الموضوع: إستفسار

النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. افتراضي إستفسار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أجمعين أحباب وحبيبات الرحمان اسعد الله أوقاتكم بكل خير
    ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة :
    بنت أعطت امها خمسة مليون فلوس تخبءها عندها.
    الام اخدت الخمسة مليون اشترتها كلها ذهب وطيلة تلك خمس سنوات كانت تلبس الذهب بعد خمس سنوات بنتها طلبت امها أرادت استرجاع الفلوس. الام اخدت الذهب وباعته كله وجاب لها ضعف الفلوس اي عشرة ملايين
    الام تتساءل على تعطي العشرة ملايين كلها لبنتها؟ ام تعطيها فقط خمسة ملايين وتحافظ لنفسها بالخمسة الأخرى؟
    هي تعترف انها خانت الأمانة وتصرفت بها وهي تعتبر هذا ذنب ولم تخبر ابنتها انها استثمرت بالمال الذي هو أمانة
    فكيف تتصرف مع بنتها؟
    ???????????? وَتَوَّكَل عَلَى اللهِ وكفى به وكيلاً ????????????

  2. افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أختي الكريمة رقة روح وعلى جميع إخواننا أنصار الامام المهدي ناصر محمد اليماني إلى الله تعالى وعلى كل إخواننا الباحثين عن الحق ونسأل الله ان يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم ..
    بالنسبة لتدبري لهذه الحالة لا أجد ان الام خانت الأمانة وقد عملت بالتصرف الصحيح أدت أمانة بنتها كاملة ويبقى لها أن تزكي الذهب التي باعته وتحتفظ بالباقي ..
    أما عن اعترافها لبنتها هذا شأنها ..
    وهذا والله أعلم وخليفته صاحب علم الكتاب مني ..

  3. افتراضي

    اقتباس المشاركة : رِقّةُ رُوحٍ
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أجمعين أحباب وحبيبات الرحمان اسعد الله أوقاتكم بكل خير
    ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة :
    بنت أعطت امها خمسة مليون فلوس تخبءها عندها.
    الام اخدت الخمسة مليون اشترتها كلها ذهب وطيلة تلك خمس سنوات كانت تلبس الذهب بعد خمس سنوات بنتها طلبت امها أرادت ... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501512
    انتهى الاقتباس من رِقّةُ رُوحٍ
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه ، هل البنت أعطت أمها ذهب ؟ طبعا لا ، وفي تلك الحاله ترجع لها فلوسها فقط ، إلا إذا كان هناك إتفاق بين البنت وأمها أن تشتري ذهب من لحظة إعطاءها الفلوس ، لأن الأم مسئؤلة عن أمانتها فقط .
    - وسلامٌ على إمامنا الحبيب ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه ، وعلى أنصاره الأخيار ، وَسَلَامٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِینَ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ .

  4. افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه ..
    موضوع الأمانة لا يجوز التهاون أو التساهل فيه
    لأنه لو فتحنا هذا الباب فستضبع الأمانة والثقة ولن نجد من يحفظ الأمانة ..

    ومن تعدّى عليها فعليه التوبة إلى الله وردّ الحق كاملا.

    وبما أن المال أمانة، فالربح يتبع رأس المال وهو حق للبنت كاملًا.

    كون الأم تصرفت فيه من غير إذن وعرضته للمخاطرة ...
    فماذا لو خسرت جزء من رأس المال ؟؟؟
    فتكون قد ضيعت الأمانة ..

    كونها ربحث مبلغ لا يغير من كونها خانت الأمانة .

    إلا إذا صارحت الأم ابنتها بالحقيقة، ثم حصل التراضي بينهما على اقتسام الربح أو تنازلت البنت عنه، فلا حرج في ذلك.
    والله أعلم.

  5. افتراضي

    اقتباس المشاركة : فاطمة فرج
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه ..
    موضوع الأمانة لا يجوز التهاون أو التساهل فيه
    لأنه لو فتحنا هذا الباب فستضبع الأمانة والثقة ولن نجد من يحفظ الأمانة ..

