الشخصين ديون، وكان قد جمع مالًا مخصوصًا لقضائها، فإن حكم ذلك المال لا يُستخلص من قيمة الراتب وحدها، بل نرجع فيه إلى بيان الدين المذكور.

    خامسًا: هل تُكرر الزكاة على المال الذي سبق إخراج زكاته؟
    نرجع إلى بيان الإمام المهدي بعنوان:
    «يا معشر المسلمين طهِّروا أموالكم بالزكاة يبارك الله لكم فيها ويطهِّر قلوبكم»، بتاريخ 15 يناير 2012.
    وقد ورد فيه، في سياق المال المطهَّر سابقًا:
    «فلا زكاة عليها مرةً أخرى ما دامت ملكه.»
    المصدر الأصلي:
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=32133
    ومن هذا النص نفهم ضرورة التفريق بين المال الذي سبق إخراج زكاته والمال الجديد الذي لم تُؤدَّ زكاته.
    فلا يصح عند حساب الزكاة أن نعامل المال المطهَّر سابقًا على أنه مال جديد لم تُؤدَّ زكاته.
    وخلاصة الجواب عن سؤالك يا حبيبي في الله هاشم:
    صاحب التسعة جرامات أسبوعيًا: الدفعة المنفردة لا تبلغ النصاب. أما إذا تجمعت لديه أموال جديدة لم تؤدَّ زكاتها حتى بلغت النصاب، فيُنظر في زكاتها وفق طريقة الحساب الواردة في البيان، مع مراعاة الأموال المجموعة لقضاء الديون وما سبق تزكيته.
    وصاحب العشرة جرامات كل ستة أشهر: تبلغ الدفعة النصاب من حيث المقدار، فتجب زكاتها بحسب البيان إذا كانت مالًا خالصًا له داخلًا في حكم الزكاة، ولا يسقط النصاب لمجرد تباعد مواعيد استلام الراتب.
    وعليه، فإن اختلاف مدة استلام الراتب ليس وحده أساس الحكم. بل ينبغي معرفة ما الذي بقي في ملك الشخص من المال الجديد، وما الذي سبق إخراج زكاته، وما الذي جمعه لقضاء دين عليه.
    وأرجو أن تكون الصورة قد اتضحت لك، حبيبي في الله.
    وإن كان مقصودك من السؤال حالتين محددتين في الواقع، فبيّن لنا هل تبقى الرواتب وتتراكم في ملك صاحبيها، وهل عليهما ديون واجبة جُمع المال لسدادها؛ حتى يكون تطبيق الحكم على واقع الحال دون افتراض ما لم تذكره.
    والبيانات الأصلية للمراجعة:

    1. مزيدٌ من التفاصيل من محكم التنزيل في ركن الزكاة المفروضة — 30 يوليو 2010
    2. ما قولك يا إمام الهدى، هل على مال الدَّيْنِ زكاة؟ — 11 سبتمبر 2011
    3. يا معشر المسلمين طهِّروا أموالكم بالزكاة يبارك الله لكم فيها ويطهِّر قلوبكم — 15 يناير 2012

    وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
    سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله والله اكبر ولا إله إلا الله وأستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

  7. افتراضي

    اقتباس المشاركة : سالم علي عبده بلال

    ولدي سؤال قد اجد اجابته عندك او عند اي واحد من الاخوة الأنصار.

