الموضوع: ارجو الاجابه بكل تفصيل واتمنى لو تكون من الامام المهدي ناصر محمد

النتائج 11 إلى 20 من 22
  1. افتراضي

    ___ ۩ إقتــباس ۩ ___
    من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني:

    وأما بالنسبة لما يسمّونه بالحول فليس ذلك يخصّ زكاة المال ؛ بل المال إذا بلغ نصابه تمّ إخراج حقّ الله منه بشكلٍ مباشرٍ أمر الله في مُحكم كتابه حتى لا يذهب نصابه بل يخرج حقّ الله منه العُشر على جَنْبٍ.

    وأما بالنسبة للحول فيُخصّ الزكاة الأُخر التي تكبُر منذ الصغر كمثل زكاة الإبل والأغنام والبقر والثمر، ولها بيانٌ آخر في قدره المقدور.

    وأما زكاة الثمار فما يتلف منها فلا يُعطى للوالي كزكاة الخضر؛ بل للمساكين الحضور. تصديقاً لقول الله تعالى: { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾} صدق الله العظيم [القلم].

    ___ ۩ عنوان البيــــان ۩ ___
    الإمام ناصر محمد اليماني: * مزيدٌ من التفاصيل من محكم التنزيل في ركن الزكاة المفروضة .. *

    ___ ۩ تاريخ إصدار البيان ۩ ___
    الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
    18 - 08 - 1431 هـ
    30 - 07 - 2010 مـ
    04:10 صباحاً
    ـــــــــــــــــــــ

    ___ ۩ رابط مصدر البيان ۩ ___
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=6133

    - - - تم التحديث - - -

    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 32002 من موضوع بيانٌ فيه المزيد من تحديد نصاب فرض الزكاة..

    الإمام ناصر محمد اليماني
    19 - 02 - 1433 هـ
    13 - 01 - 2012 مـ
    07:32 صباحاً

    [ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=32000
    ــــــــــــــــــــ



    بيانٌ فيه المزيد من تحديد نصاب فرض الزكاة ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جدّي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجميع المسلمين إلى يوم الدين..

    وهذا ردّنا على السائلين بالنسبة لقدر زكاة الحليّ فهي العُشر كما بيّنّاه من قبل، ويتمّ استخراجها على حسب سعر الذهب في يوم إخراج زكاة الذهب وليس حسب يوم شرائِه.

    وزكاة الأموال ليس لها ميقاتٌ معلومٌ بل يستخرج حقّ الله فيها يوم اكتسابها.

    وأمّا الميقات المعلوم هي التي يمر عليها الحَول كزكاة الإبل والبقر وما دون ذلك من الأنعام، ولا يجوز للمتزكّي أن يختار الهزيلة فيها العجفاء من الشحم بل لن ينال البرَّ حتى يُخرج أحسن ما فيها، فمن له عشرٌ من الإبل فيخرج جملاً أو ناقةً وهو العاشر، وسواء يكون جملاً أو ناقةً فأهم شيء أن يكون قد استخرج أحسن ما فيها، إلا في حالةٍ واحدةٍ أن يكون الأحسن ما فيها جمل وهو الوحيد الفحل بين الإبل، فهنا لم يجعل الله عليه حرجاً أن ينفقه، وينال البر أن ينفق غير الفحل الوحيد، ولكن بشرط أن يكون أحسن ما فيها من بعد الفحل، كون الله لا يتقبّل الصدقة الفرضيّة في الأنعام أن تنفقوا أهزلها، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {
    لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢} صدق الله العظيم [آل عمران].

    فأمّا شطر الآية في قول الله تعالى:
    {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} صدق الله العظيم، فيقصد الصدقة الفرضيّة من الأنعام، ونستنبط أنّ الله لا يتقبّل الهزيلة فيها، وأما شطر الآية في قول الله تعالى: {وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمٌ} صدق الله العظيم، فهو يقصد النفقة الطوعيّة، ويفتيكم أنّه يتقبل أي شيء تنفقه طوعاً وليس شرطاً أن يكون الأحسن ما دامت صدقةً طوعيّةً فتنالوا البرَّ بأيّ شيء تنفقونه.

