هل وجب على الاب الغني ان ينفق على ابنته متزوجه الفقيره
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه
عندي سوال واستفسار
هل وجب على الأب الغني ان ينفق على ابنته الفقيره أو يحرمها انا بحثت في الانترنت وجدت العلماء مختلفون. منهم من قال وجب ومنهم من قال لا إلا إذا أراد أن يعطيها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه
عندي سوال واستفسار
هل وجب على الأب الغني ان ينفق على ابنته الفقيره أو يحرمها انا بحثت في الانترنت وجدت العلماء مختلفون. منهم من قال وجب ومنهم من قال لا إلا إذا أراد أن يعطيها
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=402100
—
انتهى الاقتباس من ابراهيم صالح
مما تعلمته من امامي عليه الصلاة والسلام ليس فقط واجب بل لها الأولوية كونها فقيرة تصديق لي قوله تعالى النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ }
صدق الله العظيم . [الأحزاب: ٦]
الاقربون اولى بالمعروف ليس من باب الوجوب لاني لا اعلم لكن من باب احسان الاب لابنته الانفاق عليها ان كانت فقيرة والله تعجبت كيف لاب يسال هذا السؤال قست القلوب فعلا.
الاقربون اولى بالمعروف ليس من باب الوجوب لاني لا اعلم لكن من باب احسان الاب لابنته الانفاق عليها ان كانت فقيرة والله تعجبت كيف لاب يسال هذا السؤال قست القلوب فعلا.
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=402121
—
انتهى الاقتباس من لله العزة جميعا
واجب اخي وهي اولى من غيرها في الزكاة كونها تدخل ضمن الفقراء لكن الحاكم هو من يوزع الزكاة ولها حق أيضا من الغنائم إذا والدها كان من ضمن المجاهدين والنفقة التطوعية هي أولى من غيرها بعد الخليفة هذا الاقتباس يوضح ذلك
الإمام ناصر محمد اليماني
17 - رمضان - 1435 هـ
14 - 07 - 2014 مـ
01:04 مساءً
اقتباس المشاركة :
ولذلك جعلهم أحدَ مصارف الزكاة الثمانية ومنهم ابن السبيل. تصديقاً لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابن السبيل فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} صدق الله العظيم [التوبة:60].
وكذلك جعل الله لابن السبيل نصيباً من خُمْسِ الغنائم. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابن السبيل إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} صدق الله العظيم [الأنفال:41].
وكذلك جعل الله لابن السبيل نصيباً من النّفقات الطوعيّة. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابن السبيل وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} صدق الله العظيم [البقرة:215].
بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظيم نعيم رضوانه اخي في الله ابراهيم المكرم إقراء هذا البيان للاستفاده
======== اقتباس =========
سؤال شرعي أريد الجواب عليه من الإمام مباشرةً ليتم العمل به وقد رضي الورثة بالعمل بفتوى الإمام، فأرجو أن تهتم بإيصال السؤال ومن ثم يقتنع الورثة ويتم العمل به.
السؤال: إمرأة توفت قبل والدها ووالدتها ولها أولاد، أيضًا لها إخوة وأخوات من أمها وأبيها، الآن توفى الأب وبدء أولاده في تقسيم ما خلفه ولم يعطوا لأولاد أختهم المتوفية قبل أبيها مُدعين أن الأب يرث ابنته (السدس إذا توفت قبله)، أُكرر فهل لأولاد المتوفية قبل أبيها ورث من تركة جدهم لأمهم ومع أخوالهم؟
—
انتهى الاقتباس
انتهى.
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته ونعيم رضوانه، فهُنا الوَصيِّة هي للأحفاد في حالة وفاة الأُم قَبل الأب كونهم ليسوا أولاده؛ بل أولاد رَجل آخر وهم الحَفَدة في الكتاب (أبناء بنته)، وأما أبناء البَنين فهم أبناؤه الذُّكور ويُنسَبون إلى أبيهم وأبي أبيهم.. إلى أبيهم آدم (كابر عَن كابرٍ) فأولئك هم النَّسب في الكتاب (البنون وأبناء البنين)، وأمَّا الحفَدة فهم أبناء البنات فلا يُنسَبون إلى جدهم بل يُنسَبون إلى أبيهم تصديقًا لقول الله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾} [سورة النحل].
وإنَّ ما أغضَب رَبِّي وأغضَبني من علماء الأُمَّة أنهم جعلوا الوصية لأبناء البَنين وهم يُنسَبون إلى أبيهم وأبي أبيهم؛ بل الوصية لأبناء صِهرك وهم الحَفَدة (أولاد بِنتك) ولا يُنسَبون إليك تصديقًا لقول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾} صدق الله العظيم [سورة الفرقان]، وإنَّما النَّسب هم البنون وأبناء البَنين، وأما الصِّهر فيقصد أبناء صِهرك الذين هم الحَفَدة في الكتاب فلهُم حَقّ الوَصيِّة حسب أوضاعهم المادِّية إذا ماتت قبل أبيها فهنا كُتِب على الأب خيرًا الوصية لأولادها.
وإنَّ ما أغضَب الله وأغضَبني هو حرمان العلماء ورث النَّسب (الذين هم أولاد الولَد) بسبب موت والدهم الأصغَر قبل وفاة والدهم الأكبَر، ويا سبحان الله! أليس إذا مات والدهم الأصغَر انتقلت المسؤولية على والدهم الأكبَر وإذا مات والدهم الأكبَر انتقلت المسؤولية على الإخوة بشرط أن يُنفِقوا عليهم من جيوبهم إذا كانوا أغنياء وإذا لم يكونوا أغنياء بل فقراء فليأكُلوا بالمعروف ويصرِفوا عليهم بالمعروف وليس إسرافًا فيكملوها بِدارًا قبل أن يكبروا تصديقًا لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾} صدق الله العظيم [سورة النساء]؟
وأما أولاد البِنت الذين هم الحَفَدة فهو يتحَمَّل نفقتهم (والدهم) ولم يتحملها جدهم، فهُنا يكمُن الفرق بين أبناء الاِبن وأبناء البنت في حالة وفاتها قبل أبيها ولديها أولاد فليست هي مَن تصرف على أولادها بل يصرف عليهم أبوهم في مَحياها وبعد موتها الذي هو الصِّهر، وليس مثلهم كمثل أبناء الاِبن ويعتُبَروا من الأقربين فيدخلون ضمن الوَصيّة،وإذا كانت لا تُوجَد وَصيّة وهم من الأنصار (الطرفين) فَيَحِقّ لي أن آمرهم أن يُعطوهم العُشْر، وسامَح الله أباهم.
وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ لله رَبِّ العالمين..
أخوكم خليفةُ الله المهديّ ناصر محمد اليمانيّ.
__________
أحسنتي أختي في الله عابدة لرضوان النعيم الأعظم .. وليس للأب أي واجب شرعي للإنفاق على بناته المتزوجات سواء كان غنيا أو فقيرا إلا نفقات طوعية منه قربات إلى ربه ولايوجب عليه الشرع شيئا أبدا للإنفاق على بناته المتزوجات . انتهى . وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
بسم الله الرحمن الرحيم : قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ . صدق الله الحبيب الأعظم