    ومن تعدّى عليها فعليه التوبة إلى الله وردّ الحق كاملا.

    وبما أن المال أمانة، فالربح يتبع رأس المال وهو حق للبنت كاملًا.

    كون الأم ... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501522
    انتهى الاقتباس من فاطمة فرج
    لا لا ، ليست مسئؤلة إلا عن ما اؤتمنت عليه .سواءا كانت استثمرته أم لا ، فيا ترى لو كانت الأمانه مطروحه لدى أحد البنوك طبعا وهي أمانه ليست مطروحه او موضوعة لربح وخسارة ، وكلنا نعلم ان البنوك تستثمر الأمانات ومن متى نطالب البنوك او نحاسبهم هل إستثمروا أماناتنا أم لا ؟ أم هل نسألهم فقط تسليم الأمانه متى طلبنا تسليمها ، وعليه أقول وبالله التوفيق أن الأم ليست مؤتمنه إلا عن المبلغ المطروح لديها أمانه .

    وهناك سؤال لإمامنا حول قضية مشابهة نوعا ما وخلاصة الرد كان أن الأمين مسئول عن ما أؤتمن عليه :
    ۞ اقتباس كتبه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني بتاريخ 22-02-2026 م الموافق: 05-رمضان-1447 هـ ۞ :

    من بيان بعنوان : مِن الأحكام الشَّرعيَّة في أموال اليتَامَى بِحُكم الله في مُحكَم كِتابه ..

    -----------
    شخص توفى ووضع عشرين حبه جني من الذهب ووصى اخوه ان يعطيهن الى ابنه عندما يكبر.. وعمه قام ببيع الحبات الجني الذهب وفتح به مشروع.. وكان يصرف على ابن اخيه وامه لمن كبرالولدوتخرج قام يطالب بنصيبه من المشروع..وحصل مشاكل ومحاكم وكله العم يريداعطاء ابن اخيه الذهب العشرين حبه من الجني اللي وصاهن ابو الولد.. والولديريداخذالمشروع كامل ويقول راس مال المشروع حقه اذا المشروع حقه... افتوني هل له الحق بذالك ام يأخذالذهب فقط!!
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496067
    — انتهى الاقتباس من الصقرالوكري




    بِسم الله الرَّحمن الرَّحيم، ورمضان مُباركٌ على الأُمَّة الإسلاميَّة وأصحاب الإنسانيَّة أجمَعين، وكَشَف الله الغُمَّة عَن كُلِّ مَظلومٍ في العالَمين، وإجابةٌ للسَّائلين:

    فَلَيس للولد ثَمرة المَشروع، كونه لو خَسِر الوصي لكان يلزمه دفع الأمانة التي لديه؛ بل فقط لليتيم حقه المُؤَّمن (عشرين جنيه)، وبَيَّض الله وجه الوصي وكَفَّى ووَفَّى كونه استعفَف ولم يحسب مصروفات اليتيم وكسوته وتعليمه ولم يخصم من مال اليتيم شيئًا (وهو العشرون الجنيه)؛ بل أراه استعفَف.

    وعليه: فيلزم الوصي دَفع مال اليتيم المؤمَّن فَقط (عشرين جنيه)؛ بل استعفَف ولم يأخُذ مِن مال اليتيم شيئًا؛ بل أغناه الله عَن ذَلِك فاستعفَف تصديقًا لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ‎﴿٦﴾‏} صدق الله العظيم [سُورَةُ النِّسَاءِ].