    كمثل أن يكون عند أحدكم عشرة بدلات من الملابس فالصدقة منها طوعيّة ولم يشترط عليك الله أن تنفق أحسن ملابسك بل ما تشاء منها، فيتقبّل الله منك صدقةً طوعيّة، فليس في الصدقة شرط أن تنفق الأحسن في الصدقة الطوعيّة، ولكنّها في الصدقة الفرضيّة فيكون الأحسن ما فيها شرطٌ، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، ولكن ليس شرطاً أن تنفقوا كلّ ما تحبون.
    وعلى سبيل المثال فلو أنّ مع أحدكم مائة من الإبل وأحسن ما فيها عشرة من الجمال والنوق، فلم يأمره الله أن يأخذ العُشر من أحسن ما في إبله؛ بل يقتسم هو وربّه فيعطي ربّه الخمس من الأحسن ويعوّض الخمسَ بما دونهن خمساً أخرى، ويحقّ له أن يشتريها من ربّه بشرط أن يكون حسب سعر سوقها كون من الإبل من تبكي إذا فارقت صاحبها إذا كان بها حنون.

    ويحقّ للمتزكّي أن يستخرج زكاة الأنعام ومن ثمّ يبيعها بسعر سوقها ويدفع ثمنها كون العاملين عليها سوف يكلفهم إطعامها مبلغاً من المال حتى يذهب بها إلى المكلفين باستلامها.

    وكذلك يحقّ لعمال بيت مال المسلمين تحويل أيّ زكاةٍ عينيّة إلى زكاةٍ نقديّة، وكذلك يحقّ للمتزكي تحويل الزكاة العينيّة إلى زكاة نقديّة حسب سعر سوقها، فهو مؤتمن على بيعها بأن يبيعها بحسب سعر سوقها ويحرص في بيعها بأحسن سعر يعطى فيه في السوق، وكأنّه سوف يبيعها لنفسه فهو المؤتمن عليها، ويدع قيمتها إلى عامل وليّ أمر المسلمين ويأخذ إيصالاً بذلك، وليس شرطاً أن يجلب العينيّات بذاتها بل المهم أنّه استخرج تماماً حقّ الله فيما أنعم الله عليكم من بهيمة الأنعام.

    وكذلك تجزي في بعض الأحيان زكاةٌ واحدةٌ على الأنعام والمال، كمثل أن يكون لأحدكم مائة من الإبل ويريد بيعها بمبلغٍ من المال، فإنّه يأخذ من قيمة الإبل التي باعها عُشْر المبلغ ويجزي عن زكاة الإبل وزكاة المال المكتسب الذي هو ثمن بيعها وكذلك البقر وكذلك الغنم، ولا أجد في الكتاب أنّ زكاة الأنعام تؤدّى إلا مرةً واحدةً، وإذا حال الحول عليها فينظر صاحبها فإذا الإبل لا تزال التسع الأولى التي زكّى عليها من قبل في العام الماضي بالعُشر فلا زكاة عليها مرةً أخرى كون حقّ الله معلوم سواء في الزكاة العينيّة أو الزكاة النقديّة، وما تمّ استخراج حقّ الله فيه فقد أصبح طاهراً مطهراً ففي كلّ عَشرٍ من الأنعام العُشْر، وإذا حال على الإبل التِّسع الحَول فلم يجد صاحبها إلا أنّه زاد جملاً فعادت عَشراً فلا زكاة فيها، وإن زادت إحدى عشر فلا زكاة فيها، وهكذا حتى تبلغ تسعة عشر فلا زكاة فيها، فإذا بلغت الزيادة عَشراً فأصبحت عشرون وجَبَت الزكاة عليها، فيخرج حقّ الله منها العَشْر من الإبل التي لم يسبق الزكاة عليها والعَشْر الأولى صارت طاهرةً ومباركةً فلا زكاة عليها إلا مرةً واحدةً فقط، ففي كل عَشْرٍ حق الله هو العُشْرُ.

