السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أجمعين أحباب وحبيبات الرحمان اسعد الله أوقاتكم بكل خير
ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة :
بنت أعطت امها خمسة مليون فلوس تخبءها عندها.
الام اخدت الخمسة مليون اشترتها كلها ذهب وطيلة تلك خمس سنوات كانت تلبس الذهب بعد خمس سنوات بنتها طلبت امها أرادت ... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501512
—
انتهى الاقتباس من رِقّةُ رُوحٍ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه
هذي الام حكيمه تحسن التصرف
وبمجرد انها طلبت منها الامانه
باعت الذهب علي عجل وأعطتها الامانه
هذي ام حكيمه وتعطيها الامانه فقط لو أردت ان تعطيها ماذاد من قيمة الذهب هذا شأنها تعطيها كامل او تحتفظ بالزائد من المبلغ الفائض
اليمن - محافظة عمران - مديرية بني صريم - قبة خيار - حاشد
المشاركات : 1,979
اقتباس المشاركة : رِقّةُ رُوحٍ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أجمعين أحباب وحبيبات الرحمان اسعد الله أوقاتكم بكل خير
ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة :
بنت أعطت امها خمسة مليون فلوس تخبءها عندها.
الام اخدت الخمسة مليون اشترتها كلها ذهب وطيلة تلك خمس سنوات كانت تلبس الذهب بعد خمس سنوات بنتها طلبت امها أرادت ... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501512
—
انتهى الاقتباس من رِقّةُ رُوحٍ
۞ عنوان البيــــان ۞
السُّؤالُ كَان وَاضحًا والإجابةُ على السُّؤالِ كَانت وَاضحةً (دون تَحرِيفِ السُّؤالِ عَن موضعهِ بغير قَصدٍ مِن أحد السائلين) أحبَّتي في الله، فلا داعي للاختلافِ والتَّجرِيحِ فيما بَينكم، ومُحَرَّمٌ عليكم التَّجرِيحُ فيما بَينكم، واتَّقوا الله لعلَّكم تُفلحون، ولسَوف نَحكمُ بَينكم بالحقِّ فيما كُنتُم فيه تَختلفون، ورمضان مباركٌ عليكم وجميع المُسلمين، ونصرٌ مِن اللهِ وفتحٌ قريبٌ ..
السُّؤالُ كَان وَاضحًا والإجابةُ على السُّؤالِ كَانت وَاضحةً (دون تَحرِيفِ السُّؤالِ عَن موضعهِ بغير قَصدٍ مِن أحد السائلين) أحبَّتي في الله، فلا داعي للاختلافِ والتَّجرِيحِ فيما بَينكم، ومُحَرَّمٌ عليكم التَّجرِيحُ فيما بَينكم، واتَّقوا الله لعلَّكم تُفلحون، ولسَوف نَحكمُ بَينكم بالحقِّ فيما كُنتُم فيه تَختلفون، ورمضان مباركٌ عليكم وجميع المُسلمين، ونصرٌ مِن اللهِ وفتحٌ قريبٌ ..
بِسمْ الله الرَّحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمُرسَلين والتَّابعين الدُّعاة إلى الحَقّ على بصيرةٍ من الله القُرآن العظيم..
ويا أحبَّتي في الله، ليس الذَّهب كالمُعَلَّبات والمحلات الغذائية فإذا لم تُبَع تتلف وتنتهي صلاحيتها؛ فإذا ترك المتوفَّى تركةً (محلات تجاريَّة للبيع والشراء) فهذه رغم أنف اليتيم مُعَرَّضةٌ للرِّبح والخسارة؛ فليس له إلَّا أمانة الوصي عليها في الرِّبح والخسارة؛ فهم فيه سواء في الرِّبح والخسارة، ولا تحسب الخسارة على الإناث كمثل الذّكور؛ بل تحسب الخسارة على اليتيمة الأنثى نصف خسارة الذّكر اليتيم كون نصيب الذّكر مثل حظ الأنثيين، فعلى قدر نصيبها في الميراث تكون خسارتها كون لها نصف نصيب الذّكر، فلا يجوز حساب الخسارة على الجميع على حدٍّ سواء وحين يكون هناك ربحٌ في التَّجارة فلها نصف ربح الذّكر! فليس هذا من العدل والإنصاف؛ بل كلٌّ خسارته على قدر نصيبه في الميراث وذلك حين يترك المتوفَّى محلات تجارية قابلة للربح ومُعَرَّضة للخسارة كونها بضاعة (بيع وشراء، وربح وخسارة على حسب العَرض والطلب)، وهكذا كلّ إرث محلات التجارة فكلٌّ من الورثة له نصيبٌ من الرّبح ونصيب في الخسارة، وربحه وخسارته على قدر نصيبه في الميراث كون التركة محلات تجارية أو عقارات، فهذه تجارةُ ربحٍ وخسارةٍ فهم فيه شُركاء، وكلٌّ له نصيبه من تركة التّجارة وله من الرّبح والخسارة على قدر نصيبه من التركة؛ (الحُكم الفَصل وما هو بالهَزل).