    أخوكم خليفة الله الإمام المهديّ ناصِر مُحَمَّد اليَمانيّ.
    ___________
    -----------

    ۞ رابط مصدر البيان ۞

    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496088

  6. افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله ونعيم رضوانه، قد جاوب الإمام سؤال يشبه هذا وكان في ورث اليتيم، وهذا هو البيان:
    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 496317 من موضوع السلام عليكم ونعيم رضوان نفس الله تعالى عليكم.. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير

    الإمام المهديّ ناصِر مُحَمَّد اليمانيّ
    08 - رمضان - 1447 هـ
    25 - 02 - 2026 مـ
    11:58 صباحًا
    (بحسب التَّقويم الرّسميّ لأم القُرى)
    _________



    السُّؤالُ كَان وَاضحًا والإجابةُ على السُّؤالِ كَانت وَاضحةً (دون تَحرِيفِ السُّؤالِ عَن موضعهِ بغير قَصدٍ مِن أحد السائلين) أحبَّتي في الله، فلا داعي للاختلافِ والتَّجرِيحِ فيما بَينكم، ومُحَرَّمٌ عليكم التَّجرِيحُ فيما بَينكم، واتَّقوا الله لعلَّكم تُفلحون، ولسَوف نَحكمُ بَينكم بالحقِّ فيما كُنتُم فيه تَختلفون، ورمضان مباركٌ عليكم وجميع المُسلمين، ونصرٌ مِن اللهِ وفتحٌ قريبٌ ..


    بِسمْ الله الرَّحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين والتَّابعين الدُّعاة إلى الحَقّ على بصيرةٍ من الله القُرآن العظيم..

    ويا أحبَّتي في الله، ليس الذَّهب كالمُعَلَّبات والمحلات الغذائية فإذا لم تُبَع تتلف وتنتهي صلاحيتها؛ فإذا ترك المتوفَّى تركةً (محلات تجاريَّة للبيع والشراء) فهذه رغم أنف اليتيم مُعَرَّضةٌ للرِّبح والخسارة؛ فليس له إلَّا أمانة الوصي عليها في الرِّبح والخسارة؛ فهم فيه سواء في الرِّبح والخسارة، ولا تحسب الخسارة على الإناث كمثل الذّكور؛ بل تحسب الخسارة على اليتيمة الأنثى نصف خسارة الذّكر اليتيم كون نصيب الذّكر مثل حظ الأنثيين، فعلى قدر نصيبها في الميراث تكون خسارتها كون لها نصف نصيب الذّكر، فلا يجوز حساب الخسارة على الجميع على حدٍّ سواء وحين يكون هناك ربحٌ في التَّجارة فلها نصف ربح الذّكر! فليس هذا من العدل والإنصاف؛ بل كلٌّ خسارته على قدر نصيبه في الميراث وذلك حين يترك المتوفَّى محلات تجارية قابلة للربح ومُعَرَّضة للخسارة كونها بضاعة (بيع وشراء، وربح وخسارة على حسب العَرض والطلب)، وهكذا كلّ إرث محلات التجارة فكلٌّ من الورثة له نصيبٌ من الرّبح ونصيب في الخسارة، وربحه وخسارته على قدر نصيبه في الميراث كون التركة محلات تجارية أو عقارات، فهذه تجارةُ ربحٍ وخسارةٍ فهم فيه شُركاء، وكلٌّ له نصيبه من تركة التّجارة وله من الرّبح والخسارة على قدر نصيبه من التركة؛
    (الحُكم الفَصل وما هو بالهَزل).

    وأمَّا حين يخاف أبو اليتامى أن يكون الوصي جنفٌ طمَّاعٌ لا يخاف الله؛ فهنا يقوم بتقسيم التركة في حياته قبل مماته، تصديقًا لقول الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‎﴿١٨٢﴾} ‏صدق الله العظيم [سورة البقرة].