    ولا تُرفع الصلاة والزكاة عن المسلم ما دام حياً، تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾} صدق الله العظيم [مريم]، أي مدة دوامي حيّاً.

    ولا تقبل الصدقة الطوعيّة إلا بدفع صدقة الزكاة الفرضيّة وهذا بالنسبة للأغنياء برغم أنّ أجر الصدقة الطوعيّة أجرٌ أعظم عند الله من صدقة الزكاة الفرضيّة بفارق ستمائة وتسعون ضعفاً، وقد أفتاكم بضعف صدقة الزكاة الفرضيّة فإنّ حسنتها تكتب وكأنّه أنفق عشر أمثالها، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} صدق الله العظيم [الأنعام:160].

    ولربّما يودّ أن يقاطعني (محمد العربي) والذي غيّر عضويته إلى (نورهم يسعى بين أيديهم) وقد سأل الإمام المهدي على الخاص في العام الذي تبيّن فيه بيان الزكاة فقال: "فهل لا يقبل الله الصدقة الطوعيّة إلا بدفع صدقة الزكاة الجبريّة؟"، ومن ثم نقول: يا حبيبي في الله إنّما ذلك الشرط يطبّق فقط على الأغنياء، فإنّ الله يؤخّر قبول الصدقة الطوعيّة حتى يدفعوا الصدقة الجبريّة، وأما الفقراء فيتقبّل الله صدقتهم الطوعيّة، وليست عليهم صدقةً جبريّةً، كون الصدقة الجبريّة هي فقط في حقّ الأغنياء على الفقراء.

    ولربّما يودّ أن يقاطعني أحد السائلين فيقول يا إمامي: "ولكنّي وكأني أرى في الكتاب أنّ الله أمر عباده المسلمين بإنفاق جميع أموالهم في سبيل الله، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾} صدق الله العظيم [التوبة]".

    فتقول أمَة الله: "يا إمامي فهل الله أمرنا أن ننفق كافة ما اكتسبناه من الذهب والفضة؟"، ومن ثمّ نردّ عليها ونقول: يا أمَة الله إنّما نصيب الله في أموال الأغنياء حقّ معلوم، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} صدق الله العظيم [المعارج:24].

    ومن ثم تقول أمَة الله: "فكم المعلوم؟"، ومن ثمّ يردّ عليها الإمام المهدي ونقول: إنّ المعلوم هو جرامٌ في كلّ عشرة جرامات فيصبح حقّ الله المعلوم جراماً واحداً فقط في كل عشرة جرامات، وفي المائة الجرام من الذهب أو الفضة عشرة جرامات، فبما أنّ حسنتها في الكتاب وكأنّما أنفق عشر أمثالها فيصبح وكأنّه أنفق ماله من الذهب أو الفضة جميعاً برغم أنّه لم ينفق إلا عشرة جرامات من كل مائة جرامٍ من الذهب أو الفضة، ولكنّ العَشرة بعشر أمثالها فيصبح وكأنّه أنفق ماله المكتسب من الذهب أو الفضة جميعاً.

    وكذلك فحين يأخذ منها حقّ الله الجبريّ أحسن العَشر ما دون الفحل فلا زكاة فيها من بعد ذلك وكأنّه أنفقها جميعاً كون النفقة بعشر أمثالها، ولا زكاة على تسعة عشر من الإبل أو الغنم أو البقر غير واحدة فقط حتى إذا بلغت العشرون فيستخرج اثنتين إلا أن يكون قد أدّى حق الله من العَشر الأولى فواحدة فقط.