    السؤال هو ..رجل اقترض ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتين الف ريال يمني ليفتح بها مشروع يستثمره ويسددها من الربح .
    وعلى سبيل المثال في اول ٤ أشهر من فتح المشروع كسب ٢٠٠٠٠٠ ريال يمني من بعد مصاري
    ... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=512324
    — انتهى الاقتباس من سالم علي عبده بلال
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه، حبيبي في الله سالم علي عبده بلال.
    بارك الله فيك وفي رزقك، وقضى عنك دينك، ويسّر لك أمرك.
    قرأت سؤالك عن رجل اقترض مليونًا ومئتي ألف ريال يمني لفتح مشروع تجاري، ثم حصل خلال أربعة أشهر على مبلغ مئتي ألف ريال بعد مصاريف أسرته، ودفعه لصاحب الدين قسطًا من القرض.
    وسؤالك هو: هل تجب الزكاة في الربح الذي يجمعه صاحب المشروع لقضاء مديونيته؟
    وللجواب، أحب أن نرجع إلى بيانين للإمام المهدي ناصر محمد اليماني، أحدهما يتعلق بأرباح التجارة، والآخر بالمال المجموع لقضاء الدين.
    أولًا: حساب أرباح التجارة
    في بيان الإمام المهدي بعنوان:
    «يا معشر المسلمين طهِّروا أموالكم بالزكاة يبارك الله لكم فيها ويطهِّر قلوبكم»
    بتاريخ 15 يناير 2012، تناول الإمام حساب زكاة أصحاب التجارة والدخل المتفرق.
    وفي هذا البيان تفصيل لكيفية حساب الربح والخسارة عند جرد التجارة، ومراعاة أجور العاملين فيها، ثم النظر في الأرباح التي بلغت النصاب.
    ومن فهمنا لهذا التفصيل ينبغي التمييز بين مصروفات النشاط التجاري ومصروفات الأسرة؛ فلا نفترض أن جميع المصروفات العائلية تُخصم من الأرباح الخاضعة للزكاة دون نص يثبت ذلك.
    ثانيًا: المال المجموع لقضاء الدين
    وفي بيان الإمام المهدي بعنوان:
    «ما قولك يا إمام الهدى، هل على مال الدَّيْنِ زكاة؟»
    بتاريخ 11 سبتمبر 2011، ورد النص الحرفي:
    «إنَّ المال الذي يتمّ جمعه لقضاء الدَّين فليس فيه زكاة شيئاً، كونه ليس بملك صاحبِه وإنّما حقّ قومٍ آخرين، حقّ لهم عليه في ذمّته يجب قضاؤه.»
    وهذا النص يعالج مباشرةً حكم المال الذي يجمعه المدين لقضاء حق أصحاب الديون.
    ثالثًا: تطبيق البيانين على سؤالك
    يا حبيبي في الله سالم، أنت تتحدث عن أرباح مشروع تجاري من جهة، وعن مال جُمع وسُدد بالفعل لصاحب الدين من جهة أخرى.
    ومن فهمي لبيان الدين، فإن المئتي ألف ريال التي ذكرت أن صاحب المشروع خصصها لقضاء جزء من دينه ودفعها بالفعل للدائن تدخل في حكم المال المجموع لقضاء الدين.
    وعلى هذا الأساس، لا أرى وجوب الزكاة على تلك المئتي ألف ريال المخصصة لسداد الدين، وفق الحكم الوارد في البيان المذكور.
    وهذا تطبيق مني للنص على الحالة التي عرضتها، وليس قولًا منقولًا عن الإمام بشأن مشروع هذا الرجل بعينه.
    ولكن لا يعني ذلك أن كل ربح يحققه المشروع يصبح معفى من الزكاة لمجرد بقاء الدين؛ فهناك بيان خاص بحساب أرباح التجارة وبلوغها النصاب، كما تقدم.
    رابعًا: لفتة مهمة في يسر الشريعة ومراعاة أحوال أصحاب الدخل المحدود
    قال الله تعالى:
    ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾
    صدق الله العظيم [البقرة: 185].
    ومن تمام الفائدة، فقد ورد في بيان الإمام المهدي ناصر محمد اليماني المتقدم نفسه، في شأن أصحاب الدخل المحدود والرواتب الزهيدة، قوله حرفيًا:
    «فأمّا إذا كان الراتب بالكاد لا يكفي معيشته هو وأولاده فلم يجعل الله عليه في راتبه نصيباً مفروضاً»
    عنوان البيان:
    يا معشر المسلمين طهِّروا أموالكم بالزكاة يبارك الله لكم فيها ويطهِّر قلوبكم
    تاريخ البيان: 15 يناير 2012 م، الموافق 21 صفر 1433 هـ.
    ومن هذا النص نفهم أن الإمام تناول كذلك حال صاحب الراتب المحدود الذي بالكاد لا يكفي معيشته ومعيشة أولاده.
    وإنما أوردت هذا النص استكمالًا للفائدة، ومراعاةً لما ذكرته من مصروفات الأسرة؛ مع التنبيه إلى أن هذا التفصيل يتعلق بأصحاب الرواتب الزهيدة، فلا نعممه تلقائيًا على أرباح المشاريع التجارية، وإنما نرجع في كل حالة إلى البيان المتعلق بها.
    وخلاصة الجواب يا حبيبي في الله سالم:
    إن كان مقصودك المئتي ألف ريال التي جُمعت لقضاء الدين وسُددت بالفعل إلى الدائن، فإن بيان المال المجموع لقضاء الدين هو الدليل المباشر الذي أستند إليه في فهم حكم هذه الحالة.
    وأما بقية أرباح المشروع، إن وجدت، فلا نحكم عليها جميعًا بالإعفاء ولا بالوجوب لمجرد وجود قرض، وإنما ننظر في حقيقة الأموال ونطبق ما ورد في بيان أرباح التجارة.
    وبذلك نكون قد جمعنا بين البيانين، وميزنا بين المال المخصص لقضاء الدين وأرباح التجارة، ولم نغفل ما جاء في البيان بشأن تيسير الله على أصحاب الرواتب المحدودة.
    ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الحق، وألا نقول على الله إلا الحق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
    وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
    سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله والله اكبر ولا إله إلا الله وأستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