    والاصلاح هنا يَقصد به الله:
    تقسيم التَّرِكة من قبل موته؛ بل في حياته وهو صحيحٌ معافى، فيَحِق له تقسيم التَّركة بين أولاده حتى لا يأتي الظُّلم والخلاف والمشاكل بينهم بسبب خشيته من الوصي الجنف (الكبير من أولاده أو أقربائه)، فذلك هو الإصلاح بين الورثه من قبل أن يحدث الخلاف بينهم بعد موته، رغم أن الوصي هو أكبَر أولاده وإنَّما خاف من جنفه وإثمه فالحَقّ أن يُقَسِّم بينهم تركته وهو حيٌّ يُرزق، أو يضع حقّ كلٍّ منهم في البنك (بِاِسم اليتيم) فلا بأس في الزيادة لليتيم حتى يكبر فليس ذلك ربا؛ كونه وضع مال اليتيم باتفاقٍ تجاريٍّ بربحٍ زهيدٍ يا مَن يرحمون أصحاب البنوك ويظلمون اليتيم، فتلك إذًا قسمةٌ ضِيزى!

    وعلى كُلّ حال، فأهم شيء هو ما يضمن رأس مال اليتيم حتى يكبَر، وأمَّا حين يُراد بمال اليتامى (تجارة غير بنكية) فهذا اتفاقُ تجارةُ ربحٍ وخسارة.

    ولا نزال نُثني ثناءً عظيمًا على الأخ الكريم صاحب العشرين جنيه؛ كون العشرين جنيه كانت مُؤمَّنةً لديه وليس فيها اتفاقُ تجارة وربح وخسارة؛ كونه كما يبدو أن الأب وضعها كأمانة خفيّة بسبب ثقته في أخيه الصّالح وهو صحيحٌ مُعافى وجاءه الموت على غفلةٍ، ولكن الأخ بدل أن يدفع إلى اليتيم ماله بسبب صغر سنه قام بتشغيل العشرين جنيه لكي يصرف عليهم من أرباحها حتى يكبر اليتيم، فهنا لو خسر الوصي فسوف نحمله عشرين جنيه ذهب كونها مُؤمَّنةً لديه كاملةً (عشرين جنيه)، وحتى ولو صرف عليهم فنقول: هذا حقُّ القُربى عليك (فليستعفف)، ولكنه صرف على اليتيم وأمه سنينًا ربما أكثر من عشرين جنيه وردَّ إليهم رأس المال الذي تمّ وضعه أمانة لديه، فبأي حقٍّ يدَّعي اليتيم أن عند عمه أموالًا له رغم أنه صرف على اليتيم وأمه مبالغَ ولم يحسبها من رأس المال المُؤمَّن لديه (عشرين جنيه ذهب) وردَّ إليهم الأمانة كما هي (عشرين جنيه من الذهب)؟!

    ونقول: بيَّضَ الله وجههُ بالحقِّ؛ كونها أمانةً نقديةً مُؤمَّنةً لديه ليس فيها اتفاقُ ربحٍ وخسارةٍ، بل عليه إرجاع الأمانة إلى أهلها (عشرين جنيه من الذهب)؛
    (القول الفصل وما هو بالهزل) تصديقًا لقول الله تعالى: {۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ‎﴿٥٨﴾‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ‎﴿٥٩﴾‏} صدق الله العظيم [سورة النساء] .

    وسلامٌ على المُرسَلين والحَمدُ للهِ ربِّ العَالَمين..
    أخوكم خليفة الله الإمام المهديّ
    ناصِر مُحَمَّد اليَمانيّ.
    _____

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..


    ولكن هذة امانه وليست ورث، وقد يكون الجواب والله أعلم مقارب لهذة الحالة، وهذا مجرد رأي وليس فتوى بحسب التدبر، وعلى ذلك فإن على الأم أن ترجع للبنت مبلغ 5 مليون وهو المبلغ الذي كانت مؤتمنه عليه، وليس من الصحيح أن تتصرف من نفسها وتشتري به ذهب دون علم صاحبة الشأن حتى وأن كان هذا التصرف صحيح وحقق ربح، كان يجب أن تأخذ الأذن من بنتها لأنها آمانه في النهاية، وأما الخمسه المليون الذي ربحتها الأم فإذا ارادت أن تعطي بنتها منها فكتب الله أجرها، وليس عليها إلا إرجاع الأمانة فقط، فلو كانت خسرت فهل كانت البنت سوف تشارك امها في الخسارة؟ والجواب لا، سوف تطلب فقط مبلغ الأمانه دون زيادة أو نقص، وبتالي فليس للبنت الحق بطلب ارباح، وأما الزكاة فهي واجبه على هذا الربح الذي حصلت عليه الأم إذا بلغ النصاب حسب الشروط الذي وضحها الإمام عليه السلام، وارجوا أن لا تأخذي جوابي كفتوى فهو مجرد تدبر ورأي، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين..