وأمَّا حين يخاف أبو اليتامى أن يكون الوصي جنفٌ طمَّاعٌ لا يخاف الله؛ فهنا يقوم بتقسيم التركة في حياته قبل مماته، تصديقًا لقول الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾} صدق الله العظيم [سورة البقرة].
والاصلاح هنا يَقصد به الله: تقسيم التَّرِكة من قبل موته؛ بل في حياته وهو صحيحٌ معافى، فيَحِق له تقسيم التَّركة بين أولاده حتى لا يأتي الظُّلم والخلاف والمشاكل بينهم بسبب خشيته من الوصي الجنف (الكبير من أولاده أو أقربائه)، فذلك هو الإصلاح بين الورثه من قبل أن يحدث الخلاف بينهم بعد موته، رغم أن الوصي هو أكبَر أولاده وإنَّما خاف من جنفه وإثمه فالحَقّ أن يُقَسِّم بينهم تركته وهو حيٌّ يُرزق، أو يضع حقّ كلٍّ منهم في البنك (بِاِسم اليتيم) فلا بأس في الزيادة لليتيم حتى يكبر فليس ذلك ربا؛ كونه وضع مال اليتيم باتفاقٍ تجاريٍّ بربحٍ زهيدٍ يا مَن يرحمون أصحاب البنوك ويظلمون اليتيم، فتلك إذًا قسمةٌ ضِيزى!
وعلى كُلّ حال، فأهم شيء هو ما يضمن رأس مال اليتيم حتى يكبَر، وأمَّا حين يُراد بمال اليتامى (تجارة غير بنكية) فهذا اتفاقُ تجارةُ ربحٍ وخسارة.
ولا نزال نُثني ثناءً عظيمًا على الأخ الكريم صاحب العشرين جنيه؛ كون العشرين جنيه كانت مُؤمَّنةً لديه وليس فيها اتفاقُ تجارة وربح وخسارة؛ كونه كما يبدو أن الأب وضعها كأمانة خفيّة بسبب ثقته في أخيه الصّالح وهو صحيحٌ مُعافى وجاءه الموت على غفلةٍ، ولكن الأخ بدل أن يدفع إلى اليتيم ماله بسبب صغر سنه قام بتشغيل العشرين جنيه لكي يصرف عليهم من أرباحها حتى يكبر اليتيم، فهنا لو خسر الوصي فسوف نحمله عشرين جنيه ذهب كونها مُؤمَّنةً لديه كاملةً (عشرين جنيه)، وحتى ولو صرف عليهم فنقول: هذا حقُّ القُربى عليك (فليستعفف)، ولكنه صرف على اليتيم وأمه سنينًا ربما أكثر من عشرين جنيه وردَّ إليهم رأس المال الذي تمّ وضعه أمانة لديه، فبأي حقٍّ يدَّعي اليتيم أن عند عمه أموالًا له رغم أنه صرف على اليتيم وأمه مبالغَ ولم يحسبها من رأس المال المُؤمَّن لديه (عشرين جنيه ذهب) وردَّ إليهم الأمانة كما هي (عشرين جنيه من الذهب)؟!
ونقول: بيَّضَ الله وجههُ بالحقِّ؛ كونها أمانةً نقديةً مُؤمَّنةً لديه ليس فيها اتفاقُ ربحٍ وخسارةٍ، بل عليه إرجاع الأمانة إلى أهلها (عشرين جنيه من الذهب)؛ (القول الفصل وما هو بالهزل) تصديقًا لقول الله تعالى: {۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾} صدق الله العظيم [سورة النساء] .
وسلامٌ على المُرسَلين والحَمدُ للهِ ربِّ العَالَمين..
أخوكم خليفة الله الإمام المهديّ
ناصِر مُحَمَّد اليَمانيّ.
_____
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أجمعين أحباب وحبيبات الرحمان اسعد الله أوقاتكم بكل خير
ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة :
بنت أعطت امها خمسة مليون فلوس تخبءها عندها.
