وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظيم نعيم رضوانه ورمضان مبارك عليكم وال بيتكم امامي العزيز الحكيم المهدي وخليفة الله على العالمين باسره ومفتيها وعلى جميع اخوتي وأخواتي الأنصار السابقين الأخيار وعلى الأُمة الإسلامية وأصحاب الإنسانية أجمَعين اللهم واكشف الغمة عَن كل مظلوم في العالمين اللهم امين يارب العالمين
ونسأله بحق رحمته وقدرته ان يفك اسر جميع السجناء المظلومين في جميع أنحاء العالمين من سجون الظالمين بلا قيد او شرط
وسبحان الله العليم الحليم الذي اصطفاك لنا اماما عدلا ومهدينا للحق وما بعد الحق الا الضلال
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
حياك اخي وحبيبي في حب ربي
هي نفس المساله التي افتا فيها خليفه الله
بس سوالك هو في المشاع
ولكن يوجد وارثين فقط الاب المتوفي واخوه يعني مثلن الارض المكونه من عشر لبن سوف تكون بينهم بالتساوي في القسمه وكان من الافضل له ان يقسم التركه
اقرا سوره الاسراء ايه رقم 34
وهل العم رفض ان يعطيهم حقهم من الارض ورفض ان يدخلهم في تجارته فهوا ماأثم
اما حكمها فهيا نفس الحكم الذي حكم به الله وبينه خليفته ناصر محمد اليماني سلام الله عليه
تعقيب على الاخ المكرم هاني حسين غانم في اموال اليتيم
حياك الله اخي الغالي هاني حسين غانم وبارك الله فيك على التفاعل والتذكير باية الاسراء المحكمة
لقد اصبت في ان الاصل هو وجوب القسمة فورا ولكن سؤالي لقرة العين الغالي خليفه الله لم يكن عن خطأ العم في تاخير القسمة بل عن تكييف الحق الشرعي بعد وقوع الاستثمار في المال المشاع وذلك لوجود فرق جوهري في ميزان القسط بين حالتين
اولاحالة البيان المال المفرز الذهب كان ملكا للاب وحده امانة والعم خاطر بماله الخاص فقط ولم يدخل ذهب اليتيم في مخاطرة الخسارة فكان الربح للعم وحده المغنم بالمغرم
حالة السؤال الارث المشاع المال هنا ارث الجد مشترك والمشروع قام على ارض او راس مال يملك اليتيم فيه حصة مشاعة فلو خسر المشروع لكانت حصة اليتيم قد ضاعت مع خسارة العم
فمن ميزان القسط الذي يعلمه لنا خليفه الله الامام ناصر محمد اليماني عليه السلام بما ان مال اليتيم في المشاع كان معرضا للغرم الخسارة الا يقتضي العدل الالهي ان يكون له نصيب من الغنم الربح فاليتيم هنا شريك ملكية وليس صاحب وديعة ذهبية مفرزة ومؤمنة من الخسارة
هذا هو اللبس الذي نريد من خليفة الله ازالته لكي لا يختلط على الناس حكم الامانة المفرزة بحكم الشركة الاجبارية في الارث المشاع فلكل ميزانه في الكتاب
لقد فصل بقول فصل خليفه الله عليه السلام عجز عنها العلماء وكتب النقل في مساله المواريث واني لا اريد ان أسأل لكن سؤال الأخت المكرمه الغاليه هو ان المال أمانه عند بن أخي الوصي والذهب من عرق جبينه وهم يمكن مقتسمين ترك الجد لكن اذا كان مشتركين في الأموال
اليمن - محافظة ذمار - وصاب العالي - الهجره - الشرقي
المشاركات : 224
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتة ونعيم رضوانه امامي الحبيب وشهر مبارك عليك وعلى جميع الانصار وجميع المسلمين الموحدين لله رب العالمين
سبحان من جعل العقل يرضخ للبيان الحق للقران الكريم وسلم تسليما
سبحان ربك رب العزه عماء يصفون وسلاما على المرسلين والحمد الله رب العالمين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ميزان العدل في اموال اليتامى بين الامانة من عرق ابو اليتيم والشراكة من اموال عامه
مستخلص من بيانات الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ٢٠١٧م ٢٠٢٦م
لكي لا يختلط علينا بعض الانصار والباحثين حكم الامانة المفرزة بحكم الشركة في المال المشاع هذا الفحص من واقع بيانات النور لخليفه الله عليه الصلاه وال... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=496230
—
انتهى الاقتباس من محمد عزمان
اخي الكريم لدي سؤال ماذا كانت صفة العم لفتح مشروع جديد من مال مؤسسة ورثوها عن ابيهم من قبل ان يتم الفصل بقسمة الورث ثم لدي سؤال اخر فهل كان المشروع هو مشروع شخصي له ام مشروع عام تابع مثلا للمؤسسة الموروثه.