  7. افتراضي

    اقتباس المشاركة : سليم دحان السباعي
    لا لا ، ليست مسئؤلة إلا عن ما اؤتمنت عليه .سواءا كانت استثمرته أم لا ، فيا ترى لو كانت الأمانه مطروحه لدى أحد البنوك طبعا وهي أمانه ليست مطروحه او موضوعة لربح وخسارة ، وكلنا نعلم ان البنوك تستثمر الأمانات ومن متى نطالب البنوك او نحاسبهم هل إستثمروا أماناتنا أم لا ؟ أم هل نسألهم فقط تسليم الأمانه متى... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501523
    انتهى الاقتباس من سليم دحان السباعي
    كفّيت ووفيت بردّك

  8. افتراضي

    يالطيف ..هاذي امها وبتمون على روحها وليس المال فقط بل أرواح أبنائها فلا يقام عليها حد القصاص اذا ازهقت أرواحهم وحسابها على الله فقط ..يالطيييبف على هذا الزمن الذي نحن فيه يالطيف يالطيف .. يحاسبون ابويهم وهم أولى بهم من أنفسهم
    بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم

  9. افتراضي

    اقتباس المشاركة : عاصم
    يالطيف ..هاذي امها وبتمون على روحها وليس المال فقط بل أرواح أبنائها فلا يقام عليها حد القصاص اذا ازهقت أرواحهم وحسابها على الله فقط ..يالطيييبف على هذا الزمن الذي نحن فيه يالطيف يالطيف .. يحاسبون ابويهم وهم أولى بهم من أنفسهم
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501533
    انتهى الاقتباس من عاصم
    أخي المكرم عاصم الأم لم تخبر ابنتها عن استثمار المال ولا علم للبنت عن بيع الذهب
    وهذا ما فهمته من السؤال ..

  10. ذكر

    Dec 2016

    اليمن - محافظة عمران - مديرية بني صريم - قبة خيار - حاشد

    المشاركات : 2,035

    افتراضي

    اقتباس المشاركة : رِقّةُ رُوحٍ
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أجمعين أحباب وحبيبات الرحمان اسعد الله أوقاتكم بكل خير
    ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة :
    بنت أعطت امها خمسة مليون فلوس تخبءها عندها.
    الام اخدت الخمسة مليون اشترتها كلها ذهب وطيلة تلك خمس سنوات كانت تلبس الذهب بعد خمس سنوات بنتها طلبت امها أرادت ... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501512
    انتهى الاقتباس من رِقّةُ رُوحٍ
    ۞ عنوان البيــــان ۞

    السُّؤالُ كَان وَاضحًا والإجابةُ على السُّؤالِ كَانت وَاضحةً (دون تَحرِيفِ السُّؤالِ عَن موضعهِ بغير قَصدٍ مِن أحد السائلين) أحبَّتي في الله، فلا داعي للاختلافِ والتَّجرِيحِ فيما بَينكم، ومُحَرَّمٌ عليكم التَّجرِيحُ فيما بَينكم، واتَّقوا الله لعلَّكم تُفلحون، ولسَوف نَحكمُ بَينكم بالحقِّ فيما كُنتُم فيه تَختلفون، ورمضان مباركٌ عليكم وجميع المُسلمين، ونصرٌ مِن اللهِ وفتحٌ قريبٌ ..

