هل يباح للمسلمة خلع الحجاب إذا كانت تعيش في بلد غير مسلم وأصبح الحجاب ملفتا وسببا لأذيتها؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه.
أثار انتباهي خبر الشابة السويدية التي اعتنقت الإسلام وارتدت الحجاب، وتمسكت بححابها رغم تعرضها للأذى والاعتداء بسببه..
وأثناء تدبري لقول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: 59].
لفت انتباهي أن الآية ذكرت حكمة ظاهرة، وهي: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾، أي أن إدناء الجلباب مرتبط بمنع الأذى أو تقليله.
فإذا كانت المرأة تعيش في مجتمع غير مسلم، وأصبح الحجاب نفسه سببًا في لفت الأنظار والتعرض للأذى أو الاعتداء كما حدث مع هذه الشابة، فهل يبقى الحكم كما هو؟؟؟
أم أن لهذه الحالة تفصيلًا في ضوء مقاصد القرآن؟
وبعبارة أخرى: إذا انتفت الحكمة المذكورة في الآية، أو انقلب الأمر فأصبح الحجاب سببًا للأذى بدلًا من دفعه، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة اذا خلعت المرأة حجابها خوفا من التعرض للاذى ؟