وعندما نتكلم عن مؤسسة مثلا فهي ليست فقط للورثه لان لديك موضفين وديون وغيرها حقوق للناس حتى المحكمة لا يحق لها ايقاف المشروع عند الاختصام مباشرة دون حقوق للموظفين.
في كثير اسئلة في بالي حول هذه النقطة وهي مواريث المال المشاع مثل المؤسسات التجارية وغيرها.
فلو مثلا شخص من الابناء اراد نصيبة من الشركة كقسم واخرين لا فهل يتم اعطائه نسبته من قيمة الشركة السوقيه ام من الارباح المدخره الى يومها ثم اخراج اسمه من قائمة الورثة.
وافكر لو حصل خلاف سيؤدي الى اغلاق الشركة ككل فالمفروض ان تسريح الموظفين لا يكون الا بعد مهلة عدة اشهر مدفوعة التكاليف والحقوق لكافة الموظفين قبل تسريحهم لكي لا يتضرروا ثم يتم بعد دفع كل المستحقات والديون على الشركه ثم يتم تقاسم صافي الربح بنفس النسب المذكورة في كتاب الله كما لو انه مال متروك وتم فرزه.
فلم افهم يا اخي بسؤالك باي صفة قام العم بالتصرف بمال المؤسسة مثلا من بعد موت ابيهم ؟ ومن قبل تقسيم الورث ؟ كونه ليس مال خاص به ام انه اخذها عهده عليه تخصم من راتبه فهو سوف يدفعها بكل الاحوال للمؤسسه سواء خسر او ربح..؟
المشكله يا حبيبي انك ذكرت القضية فيها نقص وبدون تفاصيل مثل ما الصفه للعم وهل كان اخراج المال للمشروع بموافقة الورثه وهل كان المشروع خاص ام للمؤسسة ان كانت مؤسسة.
وان كانت عهده فهل كانت بدين موثق عليه يدفعه بكل الاحوال سواء خسر او ربح كون كل حاله ستغير تماما من الحكم.
اما حق اولاد الابن المتوفي قبل ابيه ان كان المتوفي في هذه الحالة الجد فهو نسبة ابيهم كما لو انه حي ياخذوها اولاده من تركة الجد لان ابيهم متوفي.
واما بالنسبة ان كان صاحب المؤسسة هو المتوفي و اخوه لم يكن شريك بالمؤسسة مثلا فلو قلنا ان له كامل الحق في التصرف بمؤسسة اخيه بحجة ان اولاد المتوفي اطفال فهذا ليس منطقي وفتح باب كبير لاكل اموال اليتامى بالباطل فهل اخوة المتوفي اصلا من الورثه والمتوفي له اولاد؟
اللهم اجعلني رحمة للعالمين وقربني اليك حتى اكون العبد الاحب والاقرب لك يا ارحم الراحمين
مكتبة نون https://noonlib.com
حياك الله اخي الكريم المكرم نسيم اليماني وجزيت خيرا على هذا الطرح البصير الذي يضع النقاط على الحروف في فقه الشركات المشاعة فلكل مقام مقال وليس ان نحشر في زاويه واحده
لقد اصبت الحقيقة فسؤالي لم يكن عن شخص العم بل كان عن توصيف الحالة التي تضيع فيها حقوق اليتامى في المال المشاع وما ذكرته انت من تفاصيل هل هو دين هل هو مشروع تابع هل هناك موافقة هو عصب القضاء بالعدل
وعليه فاننا نخرج من مداخلتك بنتيجة تدعم ميزان الامام المهدي عليه الصلاه والسلام
اذا كان العم قد اخذ المال كدين موثق بضمانه الشخصي عاد الحكم الى حكم الامانة واليتيم له اصله