    ۞ تاريخ اصدار البيان ۞

    25-02-2026 م الموافق: 08-رمضان-1447 هـ

    بقلم : الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

    ۞ كود اقتباس ۞

    اقتباس المشاركة 496370 من موضوع مِن الأحكام الشَّرعيَّة في أموال اليتَامَى بِحُكم الله في مُحكَم كِتابه ..

    - 2 -
    الإمام المهديّ ناصِر مُحَمَّد اليمانيّ
    08 - رمضان - 1447 هـ
    25 - 02 - 2026 مـ
    11:58 صباحًا
    (بحسب التَّقويم الرّسميّ لأم القُرى)

    [لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496370
    _________


    السُّؤالُ كَان وَاضحًا والإجابةُ على السُّؤالِ كَانت وَاضحةً (دون تَحرِيفِ السُّؤالِ عَن موضعهِ بغير قَصدٍ مِن أحد السائلين) أحبَّتي في الله، فلا داعي للاختلافِ والتَّجرِيحِ فيما بَينكم، ومُحَرَّمٌ عليكم التَّجرِيحُ فيما بَينكم، واتَّقوا الله لعلَّكم تُفلحون، ولسَوف نَحكمُ بَينكم بالحقِّ فيما كُنتُم فيه تَختلفون، ورمضان مباركٌ عليكم وجميع المُسلمين، ونصرٌ مِن اللهِ وفتحٌ قريبٌ ..


    بِسمْ الله الرَّحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين والتَّابعين الدُّعاة إلى الحَقّ على بصيرةٍ من الله القُرآن العظيم..

    ويا أحبَّتي في الله، ليس الذَّهب كالمُعَلَّبات والمحلات الغذائية فإذا لم تُبَع تتلف وتنتهي صلاحيتها؛ فإذا ترك المتوفَّى تركةً (محلات تجاريَّة للبيع والشراء) فهذه رغم أنف اليتيم مُعَرَّضةٌ للرِّبح والخسارة؛ فليس له إلَّا أمانة الوصي عليها في الرِّبح والخسارة؛ فهم فيه سواء في الرِّبح والخسارة، ولا تحسب الخسارة على الإناث كمثل الذّكور؛ بل تحسب الخسارة على اليتيمة الأنثى نصف خسارة الذّكر اليتيم كون نصيب الذّكر مثل حظ الأنثيين، فعلى قدر نصيبها في الميراث تكون خسارتها كون لها نصف نصيب الذّكر، فلا يجوز حساب الخسارة على الجميع على حدٍّ سواء وحين يكون هناك ربحٌ في التَّجارة فلها نصف ربح الذّكر! فليس هذا من العدل والإنصاف؛ بل كلٌّ خسارته على قدر نصيبه في الميراث وذلك حين يترك المتوفَّى محلات تجارية قابلة للربح ومُعَرَّضة للخسارة كونها بضاعة (بيع وشراء، وربح وخسارة على حسب العَرض والطلب)، وهكذا كلّ إرث محلات التجارة فكلٌّ من الورثة له نصيبٌ من الرّبح ونصيب في الخسارة، وربحه وخسارته على قدر نصيبه في الميراث كون التركة محلات تجارية أو عقارات، فهذه تجارةُ ربحٍ وخسارةٍ فهم فيه شُركاء، وكلٌّ له نصيبه من تركة التّجارة وله من الرّبح والخسارة على قدر نصيبه من التركة؛
    (الحُكم الفَصل وما هو بالهَزل).

    وأمَّا حين يخاف أبو اليتامى أن يكون الوصي جنفٌ طمَّاعٌ لا يخاف الله؛ فهنا يقوم بتقسيم التركة في حياته قبل مماته، تصديقًا لقول الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‎﴿١٨٢﴾} ‏صدق الله العظيم [سورة البقرة].