الام اخدت الخمسة مليون اشترتها كلها ذهب وطيلة تلك خمس سنوات كانت تلبس الذهب بعد خمس سنوات بنتها طلبت امها أرادت ... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501512
—
انتهى الاقتباس من رِقّةُ رُوحٍ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه، ،
الأم لم تخن الأمانة ، بل تصرفت بشكل صحيح ويعطيها العافية.
واعطت ابنتها حقها الأصلي ولم تخبرها بما فعلته في المبلغ كل هذه السنوات.
ولكنها الآن علمت أنها أدت الأمانة على الأمانة ، ولا يجوز لأبنتها طلب الربح من أمها ، ولا يجوز للمؤمن لماله طلب الربح من المأتمن الأمين إلا عن تجارة بينهما. فإن تحصل على الربح بدون تجارة بينها فهو آثم وعليه التوبة وإرجاع الربح ما استطاع.
وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على جميع الانبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم محمد النبيء الأمي و على جميع عباد الله المؤمنين في كل مكان و زمان إلى يوم الدين.
بعد كل هذه الردود والآراء ماذا يستفيد وماذا سيصدق القأرئ و الباحث عن الحق ؟؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على جميع الانبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم محمد النبيء الأمي و على جميع عباد الله المؤمنين في كل مكان و زمان إلى يوم الدين.
بعد كل هذه الردود والآراء ماذا يستفيد وماذا سيصدق القأرئ و الباحث عن الحق ؟؟؟؟؟
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501605
—
انتهى الاقتباس من الحسن العربي
من المفترض علي الاخت المكرمه سؤالها تضعو بالقسم الخاص بالانصار
لان سؤالها مش محتاج فتوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه أجمعين أحباب وحبيبات الرحمان اسعد الله أوقاتكم بكل خير
ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة :
بنت أعطت امها خمسة مليون فلوس تخبءها عندها.
الام اخدت الخمسة مليون اشترتها كلها ذهب وطيلة تلك خمس سنوات كانت تلبس الذهب بعد خمس سنوات بنتها طلبت امها أرادت ... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=501512
—
انتهى الاقتباس من رِقّةُ رُوحٍ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه...
من باب الإنصاف بنظري انا من ما استفتدته من بيانات الإمام ومن ما أعلمه من القانون الموضوعي ولا الزم احد عليه - ولكن إذا وصلت لي مشكله بهذا الموضوع في هذا الوقت اي قبل صدور بيان من الإمام المهدي لحليت موضوع النزاع بينهما بهذا الحل ادناه والذي نوضحه بالاتي :
أن فعل الأم قد خرج عن دائرة التعدي المحض ليدخل في رحاب الحكمة والتدبير ،
فالأمانة في مفهومها العميق ليست مجرد حبس لعين المال حتى تأكله الأيام وتنقصه القوة الشرائية ، بل هي رعاية لمصلحة صاحب المال بما يدرأ عنه الضرر ويحفظ له القيمة .
ان البنت عندما سلمت الخمسة مليون لم تكن طفله بل كانت عاقله راشده التصرف القانوني ، و المبلغ المسلم للأم ليس قرضا ، وإنما كان محفوظ لديها كأمانه لحين الطلب .
لقد تصرفت الأم في هذه الواقعة بوصفها فضولياً محسناً ، فهي حين استبدلت النقد بالذهب لم تقصد استهلاك المال لنفسها، وإنما أرادت صيانته من التاكل الاقتصادي الذي كان سيلحق به لو ظل حبيس الأدراج لمدة خمس سنوات .
وبموجب هذا التصرف ، انتقلت يد الأم من يد أمانة ، إلى يد ضمان ،
وهي رتبة قانونية وشرعية ثقيلة ، تُلزم الأم برد الخمسة ملايين من مالها الخاص لو نقص سعر الذهب أو هلك ، وهذا يعني أنها (غامرت) بائتمانها الشخصي لحماية مال ابنتها.
وبناء على قاعدة (الغُرم بالغُنم ) ، ولأن العائد المادي (الخمسة ملايين الإضافية) لم يكن ليتحقق لولا وجود رأس المال من جهة ، ولولا شجاعة القرار ومخاطرة الضمان من جهة الأم ، فإن العدالة تقتضي ألا يترك أحد الطرفين مغبوناً. فإعطاء الابنة أصل مالها فقط (خمسة ملايين) فيه إجحاف بحقها في نماء ملكها، ونقص قيمته الشرائية ، وإعطاؤها كامل الربح فيه نكران لجهد الأم ومخاطرتها التي حمت المال من العدم .