    وخلاصة هذا البيان للمزيد من تحديد نصاب فرض الزكاة نقول:

    أنّ حقّ الله في أموالكم وأنعامكم العُشْر، وآتوه حقّه يوم اكتسابه أو حصاده، وأما التي يحول عليها الحَول فهي الإبل والبقر والضأن والماعز وهو العُشر، ولا تؤخذ إلا مرةً واحدةً ولا تزكّى في كلّ حولٍ إلا الزيادة فقط إذا بلغ النصاب، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} صدق الله العظيم [المعارج:24].

    وأما الصدقات الطوعيّة فتفرق عن أضعاف صدقة الزكاة الجبريّة بستمائة وتسعون ضعفاً، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {
    مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١} صدق الله العظيم [البقرة].

    وكما قلنا أنّ صدقة الزكاة الجبريّة فأجرها وكأنّما أنفق المال المكتسب كلّه بمعنى وكأنّك أنفقت كلّ مالَك، وعلى سبيل المثال: فلو أنّ مع أحدكم مائة جرامٍ من الذهب فأخرج منها نصيب الله وهي صدقة الزكاة الجبريّة فيخرج عشرة جرامات ذهبٍ من كل مائة جرامٍ أو جراماً من كل عشرة جراماتٍ أو ما يعادل قيمته نقداً فكأنّما أنفق ذلك المال جميعاً، وذلك هو البيان الحق لقول الله تعالى:
    {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾} صدق الله العظيم [التوبة].

    ولكن هل معنى ذلك أنّ الله أمركم أن تُنفقوا أموالكم من الذهب والفضة جميعاً؟ والجواب سبق قبل هذا، فلم يأمركم إلا باستخراج العُشْرِ فيها، وبما أنّ الحسنة بعَشْرِ أمثالها فكأنّكم أنفقتموها في سبيل الله جميعاً، فكونوا من الشاكرين، تصديقاً لقول الله تعالى:
    {
    وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} صدق الله العظيم [سبأ:39].

    وسلامٌ على المرسَلين، والحمدُ للِه ربِّ العالمين ..
    أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني .
    ____________

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

  2. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    اخي وحبيبي في الله انت قلت اذا بلغ ثمنها النصاب فيجب فيها الزكاة ولاكن الامام قال من لديه مزرعة فواكه وباعها نقدا فحق الله فيها العشر
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=487015


    أخي في الله مما فهمته من البيان اي شيء تمتلكه يجب أن تزكي به مثل محصول العنب عندما يكتمل عندك عشر صناديق عنب العاشر هو النصاب يجب أن تزكي به والافضل عدم تأخير حتى يتحول لي زبيب كون الزبيب يعتبر منتوج اخر ناتج عن تصنيعه من العنب ⬅️ حتى ربنا يبارك لك في محصول العنب مباشره تصدق من حصول العنب هذا اقتباس اخر يوضح لك ⬇️ ⬇️



    ___۩ اقتــباس ۩___
    من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني:

    وما نُريد قوله: فمن كانت له مزرعةً من برتقالٍ أو موزٍ أو تفاحٍ أو أعنابٍ أو غير ذلك من الفواكه فإن باعها نقداً فحقّ الله في ثَمَنِها العُشْرُ، وإن لم يبعها وإنّما كان يأكل منها هو وأولاده فليعطي السائلين منها، وليس فيها حقّ يُرْسَلُ إلى بيت مال المُسلمين ما لم يتم بيعها بثمن مادي، فبقي عليه فقط حقّ السائلين المساكين الذين يأتون إلى مزرعته لِيُشْبع جوعهم، فليعطهم ممّا أعطاه الله ما تيسّر لكلٍّ منهم، ومن حرم حقّ المساكين السائلين من ثمار جنته حرمه الله ثمار جنته في الدنيا إن كان يُريد له من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ليرجع إلى ربّه، تصديقاً لقول الله تعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾} صدق الله العظيم [القلم]