    والاصلاح هنا يَقصد به الله:
    تقسيم التَّرِكة من قبل موته؛ بل في حياته وهو صحيحٌ معافى، فيَحِق له تقسيم التَّركة بين أولاده حتى لا يأتي الظُّلم والخلاف والمشاكل بينهم بسبب خشيته من الوصي الجنف (الكبير من أولاده أو أقربائه)، فذلك هو الإصلاح بين الورثه من قبل أن يحدث الخلاف بينهم بعد موته، رغم أن الوصي هو أكبَر أولاده وإنَّما خاف من جنفه وإثمه فالحَقّ أن يُقَسِّم بينهم تركته وهو حيٌّ يُرزق، أو يضع حقّ كلٍّ منهم في البنك (بِاِسم اليتيم) فلا بأس في الزيادة لليتيم حتى يكبر فليس ذلك ربا؛ كونه وضع مال اليتيم باتفاقٍ تجاريٍّ بربحٍ زهيدٍ يا مَن يرحمون أصحاب البنوك ويظلمون اليتيم، فتلك إذًا قسمةٌ ضِيزى!

    وعلى كُلّ حال، فأهم شيء هو ما يضمن رأس مال اليتيم حتى يكبَر، وأمَّا حين يُراد بمال اليتامى (تجارة غير بنكية) فهذا اتفاقُ تجارةُ ربحٍ وخسارة.

    ولا نزال نُثني ثناءً عظيمًا على الأخ الكريم صاحب العشرين جنيه؛ كون العشرين جنيه كانت مُؤمَّنةً لديه وليس فيها اتفاقُ تجارة وربح وخسارة؛ كونه كما يبدو أن الأب وضعها كأمانة خفيّة بسبب ثقته في أخيه الصّالح وهو صحيحٌ مُعافى وجاءه الموت على غفلةٍ، ولكن الأخ بدل أن يدفع إلى اليتيم ماله بسبب صغر سنه قام بتشغيل العشرين جنيه لكي يصرف عليهم من أرباحها حتى يكبر اليتيم، فهنا لو خسر الوصي فسوف نحمله عشرين جنيه ذهب كونها مُؤمَّنةً لديه كاملةً (عشرين جنيه)، وحتى ولو صرف عليهم فنقول: هذا حقُّ القُربى عليك (فليستعفف)، ولكنه صرف على اليتيم وأمه سنينًا ربما أكثر من عشرين جنيه وردَّ إليهم رأس المال الذي تمّ وضعه أمانة لديه، فبأي حقٍّ يدَّعي اليتيم أن عند عمه أموالًا له رغم أنه صرف على اليتيم وأمه مبالغَ ولم يحسبها من رأس المال المُؤمَّن لديه (عشرين جنيه ذهب) وردَّ إليهم الأمانة كما هي (عشرين جنيه من الذهب)؟!

    ونقول: بيَّضَ الله وجههُ بالحقِّ؛ كونها أمانةً نقديةً مُؤمَّنةً لديه ليس فيها اتفاقُ ربحٍ وخسارةٍ، بل عليه إرجاع الأمانة إلى أهلها (عشرين جنيه من الذهب)؛
    (القول الفصل وما هو بالهزل) تصديقًا لقول الله تعالى: {۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ‎﴿٥٨﴾‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ‎﴿٥٩﴾‏} صدق الله العظيم [سورة النساء] .

    وسلامٌ على المُرسَلين والحَمدُ للهِ ربِّ العَالَمين..
    أخوكم خليفة الله الإمام المهديّ
    ناصِر مُحَمَّد اليَمانيّ.
    _____

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..
    { وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِینࣰا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنࣱ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَ حَنِیفࣰاۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَ خَلِیلࣰا }

المواضيع المتشابهه
  1. إستفسار
    بواسطة هاشم عبدالاحد في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-03-2023, 02:34 AM
  2. إستفسار عن بيان هذه الآية الكريمة
    بواسطة مقتنع في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-01-2012, 02:20 AM