إذا ماتت إمرأة ولها زوج وأب وام وليس لها ابناء او بنات فكيف يوزع ميراثها. ؟
الذي أعلمه من كتاب الله أن للزوج النصف فكم نصيب الأبوين ؟
ونفس الحالة اذا توفى الرجل وليسلها ابناء او بنات . وله زوجة فكم نصيب الأبوين ؟
طبعاً للزوجة الربع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظيم نعيم رضوان نفسه
اخي في الله خالد المكرم
اليك هذا الاقتباس للامام المهدي ناصر محمد اليماني صلوات رب وسلامه عليه وعلى اله وسلم وجميع المؤمنين لرب العالمين
اقتباس
- 21 -
الإمام ناصر محمد اليماني
26 - 08 - 1431 هـ
07 - 08 - 2010 مـ
03:04 صباحاً
ـــــــــــــــــــ
الإمام ناصر محمد اليماني
03 - 09 - 1431 هـ
13 - 08 - 2010 مـ
03:39 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ
سلامُ الله عليكم، وشهرٌ مُباركٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المُسلمين..
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
أخي السائل الكريم ، سؤالك هو إذا لم يكن للمتوفى إخوة وترك أبوين وله ولدٌ واحدٌ فإلى أين يذهب السدس؟ والجواب: عليك أن تعلم أنّ ذلك السدس إذا لم يكن له إخوة فإنّه يذهب إلى إخوته من أمّه إن وجدوا، فإذا ليس له إخوة من أمّه فإنّه في هذه الحالة يعود للوارث الأصلي وهو الولد، بمعنى أننا نخرج نصيب أبويه المرقوم من التركة وهو سدسُ الأب وسدسُ الأمّ، ومن ثم نعطي المتبقي للولد سواء يكون ذكراً أم أُنثى، فذريته هم الورثة الأصليين ولهم المتبقي في جميع الحالات إذا غاب الورثة الفرعيين فإن باقي التركة يعود لذرية المتوفى، ولن نستطيع أن نقوم يتوزيعه على الورثة فما أنزل الله بذلك من سلطانٍ، فتذكر أنه برغم غياب جميع الورثة الفرعيين إلا الأبوين فلن نجد أنّ الله زاد الوالدين أكثر من نصيب السدس بل ذهب الأولاد بثلثي التركة حتى ولو كُنّ اثنتين من الإناث فذهبن بثلثي التركة ولم يزد لأبويه عن السدس مع وجود الأولاد سواء يكونون واحداً أو فوق اثنين فكذلك لأبويه لكل منهم السدس. تصديقاً لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:11].
فهل وجدتَ أنّ الله زاد أبويه عن السدس لكل منهما سواء يكون الأولاد واحداً أم اثنين؟ فكذلك لأبويه السدس، وإنما النصف للولد الواحد مع وجود الإخوة مع الأبوين، ولكن إذا وجدت الزوجة فهنا يختلف تقسيم الميراث فلا نصيب للإخوة بل نقوم بإخراج نصيب أبويه وزوجته ومن ثم نعطي أولاده باقي التركة فلن نستطيع أن نزيد الزوجة زيادةً عن الثُمن مع وجود الأولاد، وذلك لأن الذين يقولون على الله ما لا يعلمون سيقولون ما دام الإخوة حُرموا من الميراث بسبب وجود الزوجة فإن السدس المتبقي يذهب للزوجة فيزيدوها عن النصيب المحدد لها في محكم كتاب الله الثُمن مع وجود الولد. وأعوذُ بالله أن أقول على الله ما لم أعلم فلن نستطيع أن نزيدها عن الثمن المحدد لها في محكم كتاب الله ثمن إجمالي التركة، بل إذا وجدت الزوجة والأولاد والأبوين فلا وِرْثَ للإخوة بل يتم استخراج نصيب كل من الورثة الفرعيين حسب تقسيم الله بينهم في محكم كتابه، ومن ثم نؤتي باقي التركة للورثة الأصليين سواء يكونون واحداً أو أكثر ذكراً أم أنثى.
وسلامٌ على المُرسلين ، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــ
- 2 -
الإمام ناصر محمد اليماني
29 - 06 - 1430 هـ
23 - 06 - 2009 مـ
09:59 مساءً
ــــــــــــــــــ
فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي..
بسم الله الرحمن الرحيم، سُبحان ربّك ربّ العزة عم يصفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبالنسبة للفتوى الحقّ في نصيب الأختين فلكُلّ واحدةٍ منهما الرُبع من بعد وصيةٍ يُوصى بها أو دينٍ، وأمّا السُلطان من مُحكم القُرآن أنّ لكلّ واحدةٍ منهما الربع فاستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكماً في القُرآن العظيم في قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12].
فبما أنّ نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولدٌ فقسّم الله له نصف التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين، وبما أنّ والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين اثنتين فقد كتب الله لهنّ النصف الآخر فلكلّ واحدةٍ منهما الربع من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ من الميراث كاملاً، فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين، فأمّا نصفٌ فيذهب لزوجها وأما النصفُ الآخر فيتمّ قسمته بين الأُختين فلكُلّ واحدةٍ منهما الربع.
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ
العفو يا اخي في الله المكرم خالد الغشم والحمد لله رب العالمين
وابارك لكم البيعه لله وتقبل الله بيعتكم وشهادتكم للحق اخي في الله المكرم وثبتنا الله واياكم على الصراط المستقيم
بسم الله الرحمن الرحيم
(إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.صدق الله العظيم
بحثت بقسم البيعه لابارك لكم لم اجد البيعه