  8. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    ثانيًا: المال المجموع لقضاء الدين
    وفي بيان الإمام المهدي بعنوان:
    «ما قولك يا إمام الهدى، هل على مال الدَّيْنِ زكاة؟»
    بتاريخ 11 سبتمبر 2011، ورد النص الحرفي:
    — انتهى الاقتباس
    الرابط: https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=512496

    سبحان الله أمس كنت ابحث عن بيان لم اتدبره واليوم وجدت بيان لم اتدبره حتى اروي عطشي به جزاك الله خيرا على وضع عنوان هذا البيان وزادك من حبه وقربه ورضوان نفسه يا حبيب الرحمن

  9. افتراضي

    اقتباس المشاركة : صَوتُ البَيَان
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه، حبيبي في الله سالم علي عبده بلال.
    بارك الله فيك وفي رزقك، وقضى عنك دينك، ويسّر لك أمرك.
    قرأت سؤالك عن رجل اقترض مليونًا ومئتي ألف ريال يمني لفتح مشروع تجاري، ثم حصل خلال أربعة أشهر على مبلغ مئتي ألف ريال بعد مصاريف أسرته، ودفعه لصا... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=512496
    — انتهى الاقتباس من صَوتُ البَيَان
    اشكرك اخي الكريم
    لقد حصلت على اجابة كافية شافية لسؤالي .
    ولكنك اثرت لدي تساؤلاً آخر عن نقطة اخرى ذكرتها انت وهي في نفس الموضوع.

    وهي ; ومن فهمنا لهذا التفصيل ينبغي التمييز بين مصروفات النشاط التجاري ومصروفات الأسرة؛ فلا نفترض أن جميع المصروفات العائلية تُخصم من الأرباح الخاضعة للزكاة دون نص يثبت ذلك.
    انتهى الاقتباس من كلامك.

    وسؤالي هو للفائدة والتعلم ولمعرفة حق الله علينا بالضبط وبدون زيادة او نقصان.

    فإذا كان الموظف الذي يتقاضى راتباً بالكاد ان يغطي مصاريف اسرته لا يجب عليه ان يزكي ذلك الراتب.
    ألا يحق لصاحب أي مشروع أن يعتبر نفسه عاملاً موظفاً في مشروعه ثم يخرج لنفسه راتباً من الارباح تكفي لتغطية مصاريف المنزلية كون تلك الارباح لا يمكن لها تتحقق لولا أنه قد عمل عليها .
    فلو انه كلف عاملا ليقوم بعمله في المشروع لاستخرج له راتبا من الارباح لا يدفع زكاته. فماذا لو انه عمل في ذلك المشروع بنفسه ثم استخرج له راتبا يغطي احتياجاته الضرورية فهل عليه في ذلك زكاة

  10. افتراضي

    اقتباس المشاركة : سالم علي عبده بلال
    وسؤالي هو للفائدة والتعلم ولمعرفة حق الله علينا بالضبط وبدون زيادة او نقصان.