    _____ ۩ عنوان البيــــان ۩ _____
    يا معشر المسلمين طهِّروا أموالكم بالزكاة يبارك الله لكم فيها ويطهِّر قلوبكم..

    ___۩ تاريخ اصدار البيان ۩___
    الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
    21 - 02 - 1433 هـ
    15 - 01 - 2012 مـ
    06:05 صباحاً

    ____ ۩ رابط مصدر البيان ۩ ____
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=32133

  3. افتراضي

    اقتباس المشاركة : محب لله
    اخي وحبيبي في الله انت قلت اذا بلغ ثمنها النصاب فيجب فيها الزكاة ولاكن الامام قال من لديه مزرعة فواكه وباعها نقدا فحق الله فيها العشر ولم يذكر اذا بلغت النصاب بل قال العشر اليس كذالك إذا مثلا قام الشخص وباع الزبيب ب مليون ريال يمني فان حق الله فيها 100الف ريال يمني صحيح
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=487015
    انتهى الاقتباس من محب لله


    حبيبي في الله … ان زكاة الزروع يجب اخراجها يوم حصادها تصديقا لقول الله تعالى ۞ وَهُوَ ٱلَّذِیۤ أَنشَأَ جَنَّـٰتࣲ مَّعۡرُوشَـٰتࣲ وَغَیۡرَ مَعۡرُوشَـٰتࣲ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّیۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَـٰبِهࣰا وَغَیۡرَ مُتَشَـٰبِهࣲۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦۤ إِذَاۤ أَثۡمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ یَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوۤا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ﴿ ١٤١ ﴾

    الأَنۡعَامِ, آية ١٤١ صدق الله العظيم لانها قد تتلف لو تذهب الى والي المسلمين فيتم اخراجها في يوم الحصاد فياتي الفقرا والمساكين ياخذوها حلالا في يوم الحصاد واما اذا تغيبو فيجب ان ترسل نصيبهم منها الى بيوتهم طاعة لله …

    ولا يجوز بيع نصيبهم ان كنت ستبيع الفاكهة بل تخرجها وهي فاكهه وترسلها اليهم ..
    وسانسخ لك البيان الحق .. بعد جوابي
    ولكن الان ي حبيبي المشكله انك قد بعتها واصبحت مال نقدي فتعامل معها كمال نقدي واتق الله في السنين القادمه ان تؤتي حقها يوم حصادها


    وهذا بيان الامام المهدي
    -----------
    الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
    22 - ذو الحجة - 1430 هـ
    09 - 12 - 2009 مـ
    01:19 صباحًا
    ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
    ____________








    مقدار حقّ الله في الزّروع ..








    بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين وآله التّوابين المتطهّرين والتّابعين للحقّ إلى يوم الدين ..




    أخي السّائل الكريم من قومٍ عابدين ..
    إنّ الفاكهة تختلف عن الحبوب، فلو كانت تُسَلَّم زكاة الفاكهة عن طريق الحاكم فلن تصل إلى الفقراء إلا وقد فسدت وانتهت، ولذلك جعل الله زكاتها مباشرةً يوم حصادها إلى الفقراء والمساكين في ذات المنطقة، وليس له عذرٌ لو أنّه اقتطف ثمرها على حين غفلةٍ منهم ولم يحضروا ولذلك لم يعطِهم شيئًا بل يُرسِل لهم نصيبًا منها إلى دارهم إن كان يخاف الله ويتذكّر ما حدث للذين قال الله عنهم:




    {فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ‎﴿٢٣﴾‏ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ‎﴿٢٤﴾‏ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ‎﴿٢٥﴾‏ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ‎﴿٢٦﴾‏ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ‎﴿٢٧﴾‏ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ‎﴿٢٨﴾‏ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ‎﴿٢٩﴾‏ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ‎﴿٣٠﴾‏ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ‎﴿٣١﴾‏ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ‎﴿٣٢﴾‏ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ‎﴿٣٣﴾} صدق الله العظيم [القلم].