اما اذا تصرف بمال الشركة المشاع دون افراز او توثيق دين فانه يظل شريكا مديرا واليتيم يظل شريكا في النماء لان ماله دخل في المخاطرة
اما بخصوص تصفية الشركات وحقوق الموظفين فكلامك يمثل القسط الذي لا يظلم احدا والامام عليه السلام يعلمنا ان حقوق الناس والديون تقضى قبل قسمة الميراث
اشكرك اخي نسيم فقد اثبت بفكرك ان القضية ليست صحفا منشرة كما ادعى البعض بل هي فقه عميق يحتاج لبيان الامام المهدي ليفصل فيه في واقعنا المعاصر
بعدماقرأكلامكم غيررأيه وقال يريد حقه بالكامل وحق امه ولايريدالذهب.... هوكان الذهب عنده امانه فتصرف من راسةوباع واستثمروالام عارفه وكل الاهل هل للولد ثلثين او النص ام الذهب.. وهل يوجدوصيه لوارث.. يعني زوجةالمتوفي لها من الذهب ابنها
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته ورضوانه
يا أختي المكرمة
هذا الولد كم سنه بالضبط
لأنه مش معقول يغير رأيه في مسألة ثابتة وواضحة وضوح الشمس في الظهيرة
من خلال سردك للوقائع تبين أن والده قبل وفاته وهو في كامل قواه العقلية كلّم أخوه اللي هو عم الولد وأوصاه يعطيهم لإبنه الوحيد
يعني أمانة ووصية ثابتة ليس مال تركة حتى نتحدث عن نصيب أم الولد
فلا علاقة للأم هنا
إلا في حال وجود مال آخر تركه الأب كتركة هنا الأمر يختلف فيتم تحديد الأنصبة ضمن ما يسمى بعقد (الفريضة) وعلى أساسه يتم تقسيم المال الشائع
أما بالنسبة للعشرين جنيها من الذهب فلا علاقة للورثة فيها كونها أمانة تُسَلّم كما هي لصاحبها ووصية يجب تنفيذها احتراما للمتوفي ومراعاةً لشرع الله
ولا شأن للولد باستثمار عمه ما دام أعاد له حقه كاملا (العشرين جنيه ذهب)
فقد كان بإمكان العم عدم التصريح أنه استثمر الـ 20 جنيه
يعني لو لم يصرح أنه استخدم الـ 20 جنيه في استثماره لما عرف أحد كونهم ميسوري الحال كما قلتِ
ولو نظرنا للموضوع من جانب آخر وحسبنا كم مقدار المال الذي صرفه العم على إبن أخوه من يوم وفاة الأب (أي من لما كان عمره سنة) إذا كان هو اللي يصرف عليه ويكفله طبعا
فأكيد راح تكون مبالغ كبيرة مِن لباس وأكل ودراسة ووووو
لو كنت مكان الولد لاستحيت أن أطالب عمي بشيء ما دام أعاد له ال 20 جنيه ولم يذكر شيء عن المال اللي صرفه خلال التكفل به ورعايته
مَا قِيمَةُ الحَسَنَاتِ حِينَ ألُمُّهــــا
إن كان حُبُّكَ يا إلهي سَبَـــــانِي
مَا قِيمَةُ الجَنّہ ومَا مِقْدارهَــــــا
إن كُنتُ مِن شَوقِي إليگ أُعَـانِي
ياحَسْرةً بــــاتَتْ تُؤَرِّقُ مَضجَعِي
لااا، لَن تزُولَ بِغَيرِ ما رِضــــوَانِ
آهٍ مِنَ الآهَـــــــاتِ حِينَ تَـزُورُنِي
ويَذُوبُ قَلبِي في هَوى الرَّحمَـانِ
تَشتَــاقُ رُوحِي للنَّعِيـــمِ الأعظَمِ
فَتَـــزُورُنِي العَبرَاتُ كالطُّوفــــانِ
گيفَ السَّبِيلُ إلى نَعِيــــمِگ دُلَّـني
يَا مَن بِهِ القلبُ اكتَفَى فَكَفَــــانِـي