    فإذا كان الموظف الذي يتقاضى راتباً بالكاد ان يغطي مصاريف اسرته لا يجب عليه ان يزكي ذلك الراتب.
    ألا يحق لصاحب أي مشروع أن يعتبر نفسه عاملاً موظفاً في مشروعه ثم يخرج لنفسه راتباً من الارباح تكفي لتغطية مصاريف المنزلية كون تلك الارباح لا يمكن لها تتحقق لولا أنه قد عمل عليها .
    فلو انه كلف عاملا ليقوم بعمله في المشروع لاستخرج له راتبا من الارباح لا يدفع زكاته. فماذا لو انه عمل في ذلك المشروع بنفسه ثم استخرج له راتبا يغطي احتياجاته الضرورية فهل عليه في ذلك زكاة
    ... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=512512
    — انتهى الاقتباس من سالم علي عبده بلال
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه، حبيبي في الله سالم علي عبده بلال.
    بارك الله فيك أخي الحبيب، وجزاك الله خيرًا على حرصك على أداء حق الله المعلوم في مالك.
    وبعد التدبر في سؤالك عن صاحب المشروع الذي يعمل فيه بنفسه، ويريد تخصيص راتب لنفسه مقابل عمله، فإن المسألة التي طرحتها يمكن بيانها من خلال حالتين، بالرجوع إلى بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    الحالة الأولى: أن يتقاضى صاحب المشروع مبلغًا دوريًا مقابل عمله، قبل جرد أرباح تجارته النهائية.

    فهنا ننظر إلى حقيقة المال الذي قبضه، وهل هو دخل مكتسب مقابل عمله أم مبلغ يسحبه من أموال مشروعه، ثم ننظر في بلوغه النصاب وحكمه.
    وقد بيّن الإمام في بيان «مزيد من التفاصيل من محكم التنزيل في ركن الزكاة المفروضة»، بتاريخ 30 يوليو 2010، فقال:
    «وكذلك الراتب إذا كان يساوي لقيمة عشر جرامات من الذهب ففيه نصاب».
    ثم جاء تفصيل الإمام في بيان «يا معشر المسلمين طهّروا أموالكم بالزكاة»، بتاريخ 15 يناير 2012، بشأن أصحاب الدخل المحدود، فقال:
    «فحق الله فيها ما ادّخره منها وبلغ النصاب».
    وبيّن كذلك حالة الراتب الذي بالكاد لا يكفي معيشة صاحبه وأولاده، وأنه لا نصيب مفروض فيه في تلك الحالة.
    وعليه، فالراتب ليس معفى من الزكاة لمجرد تسميته راتبًا، كما لا نلغي حكم الدخل المحدود الذي فصّله الإمام. ومجرد أن صاحب المشروع يسحب مبلغًا دوريًا لنفسه لا يكفي لإثبات أنه أجر مستقل عن أرباح تجارته.
    وأما أرباح التجارة التي تظهر عند الجرد، فلها حكمها المبيّن في بيان التجارة، مع مراعاة ألا تتكرر الزكاة على المال الذي سبق استخراج حق الله منه.
    الحالة الثانية: أن يحسب صاحب المشروع أرباح تجارته أولًا، ثم يأخذ منها مبلغًا لنفسه ويسميه راتبًا مقابل عمله.

    فهنا يكون المبلغ قد ظهر ضمن أرباح التجارة التي حسبها، ومجرد نقل جزء منه إلى حسابه الشخصي وتسميته راتبًا لا يجعله مالًا جديدًا مستقلًا عن تلك الأرباح.
    وقد بيّن الإمام في بيان 15 يناير 2012 أن صاحب التجارة يحسب أرباحه عند الجرد بعد مراعاة الخسائر وأجور العاملين، فإذا بلغت الأرباح الخاضعة للزكاة النصاب استخرج حق الله المفروض فيها.
    فإذا قسم صاحب المشروع ما حصل عليه إلى مبلغ يسميه راتبًا ومبلغ يسميه ربحًا، فلا تكون هذه التسمية وحدها دليلًا على إعفاء أحد المبلغين أو خصمه من حساب الأرباح الخاضعة للزكاة.
    وفيما يتعلق بالدين الذي ورد في سؤالك السابق:
    فقد بيّن الإمام في 11 سبتمبر 2011 أن المال المجموع لقضاء الدين ليس فيه زكاة، لأنه حق لأصحاب الدين.
    ولذلك نميّز بين المال المجموع فعلًا لقضاء الدين وبين ما يتحقق لصاحب المشروع من أرباح، ولا نجعل مجرد وجود دين سببًا لإعفاء جميع أرباح التجارة.
    وأما المال الذي سبق استخراج حق الله المفروض منه:
    فقد بيّن الإمام أن صاحبه حر في إنفاقه أو ادخاره، ولا تُعاد الزكاة على المال نفسه، وإنما يُنظر في المال الجديد المكتسب وفق شروطه.
    والخلاصة يا حبيبي في الله سالم:

    ليس مجرد تسمية المال راتبًا أو ربحًا هو الذي يحدد حكم الزكاة، وإنما حقيقة المال المكتسب وبلوغه النصاب، والأحكام التي فصلها الإمام في التجارة والدخل المحدود وقضاء الدين.
    فالمال الذي وجب فيه حق الله لا يسقط عنه ذلك الحق بمجرد نقل جزء منه من حساب المشروع إلى حساب صاحبه، وفي المقابل لا نكرر الزكاة على مال سبق تطهيره، ولا نفرضها على الحالات التي استثناها الإمام في بياناته.
    وقد بيّن الإمام في بيان «الزكاة والإنفاق الجبري والتطوعي»، بتاريخ 7 أغسطس 2010، أن الزكاة فرض على المؤمنين الذين بلغت أموالهم النصاب، وأن الإنفاق التطوعي لا يغني عن أداء الزكاة المفروضة.
    وما نريده جميعًا يا حبيبي في الله هو أداء حق الله المعلوم في المال كما بيّنه الإمام، فلا ننقص من حق الله المفروض شيئًا، ولا نجعل ما زاد عليه طوعًا جزءًا من الفريضة.
    فمن أخرج حق الله المفروض كاملًا فقد أدى ما عليه، ومن زاد على الحق المعلوم طوعًا كُتبت له الزيادة صدقة نافلة عند الله، وأما من أخرج أقل من الحق المفروض وبقي عليه منه شيء، فلا يكون قد استوفى أداءه حتى يتم ما نقص، والله خبير عليم بما يعمل عباده.
    وقد بيّن الإمام ذلك في بيان 16 يوليو 2013 بعنوان:
    «الزكاة هي حق معلوم في أموالكم، وما زاد على الحد يكتب صدقة نافلة عند الله».
    وختامًا يا حبيبي في الله، نسأل الله الكريم أن يبارك لك في مالك وتجارتك، وأن يعينك على أداء حقه المعلوم وقضاء دينك، وأن ييسّر لك تجاوز صعوبات بداية مشروعك، وأن يغنيك من واسع فضله، ويجعل لك بعد العسر يسرًا.
    فاصبر وواصل السعي والعمل، واجعل رجاءك في الله، فقد قال الله تعالى:
    ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًۭا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۝٨﴾
    صدق الله العظيم — سورة الشرح، الآيات ٥–٨.
    وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.


    البيانات الأصلية للرجوع إلى نصوصها الكاملة

    1. 9 ديسمبر 2009 — مقدار حق الله في الزروع:
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?t=1142
    2. 29 يوليو 2010 — بيان ركن الزكاة حصريًا من القرآن العظيم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر:
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=6068
    3. 30 يوليو 2010 — مزيد من التفاصيل من محكم التنزيل في ركن الزكاة المفروضة:
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=6109
    4. 7 أغسطس 2010 — الزكاة والإنفاق الجبري والتطوعي:
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=7146
    5. 25 أغسطس 2010 — سؤال: فهل يقبل الله عبادة الأغنياء الذين لم يؤدّوا فرض الزكاة؟
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=7141
    6. 11 سبتمبر 2011 — ما قولك يا إمام الهدى، هل على مال الدين زكاة؟
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?t=4272
    7. 13 يناير 2012 — بيان فيه المزيد من تحديد نصاب فرض الزكاة:
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=32000
    8. 15 يناير 2012 — يا معشر المسلمين طهروا أموالكم بالزكاة يبارك الله لكم فيها ويطهر قلوبكم:
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=32133
    9. 16 يوليو 2013 — الزكاة هي حق معلوم في أموالكم، وما زاد على الحد يكتب صدقة نافلة عند الله:
      https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=108187

    والسلسلة الجامعة لبيانات ركن الزكاة:
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?t=1866
    وتضم السلسلة بيانات وتفصيلات إضافية يمكن الرجوع إليها في نصوصها الأصلية.
    سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله والله اكبر ولا إله إلا الله وأستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

المواضيع المتشابهه
  1. سؤال حول الزكاة
    بواسطة وليد احمد الامير في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-03-2023, 04:55 AM
  2. إستفسار
    بواسطة هاشم عبدالاحد في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-03-2023, 02:34 AM
  3. إستفسار عن بيان هذه الآية الكريمة
    بواسطة مقتنع في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-01-2012, 02:20 AM