وعليه فإن التصرف الأمثل والأقرب لروح العدل والبر هو (المناصفة في الربح )
بحيث تسترد الابنة أصل مالها (خمسة ملايين) مع نصف الربح (مليونان ونصف) ، وتأخذ الأم النصف الآخر من الربح مكافأة لها على حسن تدبيرها وتحملها لمسؤولية الضمان طيلة تلك السنين .
فهذا الحل لا يحفظ الحقوق المالية فحسب ، بل يغسل شائبة خيانة الأمانة ليحولها إلى (شركة واقع) قامت على الثقة وحسن التدبير ، ويجعل من المصارحة بين الأم وابنتها باباً لتمتين أواصر البر ، بعيداً عن الشعور بالذنب أو الاستئثار بغير وجه حق - وسلاما على المرسلين والحمدلله رب العالمين
قال تعالى
(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)
[سورة آل عمران 8]
وقال تعالى
(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)
[سورة الحشر 10]
وقال تعالى
((فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
[سورة يونس 85]
ليس حكما فالامام المهدي ناصر محمد اليماني عليه الصلاة و السلام بيننا
حسب فهمي للمنطق الذي حكم به الامام المهدي ناصر محمد اليماني عليه الصلاة و السلام في البيان اسفل المشاركة
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته و نعيم رضوانه
كيف سيكون الحكم في حالة اذا لم ترجع الام لابنتها المبلغ المالي المقدر ب 5 ملايين؟
في هذه الحالة يتوجب على الام ان ترد لها الامانة التي ائتمنت عليها و هو و مبلغ مالي مقدر ب 5 ملايين.
و بما ان امها ليست مسؤولة عن ارتفاع او انخفاض قيمة العملة و انما مسؤولة على الامانة فقط اذا:
نعم امها تصرفت من عند نفسها في تلك الامانة. و لكن المهم ان ترد المال متى طلب منها و على ما يبدو انها مستعدة لارجاع المبلغ 5 ملايين.
لو ان ابنتها قالت لها خذ 5 ملايين و اشتري بهم الذهب و اتركه عندكي انذاك. في هذه الحالة يتوجب على امها ارجاع ذلك المقدار من الذهب من دون نقصان او مبلغه الحالي و هو 10 ملايين.
حالة اخرى:
و لو ان البنت امنت امها على ذهب بقيمة 5 ملايين انذاك بدل المال. في هذه الحالة ايضا كان يتوجب عليها ارجاع نفس مقدار الذهب الذي ائتمنت عليه او قيمته المالية الحديثة الان و هي 10 ملايين
*********
اقتباس
********
ويا أحبَّتي في الله، ليس الذَّهب كالمُعَلَّبات والمحلات الغذائية فإذا لم تُبَع تتلف وتنتهي صلاحيتها؛ فإذا ترك المتوفَّى تركةً (محلات تجاريَّة للبيع والشراء) فهذه رغم أنف اليتيم مُعَرَّضةٌ للرِّبح والخسارة؛ فليس له إلَّا أمانة الوصي عليها في الرِّبح والخسارة؛ فهم فيه سواء في الرِّبح والخسارة، ولا تحسب الخسارة على الإناث كمثل الذّكور؛ بل تحسب الخسارة على اليتيمة الأنثى نصف خسارة الذّكر اليتيم كون نصيب الذّكر مثل حظ الأنثيين، فعلى قدر نصيبها في الميراث تكون خسارتها كون لها نصف نصيب الذّكر، فلا يجوز حساب الخسارة على الجميع على حدٍّ سواء وحين يكون هناك ربحٌ في التَّجارة فلها نصف ربح الذّكر! فليس هذا من العدل والإنصاف؛ بل كلٌّ خسارته على قدر نصيبه في الميراث وذلك حين يترك المتوفَّى محلات تجارية قابلة للربح ومُعَرَّضة للخسارة كونها بضاعة (بيع وشراء، وربح وخسارة على حسب العَرض والطلب)، وهكذا كلّ إرث محلات التجارة فكلٌّ من الورثة له نصيبٌ من الرّبح ونصيب في الخسارة، وربحه وخسارته على قدر نصيبه في الميراث كون التركة محلات تجارية أو عقارات، فهذه تجارةُ ربحٍ وخسارةٍ فهم فيه شُركاء، وكلٌّ له نصيبه من تركة التّجارة وله من الرّبح والخسارة على قدر نصيبه من التركة؛ (الحُكم الفَصل وما هو بالهَزل).