    وإذا باع فاكهته بِثَمَن دراهمَ معدودةٍ فلا ينبغي له أن يبيع حقّ الله فيها فيُضيفه إلى بضاعته؛ بل يؤتيهم حقهّم يوم حصاده.




    ولا يزال لدينا التّفصيل الكثيرعن فرض الزّكاة والنِّصاب ولكن كلّ شيء في حينه فلا أزال منتظرًا لعلماء الأمّة ومفتي الدّيار لتفصيل الرّكن الثّاني من أركان الإسلام وهو ركن الصّلاة، ومن ثمّ ننتقل إلى تفصيل ركن الزّكاة ثمّ الصّوم ثمّ الحجّ ويكتمل بيان الأركان، ولذلك لم أستطِع أن أجيبك الآن بالتّفصيل لأني إذا أجبت بالتّفصيل فسوف أضطرّ لبيان الزكاة جميعًا في كلّ شيءٍ وأفصّلها من الكتاب بإذن الله تفصيلًا، ولكنّ أكثرهم يجهلون.




    وسلامٌ على المُرسَلين والحمد لله ربّ العالمين ..
    أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    ______________




    -----------




    ۞ عنوان البيــــان ۞




    مقدار حقّ الله في الزّروع ..




    ۞ تاريخ اصدار البيان ۞




    09-12-2009 م الموافق 22-ذو الحجة-1430 هـ




    بقلم : الإمام المهدي ناصر محمد اليماني




    ۞ رابط مصدر البيان ۞




    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=4152




    ۞ توقيع عشوائي ۞




    G!k4ZDAORwtL

  4. افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه

    أيها الأخ الكريم لقد كفت ووفت إجابة الأنصار من بيانات الإمام المهدي ولاكن للإختصار سأجيب عليك تدبرا مني
    ج١/ يأتي حقه يوم حصاده أي حين يحصد ما زرع فإن كان سيحصده وهو زبيب فليؤدي زكاتها في يوم الحصاد.



    ج٢/بالنسبة للقات فلا أعلم أن الإمام أفتى بخصوص شجرة القات ولاكني أعتقد أن ضره في كثره وخاصة في هذه الضروف أكبر من نفعه، وإذا افترضنا أنك استمريت في زراعته برغم أن زراعة غيره خيرا منه فالأفضل أن تقدم الزكاة مالاً لأن تقديمه خير من تقديم القات.


    ج٣/ نعم يتم حساب الزكاة بعد أن يخرج ما خسره عليه وتدينه فيه ويبلغ إجمالي الربح النصاب.

    ج٤/إذا أخرج الزكاة في حال فاقته فتدبرا مني أنه إذا أخرجها فسوف يبارك الله في ماله ويزيد في رزقه، وما نزال نطلب العلم عند الإمام المهدي وننتظر أن يعلمنا أكثر حول هذه النقطة لأن هناك من يستلم راتبه كل عدة أشهر ويبلغ النصاب رغم أن راتبه الشهري قليل ولاكنه عندما يتجمع لأشهر كثيرة ويقدم له فهنا نرجو من الله أن يعلمنا ما الفتوى في هذه القضية.

  5. افتراضي

    مافيش زكاة إلا على الربح الصافي وكذلك لاتجوز الزكاة على الربح الصافي إذا لم يبلغ حد نصاب الزكاة حتى لو كان ناقص دولار واحد فقط عن حد نصاب الزكاة في الربح الصافي فلا يتم إخراج الزكاة منه .. وهاذي هي القاعدة الأساسية لكل أنواع الزكاة .. يعني روح لعند صاحبك ياصاحب المشاركة وأسأله : كم الربح الصافي من تجارتك ..؟؟ يعني كم محوش فلوس منها ربح صافي .. وبعدها تعال لعندي وأقول لك كم لازم يدفع عليهم وبلا كثر هدرة . انتهى
    بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم

  6. افتراضي

    كيف تدينه فيه هل فقط ماتدينه لاجل المزرعه او كافة الديون لان عليه ديون في صرفه له ولاهل بيته وديون في شغل ارض اخرى وفي اصلاح سيراته ومتسلف فلوس
    وايضا يقول انه اذا اخرج العشر يوم حصاد العنب فسيلاحضو اهله ويمكن يمنعوه ويقول انه اذا اخرجها مالا بعد بيع الزبيب فما حد بيعرف فكيف يفعل

  7. افتراضي

    اخي هو ليس بتاجر انما مزارع ويقول انه لايحسب كم ينفق على مزارعه مايحسب إلا التي هي دين اما التي هي نقد مايحسبها ايضا يقول انه قد ركب منضومه شمسيه ليسقي مزارعه فهل هي ايضا غرامه

  8. افتراضي

    يعني ماعنده فلوس كاش مدخرة ..؟؟ اسأله : معك فلوس كاش مدخرة أم لا ..إذا قال نعم عندي فلوس كاش مدخرة فاساله كم المبلغ ثم يخرج كل ديونه من هذا المبلغ ومصاريفه ومصاريف تجارته ومصاريف أهله وديونه ثم يحسب المتبقي ..واذا ماعنده فلوس كاش مجموعة فقل له : ليس عليك أي زكاة . انتهى يعني الرجل تجارته كفاف على قد الحال
    بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم

  9. افتراضي

    يقول انه ليس لديه مال مدخر فقط اذا باع الزبيب يجي له فلوس اما عن ان لديه مبلغ مدخر لايحتاجه لا ليس لديه ولا ريال هو يسئل لانه قرب يبيع الزبيب ويمكن يجي له مبلغ كبير ويسدد ديونه ويبقا له

  10. افتراضي

    اقتباس المشاركة : محب لله
    لدي اسئلة يا إمامي ارجو ان تجيبني عنها وهي
    1شخص لديه مزرعة عنب قطفها ولم يخرج منها زكاة بل قام بتعليق العنب لكي يصبح زبيب وهو يريد ان يخرج الزكاة حين يبيع الزبيب فيخرج العشر كما بينتم فهل فعله صحيح ام ماذا يتوجب عليه
    2ايضا لديه مزرعه قات ويقوم ببيعه ويريد ان يخرج الزكاة من المال المكتسب فهل فعله ... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=486782
    انتهى الاقتباس من محب لله
    سوف اجيبك إن شاء الله مما تعلمت من بيانات النور ، أما زكاة الحرث فهي يوم حصاده ، قال تعالى : ( و آتوا حقه يوم حصاده ) صدق الله العظيم ، فكان يستطيع حين حصاده أن يخرج ما تيسر للفقراء ، أما و قد صار زبيبا و يريد أن يبيعه ، فإذا قبض المال فليخرج ما فرض الله عليه و هو العشر

    أما القات فقال الإمام أنه من المنبهات و ليس من المخدرات ، لذلك لا أرى حرجا في بيعه و إخراج الزكاة

المواضيع المتشابهه
  1. ارجو الاجابه سؤال عن المس
    بواسطة حسن مختار في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-07-2025, 05:22 AM
  2. سؤال ارجو الاجابه عنه من قبل الانصار
    بواسطة ابو الفزعات في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 16-11-2024, 11:23 PM
  3. سؤال!! ارجو الاجابه عليه
    بواسطة عاصم علي رسام في المنتدى قسم يحتوي على مختلف المواضيع والمشاركات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-04-2022, 05:24 PM
  4. سؤال مهم جدا الي اللامام ارجو الاجابه
    بواسطة ابو مهند المصري في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 11-06-2021, 05:26 PM
  5. الى الأمام المهدي ناصر محمد اليماني ارجو الرد
    بواسطة الوصابي في المنتدى دحض الشبهات بالحجة الدامغة والإثبات على مهدوية الإمام ناصر محمد اليماني
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-06-2012, 01:31 AM