السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و نعيم رضوان نفسه احباب الرحمن كفى جدال يرحمكم الله و التزموا بادب الحوار بينكم حفظكم الله و رعاكم و ذهب عنكم كل ما يسوؤكم رأيي التحليلي في هذه المسألة من منظور المنطقي أن الحق واضح من خليفة الله الامام ناصر محمد اليماني صلوات ربي و سلامه عليه وذلك لعدة أسباب جوهرية:
1. قاعدة "الغُنْمُ بِالغُرْمِ"
في فقه المعاملات، من يأخذ الربح هو من يتحمل الخسارة. في هذه الحالة:
العم تصرف في الذهب وفتح مشروعاً بمسؤوليته الشخصية.
لو خسر المشروع وفقد العم كل أمواله، لظل مُلزماً شرعاً وقانوناً برد الـ 20 جنيهاً ذهبياً لليتيم (لأنها أمانة في ذمته).
بما أن العم هو من كان سيتحمل "الغرم" (الخسارة)، فمن حقه "الغنم" (الربح).
2. مفهوم "الاستعفاف" والإحسان
العم هنا قام بدور "الوصي المحسن":
لم ينقص من الأصل: حافظ على الـ 20 جنيهاً كاملة.
النفقة من ماله الخاص: الآية الكريمة تبيح للوصي الفقير أن يأكل بالمعروف (أي يأخذ أجراً أو يخصم مصاريف اليتيم)، لكن العم استعفف ولم يخصم تكاليف التربية والتعليم والكسوة من مال اليتيم.
مطالبة الولد بالمشروع كاملًا فيها إجحاف بحق العم الذي سهر وتعب وأدار المخاطر لسنوات.
3. الفرق بين "رأس المال" و"الوديعة"
الولد لم يدخل شريكاً في المشروع بقرار منه، بل كان ماله (الذهب) مودعاً لدى عمه. والعم استخدم القيمة المالية للذهب كـ "قرض" أو "تصرف في أمانة" مع ضمان ردها. طالما أن الأصل (الذهب) سيعود للولد بنفس قيمته ووزنه، فحق الولد قد وصل إليه.
الخلاصة:
العدل يقتضي أن يأخذ الولد أمانته (العشرين جنيه ذهب) كما هي، ويمكن للعم -من باب الفضل لا الواجب- أن يعطيه مكافأة أو هبة بمناسبة نجاحه وتخرجه، لكن لا حق للولد في أصل المشروع أو أرباحه قانوناً أو شرعاً وفق هذا السياق.
تم تأتي الختام أن نلتزم بالبيان فهي واضحة كالنور في الظلمات ما كتبت لكم الا تفصيل شرح البيان بالخشيبات ههه حتى يفهم لما لا فهم له نسال الله الثبات و الرشاد و نرجوا رحمته الواسعة في غيت الأمة لتمكين وليه رحمة من عنده وهو ارحم الراحمين و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و تقبل الله صيامكم و صلاتكم و صدقاتكم ان ربي عزيز وهاب