وأمَّا حين يخاف أبو اليتامى أن يكون الوصي جنفٌ طمَّاعٌ لا يخاف الله؛ فهنا يقوم بتقسيم التركة في حياته قبل مماته، تصديقًا لقول الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾} صدق الله العظيم [سورة البقرة].
والاصلاح هنا يَقصد به الله: تقسيم التَّرِكة من قبل موته؛ بل في حياته وهو صحيحٌ معافى، فيَحِق له تقسيم التَّركة بين أولاده حتى لا يأتي الظُّلم والخلاف والمشاكل بينهم بسبب خشيته من الوصي الجنف (الكبير من أولاده أو أقربائه)، فذلك هو الإصلاح بين الورثه من قبل أن يحدث الخلاف بينهم بعد موته، رغم أن الوصي هو أكبَر أولاده وإنَّما خاف من جنفه وإثمه فالحَقّ أن يُقَسِّم بينهم تركته وهو حيٌّ يُرزق، أو يضع حقّ كلٍّ منهم في البنك (بِاِسم اليتيم) فلا بأس في الزيادة لليتيم حتى يكبر فليس ذلك ربا؛ كونه وضع مال اليتيم باتفاقٍ تجاريٍّ بربحٍ زهيدٍ يا مَن يرحمون أصحاب البنوك ويظلمون اليتيم، فتلك إذًا قسمةٌ ضِيزى!
وعلى كُلّ حال، فأهم شيء هو ما يضمن رأس مال اليتيم حتى يكبَر، وأمَّا حين يُراد بمال اليتامى (تجارة غير بنكية) فهذا اتفاقُ تجارةُ ربحٍ وخسارة.
ولا نزال نُثني ثناءً عظيمًا على الأخ الكريم صاحب العشرين جنيه؛ كون العشرين جنيه كانت مُؤمَّنةً لديه وليس فيها اتفاقُ تجارة وربح وخسارة؛ كونه كما يبدو أن الأب وضعها كأمانة خفيّة بسبب ثقته في أخيه الصّالح وهو صحيحٌ مُعافى وجاءه الموت على غفلةٍ، ولكن الأخ بدل أن يدفع إلى اليتيم ماله بسبب صغر سنه قام بتشغيل العشرين جنيه لكي يصرف عليهم من أرباحها حتى يكبر اليتيم، فهنا لو خسر الوصي فسوف نحمله عشرين جنيه ذهب كونها مُؤمَّنةً لديه كاملةً (عشرين جنيه)، وحتى ولو صرف عليهم فنقول: هذا حقُّ القُربى عليك (فليستعفف)، ولكنه صرف على اليتيم وأمه سنينًا ربما أكثر من عشرين جنيه وردَّ إليهم رأس المال الذي تمّ وضعه أمانة لديه، فبأي حقٍّ يدَّعي اليتيم أن عند عمه أموالًا له رغم أنه صرف على اليتيم وأمه مبالغَ ولم يحسبها من رأس المال المُؤمَّن لديه (عشرين جنيه ذهب) وردَّ إليهم الأمانة كما هي (عشرين جنيه من الذهب)؟!
ونقول: بيَّضَ الله وجههُ بالحقِّ؛ كونها أمانةً نقديةً مُؤمَّنةً لديه ليس فيها اتفاقُ ربحٍ وخسارةٍ، بل عليه إرجاع الأمانة إلى أهلها (عشرين جنيه من الذهب)؛ (القول الفصل وما هو بالهزل) تصديقًا لقول الله تعالى: {۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾} صدق الله العظيم [سورة النساء] .
**********
نهاية الاقتباس
**********
مِن الأحكام الشَّرعيَّة في أموال اليتَامَى بِحُكم الله في مُحكَم كِتابه ..
الإمام المهديّ ناصِر مُحَمَّد اليمانيّ
08 - رمضان - 1447 هـ
25 - 02 - 2026 مـ
11:58 صباحًا
(بحسب التَّقويم الرّسميّ لأم القُرى)
يا رب يا ارحم الراحمين الهم الضالين من العالمين ان يسئلوك رحمتك التي كتبت على نفسك امنن عليهم كما مننت عن ال100000 و علينا كما مننت عن ( او يزيدون) حتى تجعل الناس امة واحدة باذنك حتى يكون ذلك اليوم من خير ايام الدنيا و من خير ايامنا فيها و اجعل الهم خير ايامنا يوم لقائك يوم عظيم رضوان نفسك.
و لا رضا قبلها الا عليك ربا و باسلام دينا و بمحمد عبدك و رسولك و الامام المهدي ناصر محمد اليماني عبدك و خليفتك.
فما هي الوسيلة لترضى و تفرح يا ربي سبحانك؟